-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░112▒ بَابُ: بَيْعِ المَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ.
2236- ذكر فيه حديث يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: (عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِر: أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ، وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لاَ، هُوَ حَرَامٌ. ثمَّ قَالَ النَّبيُّ صلعم عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمنَهُ).
(وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ، حدَّثنا عَبْدُ الحَمِيدِ، حدَّثنا يَزِيدُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ، سَمِعْتُ جَابِرًا، عَنِ النَّبيِّ صلعم نَهَى عَنْ بَيْعِ الخَمْرِ).
الشَّرح: حديثُ جابر أخرجه مسلم، وتعليقُ أبي عاصم أخرجه مسلم عن محمَّد بن مثنًّى عن أبي عاصم به، و(أَبُو عَاصِمٍ) هو الضَّحَّاك بنُ مَخْلَدٍ النَّبيلُ.
و(عَبْدُ الحَمِيدِ) هو ابن جعفرِ بن عبد الله بن أبي الحَكم رافعِ بن سِنانٍ حليفِ الأنصار، مات سنة ثلاث وخمسين ومئة بالمدينة، حدَّث هو وابنه سعدٌ، وأبوه جعفرٌ، وجدُّه أبو الحَكم رافعٌ وله صُحبة، وابن عمِّه عمرُ بن الحَكم بن رافعِ بن سِنانٍ، وهو مِنْ ولد الفِطْيَوْنِ مِنْ ولد مخرقِ بن عمرٍو مزيقِيا، وقيل: الفِطْيَونُ مِنَ اليهود، وليس مِنْ ولد مخرق كان يهوديًّا وولده فخذُ على حدتهم يهود بالمدينة منفردون عن سائر بني مخرق، وقيل: إنَّه ليس مِنْ ولد الفِطْيَون وقد طُعن في نسبهم.
إذا علمت ذلك فالإجماع قائمٌ على أنَّه لا يجوز بيع الميتة والأصنام، لأنَّه لا يحلُّ الانتفاع بها، ووضعُ الثَّمن فيها إضاعةُ مالٍ وقد نُهي عن إضاعته.
قال ابن المنذِر: فإذا أجمعوا على تحريم بيع الميتة فبيعُ جيفة الكافر مِنْ أهل الحرب كذلك، وقد سلف فيه حديثٌ، فإن قلتَ: فما وجهُ الجواب المذكور لمَّا سُئِلَ عن شحوم الميتة، فأجاب بما ذُكر؟
فالجواب أنَّ وجهَه أنَّه كان عن مسألته عن بيع الشُّحوم لا عن دُهنِ الجلود والسُّفن، وإنَّما سأله عن بيع ذلك إذْ ظنَّه جائزًا / مِنْ أجلِ ما فيه مِنَ المنافع كما جاز بيعُ الحمر الأهليَّة لما فيها مِنَ المنافع وإن حرُم أكلُها، فظنَّ أنَّ شحوم الميتة مثلُ ذلك يحلُّ بيعُها وشراؤها، وإن حرُم أكلها، فأخبره صلعم أنَّ ذلك ليس كالَّذي ظنَّ، وأنَّ بيعَها حرامٌ وثمنَها حرامٌ إذ كانت نَجسةً، نظيرُه الدَّمُ والخمرُ فيما يحرُم مِنْ بيعها وأكلِ ثمنها، فأمَّا الاستصباحُ ودهنُ السُّفن والجلود بها فهو يخالف بيعَها وأكلَ ثمنها، إذ كان ما يُدهَن بها مِنْ ذلك يُغسل بالماء غَسْلَ الشَّيء الَّذي أصابته النَّجاسةُ، فيطهِّرُه الماءُ.
هذا قولُ عطاءِ بن أبي رباح وجماعةٍ مِنَ العلماء، وممَّن أجاز الاستصباحَ بما تقع فيه الفأرة عليٌّ وابن عبَّاس وابن عمر كما سيأتي واضحًا في الذَّبائح في باب: إذا وقعت الفأرة في سمنٍ جامد أو ذائب، وقال القُرْطُبيُّ: اختُلف في جواز بيع كلِّ محرَّم نجسٍ فيه منفعةٌ كالزِّبل والعَذِرَةِ، فمَنعَ مِنْ ذلك الشَّافعيُّ ومالكٌ وأجازه الكوفيُّون والطَّبريُّ، وذهب آخرون إلى إجازة ذلك مِنَ المشتري دون البائع، ورأَوا أنَّ المشتري أعذرُ مِنَ البائع، لأنَّه مضطرٌّ إلى ذلك، رُوِيَ ذلك عن بعض أصحابنا.
وقوله: (إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ) فيه جوازُ قول ذلك، وقال بعضُ النَّاس: إنَّما يُقال: إنَّ الله ثمَّ إنَّ رسولَه ولا يُنْسَقُ عليه.
وقوله: (حَرَّمَ) إنَّما قال: (حَرَّمَ) ولم يقل: حرَّما لأنَّ التَّقدير أنَّ الله حَرَّمَ ورسولَه حَرَّمَ، كقوله:
نَحْنُ بما عِنْدَنا وأَنْتَ بما عِنْدَكَ راضٍ والرَّأْيُ مُخْتَلِفُ
وقال الدَّاوُديُّ: إنَّما وحَّد، يعني أنَّ الله حرَّم على لسان رسوله ◙ فأخلص ذلك لله لأنَّه إنَّما يقوله بأمره. وبيعُ الخمر حرامٌ بالإجماع كما سلف، ولا شيء في إراقتها لذمِّيٍّ عندنا خلافًا لمالكٍ، ووافقَنا عبدُ الملك، والميتةُ تعمُّ جميع ما احتوت عليه مِنْ قرنٍ ولحمٍ ودمٍ وعظمٍ وجلدٍ، إلا أنَّ الجلدَ إذا دُبغ ينتفع به كما سلف، والخِنزير قد سلف حكمُه، وسلف حكمُ شَعرِه.
والأصنام لا يصحُّ بيعُها وإن كانت مِنْ جوهرٍ نَفيسٍ، وقال ابنُ التِّين: بيعُها ما دامت مصوَّرةً ممنوعٌ، فإذا طُمست صورُها جاز بيعُها كانت فضَّةً أو نحاسًا أو حَجرًا، والنَّهيُ في الشُّحوم منصبٌّ عند أكثر العلماء إلى البيع دون الانتفاع، وأجاز أبو حنيفة بيعَ شحومِ الميتةِ وخالف الحديثَ، ونحا إليه ابنُ وَهْبٍ وسلف، واستدلَّ الخطَّابيُّ بجواز الانتفاعِ بإجماعهم أنَّ مَنْ ماتت له دابَّةٌ ساغ له إطعامُها لكلابه، فكذلك الدُّهن وظاهر كلام عبد الملك منعُه. وأَجْمَلَهُ: لغةٌ في جَمَلَهُ كما سلف.