-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░51▒ بَابُ: الكَيْلِ عَلَى البَائِعِ وَالمُعْطِي.
لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين:3] يَعْنِي: كَالُوا لَهُمْ وَوَزَنُوا لَهُمْ كَقَوْلِهِ: {يَسْمَعُونَكُمْ} [الشعراء:72]: يَسْمَعُونَ لَكُمْ. وَقَالَ النَّبيُّ صلعم: (اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا) وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ لَهُ: (إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ).
2126- ثمَّ ذكر حديثَ ابن عمر: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلاَ يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ).
وسلف قريبًا في آخر ما ذُكر في الأسواق.
2127- وحديثَ جابر في وفائه دينَ والده ثمَّ قال: كِل لِلْقَوْمِ. فَكِلْتُهُمْ حتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذي لَهُمْ وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْه شَيْءٌ، وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي جَابِرٌ، عَنِ النَّبيِّ صلعم: (فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حتَّى أَدَّاهُ). وَقَالَ هِشَامٌ: عَنْ وَهْبٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (جُذَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ).
الشَّرح: أمَّا الآية فما فسَّره البخاري فسَّره الأخفش وأبو عبيدة وكذا الفرَّاء، فقال: الهاء في موضع نصب، تقول في الكلام: قد كِلْتُك طعامًا كثيرًا، وكِلْتَني مثلَه.
وقوله: {اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ} [المطففين:2] يريد مِنَ النَّاس، وهما يتعاقبان _عَلَى ومِنْ_ هنا لأنَّه حقٌّ عليه. وهذه السُّورة مكِّيَّة، وقيل: مدنيَّة، وقيل: نزلت في طريقه مِنْ مكَّة إلى المدينة. وقال السُّدِّيُّ: استُقبل بها رسول الله صلعم وهو داخلٌ المدينةَ مِنْ مكَّة _شرَّفهما الله_ وقيل: أوَّلُها مدنيٌّ وآخرها مكِّيٌّ. وقال ابن عبَّاس: كان يمرُّ عليٌّ على الحارثِ بن قيس وناسٍ معه فيسخرون مِنْ عليٍّ ويضحكون، ففيه نزلت: {إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ} [المطففين:29] إلى آخر السُّورة.
وقال السُّدِّيُّ فيما حكاه الواحديُّ عنه في «أسبابه»: قدِم رسولُ الله صلعم المدينةَ وبها رجلٌ يُقال له: أبو جُهَيْنَةَ ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخر. فأنزل الله الآية. وقال الطَّبَريُّ في «تفسيره»: كان عيسى بن عمر فيما ذُكر عنه يجعلهما حرفَين، ويقف على {كَالُوا} وعلى {وَزَنُوا}، ثمَّ يبتدئ فيقول: {هُمْ يُخْسِرُونَ}، والصَّواب عندنا الوقف على {هُمْ}.
والتَّعليق الأوَّل ذكره ابنُ أبي شيبة مِنْ حديثِ طارق بن عبد الله المحاربيِّ بإسناد جيِّد، والثَّاني _ويذكر عن عثمان_ أسنده الدَّارَقُطْنيُّ بإسنادٍ ضعيف إلى مُنْقِذٍ مولى سُرَاقَةَ، وليس بمشهور عن عثمان، قال له النَّبيُّ صلعم: ((إذا ابتعتَ طعامًا فاكتل، وإذا بعتَ فكِلْ)).
ولابن أبي حاتم، عن محمَّد بن حِمْيَرٍ عن الأوزاعيِّ حدَّثني ثابتُ بن ثَوْبانَ، حدَّثني مكحولٌ عن أبي قَتادة قال: كان عُثمان يشتري الطَّعام ويبيعه قبل أن يقبضَه، فقال له النَّبيُّ صلعم: ((إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ)) ثمَّ قال: قال أبي: هذا حديثٌ منكَرُ الإسناد.
وأخرجه ابن ماجَهْ مِنْ حديث ابن لَهيعة، عن موسى بن وَرْدانَ، عن سعيد بن المسيِّب عن عثمان، وعن جابر: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي)). وفي إسناده ابنُ أبي ليلى.
ومعنى (إِذَا بِعْتَ فَكِلْ) أي: أوفِ. (وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ) أي: استوفِ بكيلٍ لا لك ولا عليك. نبَّه عليه ابنُ التِّين. والتَّعليقان إثرَ حديثِ جابرٍ سلفا في الصَّلاة موصولَين وستكون لنا عودةٌ إليه في الأطعمة.
و(فِرَاسٌ) هو ابن يحيى أبو يحيى الهَمْدانيُّ المعلِّم. و(وَهْبٍ) هو ابن كَيْسانَ أبو نُعَيْم مولى عبد الله بن الزُّبَير المدنُّي التَّابعيُّ، مات سنة ستٍّ. وقيل: سبعٍ وعشرين ومئةٍ.
وَرُوِيَ عنه أنَّه قال: رأيتُ سعدَ بن مالكٍ وأبا هريرةَ وجابرَ بنَ عبدِ الله وأنسَ بنَ مالكٍ يلبَسون الخزَّ، ومغيرة الرَّاوي عن الشَّعْبيِّ عن جابرٍ هو ابن مِقْسَمٍ الضَّبِّيُّ، مات بعد الثَّلاثين ومئة.
أمَّا فقهُ الباب: فالَّذي عليه الفقهاء أنَّ الكيل والوزن _فيما يُكال ويوزن مِنَ المبيعات_ على البائع، ومَنْ عليه الكيلُ والوزنُ فعليه أُجرة ذلك، وهو قول مالكٍ وأبي حنيفة والشَّافعيِّ وأبي ثور، وقال الثَّوريُّ: كلُّ بيعٍ فيه كيلٌ أو وزنٌ أو عَدٌّ فهو على البائع حتَّى يوفيَه إيَّاه، فإنْ قال: أبيعُك النَّخلة فجِذاذُها على المشتري قال: وكلُّ بيعٍ ليس فيه كيلٌ ولا وزن ولا عَدٌّ فجِذاذه وحمله ونقصه على المشتري.
والقُرآن الَّذي ذكره البخاريُّ يشهد لحديث عثمانَ في الباب، وكذا قصَّة يوسف ◙ أنَّ البائع عليه الكيل، قال تعالى: {أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ} [يوسف:59] وقوله: {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ} [يوسف:88] ومع أنَّه شرعٌ لمَنْ قبلَنا. وكذا قوله في حديث: (كِلْ لِلْقَوْمِ، فَكِلْتُهُمْ حتَّى أَوْفَيْتُهُمُ) وجابرٌ هو الغارم عن أبيه، وهو لائح لأنَّ مَنْ باع شيئًا مسمًّى ومقدارًا معروفًا مِنْ طعام فعليه أن يعيِّنه ويميِّزه ممَّا سواه، وكذلك مَنِ ابتاع بدراهمَ موزونةٍ معلومة يعطيها للبائع فعليه الوزنُ والانتقاد، كذا قاله ابن بَطَّال معلِّلًا بأنَّ عليه تعيينَ ما باعه مِنَ الدَّراهم بالسِّلعة.
وعندنا أنَّ مُؤْنة الكيل على البائع، ووزنَ الثَّمن على المشتري. وفي أجرة النَّقَّاد وجهان، وينبغي أن تكون على البائع، وأجرة النَّقل المحتاج إليها في تسليم المنقول على المشتري صرَّح به المُتَوَلِّي، وقال بعضُ أصحابنا: على الإمام أن ينصبَ كيَّالًا ووزَّانًا في الأسواق ويرزقَهما مِنْ سهم المصالح، ثمَّ إذا تولَّى ما ذكرناه أحدُ المتبايعين وجب عليه العدلُ وحرُم عليه التَّطفيف. والأَولى للباذل أن يزيد يسيرًا للاحتياط، وللبائع إن تولَّاه أن ينقص يسيرًا.
قال الغزاليُّ: وكلُّ مَنْ خَلَطَ مع الطَّعام ترابًا أو وَزَنَ مع اللَّحم عظامًا / لم تجرِ العادة بها فهو مِنَ المطفِّفين، وكذا إذا جرَّ البزَّاز الثَّوب مع الذِّراع عند بيعه لغيره. وقال ابنُ التِّين: ومعنى (إِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ) أي: استوفِ كما سلف، ليس أنَّ الكيل على البائع والكيل على المشتري، وهذا تضادٌّ لو كان هكذا.
وحديث جابرٍ فيه: الشَّفاعة في وضع بعض الدَّين. وفيه: تأخير الغريم بمقدار ما لا يضرُّ بأهل الدَّين، وكان غرماؤه يهودًا فلم يشفِّعوا رسول الله صلعم كما سيأتي.
ومعنى (صَنِّفْ تَمْرَيْكَ أَصْنَافًا): اعزلْ كلَّ صنفٍ على حِدة.
و(العَجْوَةَ): أحد أنواع تمر المدينة.
(وَعَذْقَ زَيْدٍ) _بفتح العين_ نوع مِنَ التَّمر رديءٌ كعَذْقِ ابن حُبَيق.
و(العَذْقُ) _بفتح العين_ النَّخلة، وبكسرها: الكِبَاسة.
وفيه: الإرسال إلى رسول الله صلعم أن يأتي الموضع الَّذي وعد أن يأتيه. وفيه: جواز الجلوس على أعلى التَّمر.
وقوله: (كِلْ لِلْقَوْمِ) فيه الكيلُ على البائع كما قدَّمناه لأنَّه يوفي عن أبيه، فصار كأنَّه البائع، ولهذا أتى به البخاريُّ هنا.
وقوله: (وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْه شَيْءٌ) هو مِنْ أعلام نبوَّتِه، وظهور بركته حين مشى في المسجد.
وفيه: أنَّ بعض الورثة يقوم مقامَ بعض.
ومعنى (جُذَّ لَهُ) أي: اقطع، وفي رواية أخرى: ((سألهم رسول الله صلعم أن يقبضوا تمر حائطي ويُبْرِؤوه)).
فائدة: قال ابن المنذِر: أجمع العلماء على أنَّ مَنِ اشترى طعامًا فليس له بيعه حتَّى يقبضَه، واختلفوا في بيع غير الطَّعام على أربعةِ مذاهبَ، أحدُها: لا يجوز بيع شيءٍ قبل قبضِه سواءٌ جميع المبيعات كما في الطَّعام، قاله الشَّافعيُّ ومحمَّد بن الحسن، وهو قول ابن عبَّاس.
ثانيها: يجوز بيع كلِّ مبيع قبل قبضِه إلَّا المكيلَ والموزونَ. قاله عثمانُ بن عفَّان وابن المسيِّب والحسن والحكم وحمَّاد والأوزاعيُّ وأحمد وإسحاق.
ثالثها: لا يجوز بيع مبيعٍ قبل قبضه إلَّا الدُّور والأرض، قاله أبو حنيفة وأبو يوسف.
رابعها: مثله، إلَّا المأكولَ والمشروب، قاله مالك وأبو ثور.
وفي رواية ابن وهب عن مالك: في دون الخَضراوات. وقال عثمان البَتِّيُّ يجوز بيع كل شيء قبل قبضِه، وهو مصادِم للنُّصوص.