-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░106▒ بَابُ: إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا.
2227- ذكر فيه حديثَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺، عَنِ النَّبيِّ صلعم قَالَ: قَالَ اللهُ تعالى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمنه، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْه وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ).
هذا الحديث مِنْ أفراده، قال البَيْهَقيُّ: رواه النُّفَيليُّ عن يحيى بن سليم فقال: عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة. وشيخ البخاريِّ فيه بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ، وهو بِشر بن عُبَيْس بن مرحومٍ، فمرحومٌ جدُّه مولى آل معاويةَ، مات سنة ثمان وثلاثين أو ثلاثين ومئتين، انفرد به البخاريُّ عن الخمسة.
قال البَيْهَقيُّ في «المعرفة»: رُوِّينا في الحديث الثَّابت عن المَقْبُريِّ عن أبي هريرة مرفوعًا: ((قَالَ اللهُ ╡: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ..)).
إذا عرفتَ ذلك فالرَّبُّ _تعالى_ خصمٌ لجميع الظَّالمين، إلَّا أنَّه أراد التَّشديد على هؤلاء الثَّلاثة كما نبَّه عليه ابنُ التِّين، وقد ذكر في الغادر أنَّه يُنشر له لواءٌ يومَ القيامة، والخصمُ يقع على الواحد والاثنين والجماعة بلفظ واحد، وكذا المذكَّر والمؤنَّث.
وقوله: (بَاعَ حُرًّا) أي عالمًا، فإن كان جاهلًا فلا يدخل في هذا.
ومعنى: (أَعْطَى بِي ثمَّ غَدَرَ) يريد نَقَضَ عهدًا عاهده عليه، قاله ابن بَطَّال. وقال ابن الجوزيِّ: يعني حلف بي، لأنَّه اجترأ على الله.
وقوله: (وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا...) إلى آخره، هو داخل في معنى (بَاعَ حُرًّا) لأنَّه استخدمه بغير عِوَض، وهذا عين الظُّلم، وإثمه أعظمُ الإثمِ فيمَنْ باع حرًّا، لأن المسلمين أَكْفاء في الحرمة والذِّمَّة، وللمسلم على المسلم أن ينصرَه ولا يظلمَه، وأن ينصحَه ولا يُسلمَه، وليس في الظُّلم أعظمُ مِنْ أن يستعبده أو يعرِّضه إلى ذلك، ومَنْ باع حرًّا فقد منَعه التَّصرُّفَ فيما أباح الله تعالى له، وألزَمه حالَ الذِّلَّة والصَّغار، فهو ذنبٌ عظيم ينازع الله به في عباده.
قال ابنُ المنذِر: وكلُّ مَنْ لقيتُ مِنْ أهل العلم على أنَّه مَنْ باع حرًّا لا قَطْعَ عليه ويعاقَب، وَيُرْوى عن ابن عبَّاس قال: يُردُّ البيعُ ويُعاقَبان. وروى خِلَاسٌ عن عليٍّ أنَّه قال: تُقطع يدُه. والصَّواب قولُ الجماعة، لأنَّه ليس بسارقٍ، ولا يجوز قطعُ غيرِ السَّارق.
وقال ابنُ حزمٍ: لا يجوز بيعُ الحرِّ، وفيه خلافٌ قديمٌ وحديثٌ، نُورد مِنْه _إن شاء الله_ ما تيسَّر ليعلمَ مدَّعي الإجماعِ فيما هو أخفى مِنْ هذا أنَّه غيرُ جيِّد، ثمَّ ذكر عن عبد الله بن بُرَيْدةَ أنَّ رجلًا باع نفسه، فقضى عمرُ بن الخطَّاب بأنَّه عبدٌ كما أقرَّ على نفسه، وجعلَ ثمنَه في سبيل الله.
وعند ابن أبي شَيبةَ عن شَريكٍ عن الشَّعبيِّ عن علي قال: إذا أقرَّ على نفسه بالعبوديَّة فهو عبدٌ. ومِنْ طريق سعيد بن منصور حدَّثنا هُشَيمٌ، أخبرنا مُغيرةُ بن مِقْسَمٍ عن النَّخعيِّ فيمَنْ ساقَ إلى امرأته رجلًا، فقال إبراهيم: هو رهنٌ بما جُعل فيه حتَّى يفتكَّ نفسَه.
وعن زُرارةَ بن أَوفى قاضي البصرة التَّابعيِّ أنَّه باع حرًّا في دَينٍ عليه، قال: وقد رُوِّينا هذا القولَ عن الشَّافعيِّ، وهي قولةٌ غريبةٌ لا يعرفها مِنْ أصحابه إلَّا مَنْ تبحَّر في الآثار.
قلتُ: قد أخرجتُها وذكرتُها في الشُّروح قال: وهذا قضاءُ عمرَ وعليٍّ بحضرة الصَّحابة ولم يعترضْهم معترِضٌ.
قال: وقد جاء أثرٌ في أنَّ الحرَّ يُباع في دَينه في صدر الإسلام، إلى أن أنزل الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة:280]. روى دينارٌ عن أبي سعيد الخُدْريِّ ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم بَاعَ حُرًّا أَفْلَسَ)) ورواه الدَّارَقُطْنيُّ مِنْ حديثِ حجَّاجٍ عن ابن جُريجٍ، فقال: عن أبي سعيدٍ أو أبي سعدٍ، على الشَّكِّ.
ورواه البزَّار مِنْ حديث مسلم بن خالدٍ الزَّنْجيِّ عن زيد بن أسلمَ عن عبد الرَّحمن بن البَيْلَمانيِّ، عن سُرَّفٍ أنَّه اشترى مِنْ أعرابيٍّ بعيرين فباعهما، فقال صلعم: ((يَا أَعْرَابِيُّ، اذْهَبْ فَبِعْهُ حتَّى تَسْتَوْفِيَ حَقَّكَ)) فأعتقه الأعرابيُّ.
ورواه ابن سعدٍ عن أبي الوليد الأزرقيِّ عن مسلمٍ وضعَّفه عبدُ الحقِّ بأن قال: مسلمٌ وعبد الرَّحمن بن زيد بن أسلمَ ضعيفان وليس بجيِّدٍ، لأنَّ مسلمًا وثَّقه غيرُ واحدٍ وصحَّح حديثَه، وعبد الرَّحمن لا مدخلَ له في هذا، لا جَرَمَ أخرجه الحاكمُ مِنْ حديث بُنْدار، حدَّثنا عبد الصَّمد بن عبد الوارث، حدَّثنا عبد الرَّحمن بن عبد الله بن دينارٍ، حدَّثنا زيد بن أسلمَ ثمَّ قال: على شرط البخاريِّ.
قلتُ: قد يعارضُه ما في «مراسيل أبي داودَ» عن الزُّهْريِّ: كَانَ يَكون عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلعم دُيُونٌ عَلَى رِجَالٍ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ.
فائدة: أسلفنا أنَّ الخَصْم يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكَّر والمؤنَّث بلفظٍ واحد، تقول: هو خَصْمٌ، وهما خَصْمٌ، وهم خَصْمٌ، وهو قول ثعلبٍ في «فصيحه». وقال الهَرَويُّ: الخَصْم _بالفتح_: الجماعة مِنَ الخصوم، والخِصْم _بكسر الخاء_: الواحد. وقال الخطَّابيُّ: الخَصِم هو المولَع بالخصومة الماهرُ فيها، وعن يعقوب: يُقال للخصم خَصِمٌ. وفي «الواعي»: خَصِيم / للمخاصِم والمخاصَم. وقال الفرَّاء: كلام العرب الفصحاء ألَّا يثنُّوا الاسمَ إذا كان مصدرًا ولا يجمعونه، ومِنْهم مَنْ يثنِّيه ويجمعُه، فالفصحاء يقولون: هذا خصمٌ في جميع الحالات، والآخرون يقولون: هذان خصمان، وهم خُصوم، وخُصَماء، وكذا مَا أشبهه.