-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░36▒ بَابُ: شِرَاءِ الإِبِلِ الهِيمِ، أَوِ الأَجْرَبِ. / الهَائِمُ: المُخَالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ.
2099- حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حدَّثنا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو: (كَانَ هَاهُنَا رَجُلٌ اسْمُهُ نَوَّاسٌ وَكَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ هِيمٌ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ فَاشْتَرَى تِلْكَ الإِبِلَ مِنْ شَرِيكٍ لَهُ، فَجَاءَ إِلَيْهِ شَرِيكُهُ، فَقَالَ: بِعْتُ تِلْكَ الِإبِلَ. فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهَا؟ قَالَ: مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: وَيْحَكَ ذَاكَ وَاللهِ ابْنُ عُمَرَ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: إِنَّ شَرِيكِي بَاعَكَ إِبِلًا هِيمًا، وَلَمْ يَعْرِفْكَ قَالَ: فَاسْتَقْهَا، فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا قَالَ: دَعْهَا، قَدْ رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلعم: لاَ عَدْوَى، سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًا).
هذا السِّياق تفرَّد به البخاريُّ.
وقوله: (سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًا) هو كما قال، وقد قال عبد الله بن الزُّبَير الحُمَيديُّ: حدَّثنا سفيان، حدَّثنا عمرو بن دينار، وزاد: ((وكان نوَّاس يجالس ابن عمر وكان يُضحكه، فقال يومًا: وَدِدتُ أنَّ لي أبا قُبَيس ذهبًا. فقال له ابن عمرَ: ما تصنع به؟ قال: أموت عليه، فضحِك ابنُ عمر)).
إذا عرفت ذلك فالكلام عليه مِنْ أوجهٍ:
أحدها: (نَوَّاسٌ) بفتح النون وكسرها، قال صاحب «المطالع»: عند الأَصيلي والكافَّة نوَّاس، وعند القابسي: نِوَاس بكسر النون وتخفيف الواو، وعند بعضهم: نُواسيٌّ.
ثانيها: (الإِبِل) _بكسر الباء والتَّخفيف_ اسم واحد يقع على الجميع ليس بجمع ولا باسم جمع، إنَّما هو دالٌّ عليه، وجمعها: آبال. وعن سِيبَويهِ: إبلانٌ، ذكره في «المخصص». و(الهِيمِ) هي الَّتي أصابها الهُيام: داء لا تروى معه مِنَ الماء بضمِّ الهاء، وبالكسر: اسم الفعل، ومِنْه قوله تعالى: {شُرْبَ الْهِيمِ} [الواقعة:55]. وقيل في الآية غيرُ هذا، وقيل: هو داءٌ يكون معه الجَرَب ولهذا ترجم عليه البخاريُّ، ويدلُّ عليه قول ابنِ عمر حين تبرَّأ إليه بائعُها مِنْ عيبها: (رَضيتُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلعم لَا عَدْوَى) وقيل: الهِيم جمعُ الأَهْيم والهَيْماء، قال ذلك الخطَّابيُّ، وهو العَطْشان الَّذي لا يَرْوى، قال: ولا أعرف للعَدْوى في الحديث معنًى، إلَّا أن تكون إذا رَعت مع سائر الإبل وتُركت معها ظُنَّ بها العدوى، وقد تكون مِنَ الهُيام: وهو جنونٌ يصيبُها فلا تلزم القصدَ في سيرها.
قلت: للعدوى معنًى ظاهرٌ ولذلك قال ابن عمر: (رَضيتُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلعم) في صحة هذا البيع، على ما فيه مِنَ التَّدليس والعيب ولا عدوى عليك ولا عليه، ولا أرفعكما إلى حاكم ولا ظلم ولا اعتداء. وعبارة ابنُ سِيدَهِ: الهُيام: داء يصيب الإبل عن بعضِ المياه بتِهامةَ يصيبُها مثلُ الحمَّى. وقال الهَجَريُّ: هو داءٌ يصيبها عن شُرب النَّجْلِ إذا كثُر طُحْلُبُهُ واكتنَفَت به الذِّبَّان، جمعُ ذُباب بضمِّ الذَّال. قلت: وفي «نوادره»: الهِيام: مِنْ أدواء الإبل مجرور الهاء، وكلُّ الأدواء بضمِّ أوَّلها، ثمَّ أوضحه أكثرَ ممَّا ذكره عنه ابنُ سِيدَهْ وواحدُ الهِيم أَهْيم، وهَيْمانُ وهَيْماءُ في المؤنَّث.
وقول البخاريِّ: (وَالهَائِمُ: المُخَالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ) أي يَهيم، يذهبُ على وجهه. واعترض ابن التِّين فقال: ليس الهائم واحدَ الهِيم، فانظر لمَ أدخل البخاريُّ هذا في تبويبه؟ قلت: وجهُه لائح، فإنَّ الإبل الهِيمَ لمَّا كانت تخالف القصد في قيامها وقعودها ودورها مع الشَّمس كالحِرْباء، كالرَّجل الهائم العاشق. قال ذلك. ولم يذكرِ ابن بَطَّال غيرَ قول صاحب «العين»: الهُيام كالجنون، ويقال: الهُيوم أن يَذهب على وجهه، والهَيْمان: العطشان. وقال الهَرَويُّ: هِيم أي: مِراض تمَصُّ الماء مصًّا فلا تَرْوَى، وقيل: لا تَرْوَى حتَّى تموت به. وكذا قال الدَّاوُديُّ: الَّتي لا تشرب مِنَ الماء إلَّا قليلًا وهي عِطاش، ومِنْه {فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ} [الواقعة:55] أي لأنَّه {كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ} [الكهف:29] فهم عِطاش أبدًا.
ثالثها: كلمة وَيْحٍ للرَّحمة، كما قاله ابنُ سِيدَهْ، وقيل: ويحَه كويلَه، وقيل: ويحٌ تقبيحٌ، وفي «المجمَل» عن الخليل: لم يُسمع على بنائه إلَّا وَيْسٌ ووَيْهٌ ووَيْلٌ ووَيْك. وعن سيبَوَيهِ: ويحٌ: كلمة زجرٍ لِمَنْ أشرف على الهَلَكة، وقيل: لِمَنْ وقع فيها، وكذا فرَّق الأصمعيُّ بين ويحٍ وويلٍ فقال: ويلٌ تقبيح، وويحٌ ترحُّم، وويسٌ تصغيرها. وفي «التَّهذيب»: وَيْحٌ كلمة تُقال لِمَنْ وقع في هَلَكة لا يستحقُّها بخلاف ويلٍ فإنَّها للَّذي يستحقُّها.
وقوله: (فَاسْتَقْهَا) يحتمل أن يكون قاله مجمِعًا على ردِّ المبيع أو مختبرًا هل الرَّجل مغتبِط بها أم لا؟
وفيه مِنَ الفقه شراءُ المَعيب وبيعُه إذا كان البائع قد عَرَّف بعيبَه ورضيَهُ المشتري، وليس ذلك مِنَ الغِشِّ إذا بيَّن له، وأمَّا ابنُ عمر فرَضِيَ بالعيب والتزَمه، فصحَّت الصَّفقة فيه.
وفيه تجنُّب ظلم الصَّالح، لقوله: (وَيْحَكَ، ذَاكَ ابْنُ عُمَرَ)، ومعنى (لاَ عَدْوَى) في الحديث هي ما كانت الجاهليَّة تعتقده، ويجوز أن يكون مِنَ الاعتداء وهو العُدوان والظُّلم، وحديث: ((لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)) خشيةَ أن يصيب المصحَّ شيءٌ فيظنَّ أنَّه مِنْه.