-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░100▒ بَابُ: شِرَاءِ المَمْلُوكِ مِنَ الحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ.
(وَقَالَ النَّبيُّ صلعم لِسَلْمَانَ: كَاتِبْ. وَكَانَ حُرًّا، فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ، وَسُبِيَ عَمَّارٌ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلاَلٌ. وَقَالَ اللهُ تعالى: {وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ} إِلَى قَوْلِهِ: {يَجْحَدُونَ} [النحل:71].
2217- ثمَّ ساق حديثَ أبي هريرة في إعطاء الكافرِ آجَرَ سارةَ زوجةَ إبراهيم صلعم.
2218- وحديثَ عائشة: (اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلاَمٍ...) الحديثَ بطوله. وقد سلف [خ¦2053].
2219- وحديثَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، (قَالَ عَبْدُ الرَّحمن بْنُ عَوْفٍ لِصُهَيْبٍ: اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ، فَقَالَ صُهَيْبٌ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا، وَأَنِّي قُلْتُ ذَلِكَ وَلَكِنِّي سُرِقْتُ وَأَنَا صَبِيٌّ).
2220- وحديثَ حَكيم بن حِزام: (يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ أَوْ أَتَحَنَّتُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ، هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ حَكِيمٌ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أسْلَفتَ مِنْ خَيْرٍ).
الشَّرح: التَّعليق الأوَّل أسنده ابن حِبَّانَ والحاكمُ مِنْ حديث سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عن زيدِ بن صُوحَانَ، فذكره، قال الحاكم: حديثٌ صحيحٌ عالٍ في ذكر إسلام سلمانَ.
وفيه: ((حتَّى لقيني ركبٌ مِنْ كلبٍ فسألتهم، فلما سمعوا كلامي حملوني حتَّى أتَوا بلادهم فباعوني، فقال ◙: كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ)) وأسنده البزَّار أيضًا مِنْ حديث محمودِ بن لَبِيدٍ، عن ابن عبَّاس، فذكره مطوَّلًا. وعند البخاريِّ: ((حدَّثنا الحسن، حدَّثنا مُعْتَمِرٌ، حدَّثنا أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْعَةَ عَشَرَ، مِنْ رَبٍّ إِلَى رَبٍّ)) وسيأتي طرفٌ مِنْه في الفضائل [خ¦3946].
وقوله: (وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلاَلٌ) يعني أنَّه كان في الجاهليَّة يسبي بعضُهم بعضًا ويُمْلَكون بذلك، ورُوِّينا عن ابن سعد بإسناده عن حمزةَ بن صُهيب عن أبيه قال: إنِّي رجلٌ مِنَ العرب مِنَ النَّمِر بنِ قاسط، ولكن سُبيتُ، سَبتني الرُّوم غلامًا صغيرًا بعد أن عَقَلت أهلي وقومي، وعرفتُ نسبي.
ومعنى الآية الَّتي ساقها: أنَّ الله فضَّل المُلَّاك على مماليكهم، فجعل المملوكُ لا يقوى على ملْكٍ مع مولاه، واعلم أنَّ المالك لا يُشْرِك مملوكَه فيما عنده، وهما مِنْ بني آدمَ، فكيف تجعلون بعضَ الرِّزق الَّذي رزقكم الله لله وبعضَه لأصنامكم، فتُشركون بين الله وبين الأصنام، وأنتم لا ترضَون ذلك مع عبيدكم لأنفسكم؟! نبَّه عليه ابنُ التِّين. وقال ابن بَطَّال: إنَّما تضمَّنت التَّقريع للمشركين والتَّوبيخ لهم على تسويتهم عبادةَ الأصنام بعبادة الربِّ تعالى، فنبَّههم _تعالى_ على أنَّ مماليكهم غيرُ مساوين لهم في أموالهم، فالله _تعالى_ أَولى بإفراد العبادة، وألَّا يُشرَك معه أحدٌ مِنْ عبيده، إذ لا مالك على الحقيقة سواه، ولا يستحقُّ الإلهيَّةَ غيرُه.
وقال الضَّحَّاك: هو مثل لله ولعيسى بن مريمَ، أي أنتم لا تفعلون هذا لغيركم، فكيف ترضَون لي باتِّخاذ بشرٍ ولدًا؟!
وقوله: {أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ} [النحل:71] أي: فبأنْ أنعمَ الله عليهم جحدوا النِّعمة، وجعلوا ما رزقهم لغيره. وقيل: المعنى: فبأنْ أنعم الله عليهم بالبراهين جَحدوا نعمَه.
وغرضُ البخاريِّ في هذا الباب إثباتُ ملكِ الحربيِّ والمشرك، وجوازِ تصرُّفه في ملكه بالبيع والهِبة والعِتق وجميع ضروب التَّصرُّف، إذ أقرَّ الشَّارع سلمانَ عند مالكه مِنَ الكفَّار، فلم يزُلْ ملكُه عنه، وأمرَه أن يُكاتِب، وقد كان حرًّا، وأنَّهم ظلموه وباعوه، ولم ينقضْ ذلك ملكَ مالكه، وكذلك كان أمرُ عمَّار وصُهيب وبلال، باعوهم مالكوهم الكفَّار مِنَ مسلمين، واستحقُّوا أثمانهم، وصاروا ملكًا لهم، ألا ترى أنَّ إبراهيم قَبِلَ هبةَ الملكِ الكافر، وأنَّ عبد بن زَمْعةَ قال لرسول الله صلعم: ((هَذَا ابْنُ أَمَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ)) فأثبت لأبيه أمَةً وملكًا عليها في الجاهليَّة، فلم ينكر ذلك.
وسماعُه الخصامَ في ذلك دليلٌ على تنفيذ عهد المشرك والحُكم به أن يحتكم فيه للمسلمين، ولذلك جوَّز _◙_ عِتق حَكيم بن حِزام وصدقتَه في الجاهليَّة، ونبَّه على عِتق القرابة بحكم الشَّارع في قضائه لأحدهما في قصَّة سعد، بناءً على أنَّ مَنْ مَلك ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فهو حرٌّ.
فإن قلتَ: كيف جاز لليهوديِّ ملكُ سلمانَ وهو مسلم، ولا يجوز للكافر ملكُ مسلم؟ قلت: أجاب عنه الطَّبَريُّ بأنَّ حُكم هذه الشَّريعة أنَّ مَنْ غَلب مِنْ أهل الحرب على نفسِ غيره أو ماله، ولم يكن المغلوبُ على ذلك ممَّنْ دخل في الإسلام، فهو لغالبه ملكًا، وكان سلمانُ حين غُلب على نفسه لم يكن مؤمنًا، وإنَّما كان إيمانُه إيمانَ تصديق بالنَّبيِّ صلعم إذا بُعث مع إقامته على شريعة عيسى، فأقرَّه _◙_ مملوكًا لِمَنْ كان في يده، إذ كان حكمه ◙: أنَّ مَنْ أَسلم مِنْ رقيق المشركين في دار الحرب ولم يخرج مراغمًا لسيِّده فهو لسيِّده، أو كان سيِّدُه مِنْ أهل صُلح المسلمين فهو مملوك لمالكيه.
وفيه مِنَ الفقه: إباحةُ المعاريض لقوله: (إِنَّهَا أُخْتِي)، وأنَّها مندوحةٌ عن الكذب. وفيه أنَّ أخوَّةَ الإسلام أخوَّةٌ يجب أن يُنتمى بها. وفيه الرُّخصة في الانقياد للظَّالم والغاصب، وقَبولُ صِلة السُّلطان الظَّالم، وقَبولُ هديَّة المشرك، وقد ترجم عليه هناك بذلك، وإجابةُ الدُّعاء بإخلاص النِّيَّة، وكفاية الرَّبِّ _جلَّ جلاله_ لِمَنْ أخلصها بما يكون نوعًا مِنَ الآيات، وزيادة في الإيمان، ومعونة على التَّصديق والتَّسليم والتَّوكُّل.
وقوله: (فَغُطَّ) / أي صوَّت في نومه، يُقال مِنْه: غَطَّ غَطيطًا، ذكره ابن بَطَّال عن «الأفعال». وقال ابنُ التِّين: غطَّ، أي: خنق، وصُرع: أصابه مسُّ الشَّيطان. قال: وَضُبِطَ في بعض الأمَّهات بفتح الغين، وصوابه: ضمُّها، وكذلك هو في بعض الكتب.
وقوله: (رَكَضَ بِرِجْلِهِ) أي ضرب بها. ومعنى: (كَبَتَ الكَافِرَ) صرعَه لوجهه، وكبتَ اللهُ العدوَّ أيضًا ردَّه خائبًا، وقيل: أذلَّه وأخزاه، وقيل: أصله كَبَدَ أي: بلغ الهمُّ كبده، فأبدل مِنَ الدَّال تاء، وقيل: معناه: ضربه وأذلَّه، والمعاني متقاربة. يُقال: إنَّ الله كشف لإبراهيم حتَّى رأى ذلك معايَنة، وأنَّه لم ينَل مِنْها شيئًا لما كان عليه مِنَ الغيرة. وفيه ابتلاءُ الصَّالحين، لرفع درجاتهم.
ومعنى: (أَخْدَمَ) أعطى خادمًا.
تنبيهاتٌ: أحدها: أسلم بلال وسيِّدُه كافر وهو بدار الحرب، فثبت ولاؤه عند مالكٍ وابن القاسم للصِّدِّيق، وقال أشهب: هو حرٌّ بنفس إسلامه، فلا وَلاء لأبي بكرٍ فيه. وعمَّار هو ابن ياسرٍ أبو اليَقْظان مولى بني مَخْزوم، قُتل بصِفِّين وهو ابن ثلاثٍ وتسعين، وصُهَيب: هو ابن سِنانٍ أبو يحيى مولى ابن جُدْعانَ القُرَشيُّ.
ثانيها: (آجَرَ) بهمزة ممدودة، وقُلبت هاءً فصارت: هاجر، وأصل المادَّة: التَّرك، وكانت مِنْ حَفْنَ مِنْ كُوْرَةِ أَنْصِنَا.
و(القَرْيَةَ) جمعها قرى، سُمِّيت بذلك لاجتماع النَّاس فيها، مِنْ قَرَيْتُ الماءَ في الحوضِ أي: جمعتُه. قال الدَّاوُديُّ: يقع على المدن الصِّغار والكبار.
وقوله: (مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: أُخْتِي) يريد في الإسلام، وهي مِنَ المعاريض، وفرَّ مِنْ زوجتي لذلك، لأنَّ الزوج قد يُدفع بالقتل بخلافِ الأخ. وقال الدَّاوُديُّ: فعلَه خوفًا مِنْ تغلُّبِه عليها. وستأتي زيادةٌ على ذلك.
وفيه أنَّ مَنْ قال لزوجته: أختي، ولم ينوِ شيئًا لا يكون طلاقًا، وكذا لو قال: مثلُ أختي لا يكون ظِهارًا، وفيه: هديَّةُ المشرِك للمسلم. وفيه مستنَدٌ لِمَنْ يقول: إنَّ طلاق المكرَهِ لا يقع، وليس ببيِّن.
وقولها: (وَأَحْصَنْتُ) أي عَفَفْتُ، وقال الدَّاوُديُّ: أَعْفَفْتُ، ولا يُعرف هذا الفعلُ رباعيًّا، وإنَّما هو ثلاثيٌّ.
قولها: (إِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِيَ قَتَلَتْهُ) فيه خوفُ سارةَ أن يُنسب إليها قتلُه. وفيه أخذُ الحذَر مع الإيمان بالقدَر.
وقوله: (مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا) أي: لأجل الحيلولة الَّتي وقعت بينهما حالَ دونها إخوانُها مِنَ الشَّياطين، وجاء في بعض الرِّوايات لمَّا قُبِضتْ يدُه عنها قال لها: ((ادْعِي لِي)) فقال ذلك لئلَّا تتَحَدَّثَ بما ظهر مِنْ كرامتها، فيعظُمَ في نفوس النَّاس وتُتَّبع، فلبَّس على السَّامع فذَكر الشَّيطانَ.
وقولُ ابنِ عَوْف لصُهَيب: (اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَدَّعِ إِلَى غَيْرِ أَبِيكَ) أراد عبدُ الرَّحمن أن يدعوَه لأبيه إن عرَفه، ولم يُنسب إلى الرُّوم، لقوله: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب:5] فذَكر صُهَيب أنَّه لا يعرف أباه، وانتسب إلى مَواليه.
وحديثُ حَكيم سلف في الزَّكاة.
وقوله هنا: (كُنْتُ أَتَحَنَّتُ _أَوْ أَتَحَنَّثُ_ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ) كذا في الأولى بالمثنَّاة. قال عِياضٌ: وهو غلطٌ مِنْ جهة المعنى، وأمَّا الرِّواية فصحيحةٌ، والوَهْمُ فيه مِنْ شيوخ البخاريِّ بدليل: (أَوْ أَتَحَنَّثُ) بعدَه على الشَّكِّ، والَّذي رواه الكافَّة بالمثلَّثة، وكذا قال ابنُ التِّين: ضُبِطَ في الأوَّل بالمثنَّاة، وصوابُه بالمثلَّثة كما في الثَّاني، أي: أتعبَّد، ولم يذكرْه أحدٌ مِنْ أهل اللُّغة بالمثنَّاة كما في حديث الوَحي: ((كَانَ يَأْتِي حِرَاءَ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ)) أي: يتعبَّد، وقال أبو العبَّاس: أي: يفعل فعلًا يخرجُ به مِنَ الحِنْث، كتأَثَّم وتحرَّج، زاد القزَّاز: وتَحوَّب أي: ألقى الحُوبَ، وهو: الإثم والذَّنب، ويحتمل على تقدير الصِّحة أن يكون أصلُها مِنَ الحانوت أو الحانَة.
قال ابن الأَثير: كانتِ العرب تُسمِّي بيوت الخمَّارين: الحَوانيت، والحانة مثلُه، فعلى هذا التقدير: أتحنَّت: أتجنَّب مواضعَ الخمَّارين والحانةَ.
وفيه أنَّهم كانوا في الجاهليَّة على بقيَّة مِنْ دِين إبراهيمَ، وأنَّهم كانوا يصنعون شيئًا يريدون به وجهَ الله. وأنَّ ما أصابوا به مِنْ ذلك ثمَّ أسلمُوا كُتب لهم، لأنَّه لا يُضيع عملَ عاملٍ كمَنْ أحبط مَنِ ارتدَّ بعد الإسلام.
رابعها: ذكر ابن قُتَيبة في «معارفه»: أنَّ القريةَ الأُرْدُنُّ، والملِكُ صاروقُ، وكانت هاجرُ لملِكٍ مِنْ ملوك القِبْط. وعند الطَّبَريِّ: كانت امرأةَ ملكٍ مِنْ ملوك مصرَ، فلمَّا قتله أهلُ عينِ شمسٍ احتملوها معهم، وزعم أنَّ الملِك الَّذي أراد سارةَ اسمُه سِنانُ بن عِلْوانَ أخو الضَّحَّاك.
وذكر السهيلي في «روضه» أنَّ سارةَ هي بنتُ توبيل بن ناحورَ. وقيل: بنت هارانَ بن ناحورَ، وقيل: بنت هارانَ بن تارخَ، وهي: بنت أخيه على هذا، وأختُ لوط، قاله القُتَبيُّ في «المعارف»، والنقَّاش في «تفسيره»، قال: وذلك أنَّ نكاح بنت الأخ كان حلالًا إذ ذاك ثمَّ إنَّ النقَّاش ناقضَ ذلك، وقال في تفسير قوله تعالى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا} [الشورى:13] أنَّه يدلُّ على تحريم بنت الأخ على لسان نوح.
قال السُّهيليُّ: وهذا هو الحقُّ، وإنَّما توهَّموا أنَّها بنتُ أخيه، لأنَّ هارانَ أخوه، وهو هارانُ الأصغرُ، وكانت بنتَ هارانَ الأكبرِ وهو عمُّه. وذكر أبو محمَّد عبدُ الملك بن هِشام في كتابه «التِّيجان»: أنَّ إبراهيم _◙_ خرجَ مِنْ مَدْيَنَ إلى مصرَ، وكان معه مِنَ المؤمنين ثلاثُ مئةٍ وعشرون رجلًا، ومصرُ مَلِكُها عمرُو بن امرئ القَيسِ بن بابلْيَونَ بن سبأ، وكان خالَّ إبراهيمَ ◙ لشدَّة إعجابه به، فوشى به حنَّاطٌ كان إبراهيمُ يمتارُ مِنْه، فأمَر بإدخال إبراهيمَ وسارةَ عليه، ثمَّ نحَّى إبراهيمَ وقام إلى سارة، فلمَّا صار إبراهيمُ خارج القصر جعله الله له كالقارورة الصَّافية، فرأى الملكَ وسارةَ وسمِع كلامهما، فهمَّ عمرٌو بسارةَ ومدَّ يده إليها فيبستْ، فمدَّ الأخرى فكذلك، فلمَّا رأى ذلك كفَّ عنها. قال: يا سارةُ هكذا نصيبُ الرِّجال معَك؟ قالت: أنا ممنوعة مِنَ الخلق إلَّا مِنْ بعلي إبراهيمَ فأمرَ بدخوله، فقال: لا تحدِّثْ _يا إبراهيمُ_ نفسَك بشيء، فقال: أيها الملك إنَّ الله _╡_ جعل قصرَك لي كالقارورة، فما خفي عليَّ شيءٌ ممَّا فعلتَ، فقال الملِكُ: لكما شأنٌ عظيمٌ يا إبراهيمُ. قال ابن هشام: وكان الحنَّاطُ أخبرَ الملِكَ بأنَّه رآها تطحَنُ، فقال الملك: يا إبراهيمُ ما ينبغي لهذه أن تخدُمَ نفسَها فأمر له بهاجَرَ.
خامسها: / وقد أسلفتُ الإشارةَ إليه. قال ابن الجوزيِّ: على هذا الحديثِ إشكالٌ ما زال يختلجُ في صدري، وهو أن يُقال: ما معنى توريته ◙ عن الزَّوجة بالأخت، ومعلومٌ أنَّ ذِكْرها بالزَّوجيَّة أسلمُ لها، لأنَّه إذا قال: هذه أختي، قال زوِّجنيها، وإذا قال: امرأتي سكتَ هذا إن كان الملِك يعمل بالشَّرع، فأمَّا إذا كان كما وُصف مِن جَوره فما يبالي أكانت زوجةً أو أختًا، إلى أن وقع لي أنَّ القومَ كانوا على دين المجوسِ، وفي دينِهم أنَّ الأختَ إذا كانت زوجةً كان أخوها الَّذي هو زوجُها أحقَّ بها مِنْ غيره، فكأنَّ إبراهيمَ أراد أن يَستعصم مِنَ الجبَّار بذكر الشَّرع الَّذي يستعملُه، فإذا هو جبَّار لا يراعي جانبَ دينه. قال: واعتُرض على هذا بأنَّ الَّذي جاء بمذهب المجوس زَرَادُشْتُ، وهو متأخِّر عن هذا الزَّمن.
والجواب: أنَّ لمذهب القوم أصلًا قديمًا ادَّعاه زَرَادُشْتُ، وزاد عليه خرافاتٍ أُخرَ، وقد كان نكاحُ الأخوات جائزًا مِنْ زمن آدمَ، ويُقال: إنَّ حُرمَتَه كانت على لسان موسى، قال: ويدلُّ على أنَّ دِينَ المجوس له أصلٌ ما رواه أبو داود أنَّه _◙_ أخذَ الجِزية مِنْ مجوسِ هجَرٍ، ومعلومٌ أنَّ الجِزية لا تُؤخذ إلَّا ممَّنْ له كتابٌ أو شُبهة كتابٍ، ثمَّ سألتُ عن هذا بعضَ علماء أهلِ الكتاب فقال: كان مِنْ مذهبِ القومِ أنَّ مَنْ له زوجةٌ لا يجوز أن تتزوَّج إلى أن يهلِك زوجُها، فلمَّا عَلِم إبراهيمُ هذا قال: هي أختي كأنَّه قال: إن كان الملك عادلًا فخطبها منِّي أمكنني دفعُه، وإن كان ظالمًا تخلَّصت مِنَ القتل، وقيل: إنَّ النُّفوسَ تأبى أن يتزوَّج الإنسانُ بامرأةٍ وزوجُها موجود، فعدَل عن قوله: زوجتي، لأنَّه يؤدِّي إلى قتلِه أو طردِه عنها، أو تكلُّفِه لفراقها.
وقيل: إنَّ ذلك الجبَّارَ كان مِنْ سيرته أنَّه لا يَغلب الأخَ على أخته ولا يظلمُه فيها، وكان يغلبُ الزَّوج على زوجته، وعلى هذا يدلُّ مساقُ الحديث، حكاه القُرْطُبيُّ، قال: وإلَّا فما الفرقُ بينهما في حقِّ جبَّارٍ ظالم؟ وهذا مِنْ باب المعاريض الجائزة _كما سلف_ والحيلِ مِنَ التَّخلُّص مِنَ الظَّلَمة، بل نقول: إنَّه إذا لم يتخلَّص رجلٌ مِنَ الظَّلَمة إلَّا بالكذب الصُّراح جاز له أن يكذبَ، وقد يجبُ في بعض الصُّور بالاتِّفاق، لكونه يُنْجي نبيًّا أو وليًّا ممَّنْ يريد قتلَه، أو نجاةِ المسلمين مِنْ عدوِّهم.
سادسها: قوله: (قَالَ الأَعْرَجُ: قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَالَتْ...) إلى آخره، هو موقوفٌ ظاهر، أو كذا ذكره أصحابُ الأطراف، وكأنَّ أبا الزِّناد روى القطعةَ الأولى مسندةً، وهذه موقوفةً.