-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░61▒ بَابُ: بَيْعِ الغَرَرِ وَحَبَلِ الحَبَلَةِ.
2143- ذَكر فيه حديث ابن عمر (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثمَّ تُنْتَجُ الَّتي فِي بَطْنِهَا).
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا، وكأنَّ البخاريَّ فَهم مِنْ بيعِ حَبل الحَبَلَةِ الغَرَرَ، وهو في أفراد مسلم مِنْ حديث أبي هريرة: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ)). وأخرجه ابن حِبَّانَ مِنْ حديث ابن عمر، وأخرجه أحمدُ مِنْ حديث ابن مسعودٍ. وفي الباب عن عِمرانَ بن حُصَين، وابن عبَّاس.
وجاء تفسيرُ هذا الحديثِ كما ترى، وإن لم يكن مرفوعًا فهو مِنْ قول ابن عمرَ وحسبُك، وجعلَه الخطيب مدرَجًا مِنْ كلام نافعٍ، وبهذا التَّأويل قال مالكٌ والشَّافعيُّ، وهو الأجل المجهول، ولا خلافَ بين العلماء أنَّ البيعَ إلى هذا لا يجوز.
وقال آخرون في تأويله: معناه بيعُ ولدِ الجنين الَّذي في بطن النَّاقة. وقال أبو عُبيد هو نِتاج النِّتاج، وبه قال أحمدُ وإسحاق، وهو أيضًا مجمَعٌ على بطلانه، لأنَّه بيعُ غَرَرٍ ومجهولٍ، وبيعُ ما لم يُخلق.
و(حَبَلِ) بفتح الباء، وغَلِطَ مَنْ سكَّنَها، وهو مختصٌّ بالآدميَّات إلَّا ما ورد في هذا الحديث، قاله أبو عبيد وابن السِّكِّيتِ، وفي «المحْكَم»: كلُّ ذات ظُفْرٍ حُبلى. ونقله الجوهريُّ عن أبي زيد. وقال ابن دُريدٍ: يُقال لكلِّ أنثى مِنَ الإنس وغيرهم: حَبِلَتْ. وكذا ذكره الهَجَريُّ والأخفشُ في نوادرهما. وفي «الجامع»: امرأةٌ حبلى، وسِنَّوْرةٌ حبلى، وحكاه في «الموعَب» عن صاحب «العين» والكِسائيِّ.
وقوله: (تُنْتَجُ) قال الجوهريُّ: نُتِجَتِ النَّاقةُ _على ما لم يُسمَّ فاعلُه_ تُنْتَجُ نَتَاجًا، وقد نَتَجَها أهلُها نَتْجًا إذا تَولَّوا نَتاجَها بمنزلة القابلة للمرأة فهي منتوجة. وأَنْتَجَتِ الفَرَسُ إذا حان نَتَاجها. قال يعقوبُ: إذا استبانَ حملُها، وكذلك النَّاقة فهي نَتُوج، ولا يُقال: مُنْتِجٌ.
وأتتِ النَّاقةُ على مَنْتِجِها أي الوقت الَّذي تُنْتَجُ فيه، وهو مَفْعِل بكسر العين، ويُقال للشَّاتَين إذا كانتا سنًّا واحدة: هما نتيجة. وغَنَمُ فلانٍ نَتائجُ. أي في سنٍّ واحدة. وحكى الأخفش: نُتِجَ وأُنْتِجَ بمعنًى، وجاء في الحديث: ((فَأُنْتِجَ هَذَانِ وَوَلَّدَ هَذَا)) وقد أنكره بعضُهم، يعني أنَّ الصَّواب كونُه ثلاثيًّا.
وأمَّا (الغَرَرِ) فهو ما احتمل أمرين أَغلبُهما أَخوفُهما، وأشار ابن بَطَّال إلى أنَّه ما يجوز أن يوجد وألَّا يوجد، كحَبَلِ الحَبَلَةِ وشبهِهِ، وكلُّ شيءٍ لا يعلم المشتري هل يحصل أم لا فشراؤُه غير جائز، لأنَّه غَرَرٌ، وكلُّ شيء حاصل للمشتري أو يعلم في الغالب أنَّه يحصل له فشراؤه جائزٌ.
فالغَرَرُ الغالبُ مانعٌ بخلاف اليسير، وهو مِنْ أكلِ المال بالباطل. وقال ابن الأَثير: هو ما كان على غير عُمدة ولا ثقة، ويدخل فيه البيوعُ الَّتي لا يحيط بكُنْهِها المتبايعان مِنْ كلِّ مجهول. وزعم ابنُ حزم أنَّ بيع كلِّ ذلك مِنَ المُغَيَّبات وشبهِها جائزٌ، ويتصرَّف المرءُ في ملكه بما شاء، والتَّسليم ليس شرطًا في صحَّة البيع، وليس هذا بغرَرٍ، لأنَّه بيعُ شيء قد صحَّ في ملك بائعِه وهو معلوم الصِّفة والقَدْر، فعلى ذلك يُباع ويملكه المشتري ملكًا صحيحًا، فإن وجدَه وإلَّا اعتاض مِنْه آخرَ.
وما ذكره الطَّبَريُّ عن ابن عَوْنٍ عن ابن سِيرينَ قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسًا. وذكر ابنُ المنذِر عن ابن سِيرينَ قال: لا بأس ببيع العبد الآبق إذا كان علمُهما فيه واحدًا. وحُكِيَ مثله عن شُرَيْحٍ. وَذُكِرَ عن ابن عمر أنَّه اشترى مِنْ بعض ولده بعيرًا شاردًا، فليس بغررٍ للضَّابط السَّالف، فإن قيل: يحتمل قولُ ابن سِيرينَ أنَّه لا بأس ببيع الغَرر إن سَلِمَ. فالجواب: أنَّ السلامة وإن كانت فإنَّما هي في المال، كذا في ابن بَطَّال، قال: والمال لا يُراعى في البيوع في الأكثر مِنْ مذاهب أهل العلم، وإنَّما تُراعى السَّلامة في حال عقد البيع. وقد ذكرنا أنَّ الغرر هو ما يجوز أن يوجد وألَّا يوجد، وهذا المعنى موجود في عقد الغَرَر وإن سلم ماله، فلذلك لم يجز، وقد يمكن أن يكون ابن سيرين ومَنْ أجاز بيعَ الغرر لم يبلغهم النَّهي عن ذلك، ولا حُجَّة لأحد خالف السُّنَّة.