-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░48▒ بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الخِدَاعِ فِي البَيْعِ.
2117- ذَكر فيه حديثَ ابن عمر: (أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صلعم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ).
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا: ((فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِلَابَةَ)).
وهذا الرَّجلُ هو حَبَّانُ بن مُنْقِذٍ، بفتح الحاء المهملة ثمَّ باءٍ موحَّدة مفتوحة، شَهِد أحدًا وأصابته آفةٌ في رأسه، وولدُ ولدِه محمَّدُ بن يحيى بنِ حَبَّانَ، روى له الجماعة، وعمُّه واسعُ بن حَبَّان أخرجوا له أيضًا، وروى مسلم وأبو داود والتِّرمِذيُّ / لابنه حَبَّانَ بن واسعِ بن حَبَّانَ.وقيل: إنَّ هذه القصَّة لمنقِذ بن عمرٍو، قال ابن بَطَّال: وهو أصحُّ. وعاش منقذٌ مئةً وثلاثين سنةً كما سيأتي. وفي «الاستيعاب» أنَّه مُنْقِذ، وذلك محفوظ مِنْ حديث ابن عمرَ وغيره. والحاكم ذَكره مِنْ حديث ابن عمر في ولده حَبَّانَ، ثمَّ قال: متَّصل الإسناد.
وللدَّارَقُطْنيِّ مِنْ حديثِ ابن إسحاقَ، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ رجلًا مِنَ الأنصار كان بلسانه لُوْثَة، فذَكر ذلك لرسول الله صلعم فقال: ((إِذَا بِعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ مَرَّتَيْنِ)). قال ابن إسحاقَ: وحدَّثني محمَّد بن يحيى بن حَبَّانَ قال: هو جدِّي مُنْقِذ بن عمرو، وكان رجلًا قد أصابته آمَّة في رأسه فكَسرت لسانَه ونازعتْه عقلَه، وكان لا يدع التِّجارة ولا يزال يُغبَن.
وفيه: وكان عُمِّر عمرًا طويلًا، عاش ثلاثين ومئة سنةٍ، وكان في زمن عثمانَ حين فشا الناس. وفي لفظٍ عن ابن عمر: كان حَبَّانُ رجلًا ضعيفًا، وكان قد سُفع في رأسه مأمومةً، فجَعل رسولُ الله صلعم له الخيارَ فيما يشتري ثلاثًا، وكان قد ثقُل لسانُه، فكنت أسمعه يقول: لا خِذابة لا خِذابة. قال الدَّارَقُطْنيُّ: وكان ضريرَ البصر. وفي الطَّبرانيِّ: لمَّا عمي قال له ◙ ذلك، ولابن حزمٍ مِنْ حديث ابن إسحاقَ: أنَّ منقِذًا سُفع في رأسه مأمومةً في الجاهليَّة فحلَّت لسانه. وفيه: ((وَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا)).
وقال الجَيَّانيُّ: شُجَّ مع رسول الله صلعم في بعض الحصون بحجر. قال صاحب «المطالع»: وكان ألثغَ لا يعطيه لسانُه إخراج اللَّام، وكان ينطِق به ياءً أو ذالًا معجَمة، وصحَّف مَنْ قال: لا خيانة بالنُّون.
و(الخِلابَةُ): المخادَعة، فلا خِلابة أي: لا خديعة ولا غِشَّ ولا كَيدَ ولا غَبْنَ ونحو ذلك. قال المهلَّب: أي: لا تخلُبُوني فإنه لا يحلُّ، فإنِ اطَّلعتُ على عيبٍ رجَعتُ به.
واختَلف الفقهاءُ فيمَنْ باع بيعًا غُبِن فيه غَبْنًا لا يتغابَنُ النَّاس بمثله، فقال مالكٌ: إن كانا عارفين بتلك السِّلعة وبأسعارها في وقت البيع لم يُفسخ ولو كثر الغَبْن، وإن كانا أو أحدُهما غيرَ عارفٍ بتقلُّب السِّعر وتغيُّره وتفاوَت الغَبْنُ فُسخ البيع، إلَّا أن يريد أن يمضيَه. ومِن أصحاب مالك مَنِ اعتبر مقدارَ ثلث السِّلعة، ولم يحدَّ مالك في ذلك حدًّا. ومذهبُه إذا خرج عن تغابن النَّاسِ في مثل تلك السِّلعة أنَّه يفسخ. وبهذا قال أبو ثور. وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: ليس له أن يَفسخ في الغَبْن وإن كثُر، وبه قال ابن القاسم وحُجَّتُهم هذا الحديثُ، لأنَّ مَنْ يُخدع في عقله بضعفٍ يَلْحَقُه الغَبْنُ في عقوده، فجعلَ له الشَّارعُ الخيارَ لما يلحقُه مِنْ ذلك، فلو كان الغَبْنُ شيئًا يُملك به فسخُ العقدِ لما احتاج إلى شرط خيارٍ مع استغنائه عنه.
قلت: ذلك بأنَّه ◙ قال: ((لَكَ الْخِيَارُ)) ولم يقل له: اشتَرِطِ الخيارَ. وقال له: (قُلْ: لَا خِلَابَةَ) أي لا خَديعة، فلو كان الغَبْن مباحًا لم يكن لقوله: (لَا خِلَابَةَ) معنًى، ولم ينفعْه ذلك، فلمَّا كان ذلك ينفعُه جعلَ له الشَّارعُ الخيارَ بعد ذلك، لينظرَ فيما باعه ويسأل عن سعره ويرى رأيَه فيه، وإنَّما جعل ذلك في حَبَّان ليعلِّمنا الحُكْمَ في مثله، وإنَّما تُعرف الأحكام بما يبيِّنه، فبيَّن مَنْ يُغْبَن في بيعِه إذا لم يكن عارفًا بما يبيعُه. وأيضًا فقد جعل الشَّارعُ الخيارَ للمتلَقِّي لأجل الغَبْن، واعترضَه ابنُ حزم بأنَّ فيه الخيارَ إلى دخولِ السُّوق، ولعلَّه لا يدخلُه إلَّا بعد عامٍ أو أكثرَ. قلتُ: خلافُ الغالب، وأيضًا لو ابتاع سلعةً فوجد بها عيبًا كان له الخيار في الردِّ لأجل النَّقص الموجود بها، فلا فرقَ بين أن يجد النَّقص بالسِّلعة أو بالثَّمن لأنَّه في كلا الموضعين قد وجد النَّقص الَّذي يخرجُ به عن القصد، ولا يُرَدُّ الغَبْنُ اليسيرُ لاحتماله غالبًا.
وذَكر ابنُ حَبيبٍ عن مالكٍ أنَّه سُئِلَ عن جاهلٍ باع حجرًا أو دُرَّة بدرهمين فألْفاه _أي وجدَه_ المشتري ياقوتةً، فلم يرَ فيه رجوعًا لأنَّ الغَلط ماضٍ على البائع والمبتاع في المساوَمة، وإنَّما يُرَدُّ في البيع على المرابحة، إلَّا أن يبيعَه بائعُه على أنَّه زجاجٌ فألفاه المشتري ياقوتةً فإنَّه يُرَدُّ البيع، وكذلك لو باعه على أنَّه ياقوت فألفاه المشتري زجاجًا يُردُّ أيضًا. وزعم ابن عبد البرِّ أنَّ هذا خاصٌّ بحَبَّانَ، وأنَّ الغَبْنَ بين المتبايعَين لازمُهُ، ولا خيارَ للمغبون بسببها، سواءٌ قلَّت أو كثرت، وهو أصحُّ الرِّوايتين عن مالكٍ. وقال البغداديُّون مِنْ أصحابِه: للمغبونِ الخيارُ بشرط أن يبلغَ الغَبْنُ ثلثَ القيمة. وكذا حدَّه أبو بكر وابن أبي موسى مِنَ الحنابلة. وقيل: السُّدس، وعن داود: العقد باطل. ويؤيِّد الخصوصَ روايةُ ابن لَهيعة عن حَبَّانَ، عن طلحةَ بن يزيدَ بنِ رُكَانة ((أنَّه كلَّم عمر بن الخطَّاب في البيوع، فقال: ما أجد لكم شيئًا مما جعله سيدنا رسول الله صلعم لحَبَّان، ورواية ابن لَهيعةَ أيضًا عن حَبَّانَ بن واسعٍ عن أبيه عن جدِّه، قال عمر بن الخطَّاب...)) الحديث، لكنَّهما ضعيفان.
وتمسَّك بهذا الحديث مَنْ لا يرى الحَجْر على الكبير، لاسيَّما وقد جاء في بعض طُرقه: أنَّ أهل هذا الرَّجل سألوا رسول الله صلعم أن يحجر عليه لما في عقوده مِنَ الغَبْن، فلم يحجرْ عليه، وأمره بقوله: (لَا خِلَابَةَ).
قلت: قد يُقال: إنَّ الحَجْر عليه يؤخذ مِنْه لأنَّهم سألوه ما أنكر عليهم، وقد قال له: ((قُلْ: لَا خِلَابَةَ، وَلَكَ الْخِيَارُ ثَلَاثًا)). وَيُرْوَى ((وَاشْتَرِطِ الْخِيَارَ ثَلَاثًا)). ويجوز أن يكون تركَه لكونه يسيرًا لا يُحجر بمثله.
قال الدَّاوُديُّ: أسفر لنفسه فدلَّه على وجه يختصُّ به، ولم يَضرب على يديه. وأجاب ابنُ العربيِّ بأنَّه يحتمل أن تكون الخديعةُ كانت في العيب أو في الغَبْن أو في الكذب أو في الثَّمن أو في العَين، وليست قضيَّةً عامَّة فتحملَ على العموم، وإنَّما هي خاصَّة في عينٍ وحكايةِ حال.
وعند المالكيَّة خلافٌ في الحجر على مَنْ يُخدع في بيعه، قال ابن شَعبانَ: نعم. وقال غيره: لا عملًا بهذا الحديث، واستدلَّ به على أنَّ بيع السَّفيه إذا لم يكن عليه وصيٌّ على الجواز حتَّى يُضرَب على يده، لإجازة الشَّارع ما تقدَّم مِنْ بُيوعه. وعُورض بأنَّه يحتمل أن يكون بائعُه غيرَ معروف أو غائبًا. وقد قال ابن القاسم: يُفسخ بيعُه وإن لم يُضرب على يديه، وخالفه جميعُ أصحاب مالكٍ.
قال ابن حزمٍ: مَنْ قال حين يبيع أو يبتاع: لا خِلابة، فله الخيار ثلاثَ ليالٍ بما في خلالهنَّ مِنَ الأيام، إن شاء ردَّ بعيبٍ أو بغيره / أو بخديعةٍ أو بغيرها بغَبْن أو بغيره، وإن شاء أمسكَه، فإذا انقضت اللَّيالي الثَّلاث بطَل خيارُه ولزمه، ولا ردَّ إلَّا مِنْ عيبٍ إذا وُجد، فإنْ قال لفظًا غيرَ لا خِلابة بأن يقول: لا خديعةَ، أو لا غِشَّ، أو لا كَيدَ، أو لا غَبْنَ، أو لا مَكْر، أو لا عيبَ، أو لا ضررَ، أو على السَّلامة، أو لا داءَ، أو لا غائلةَ أو لا خبثَ، أو نحوَ هذا لم يكن له الخيارُ المجعول لِمَنْ قال: لا خِلابةَ لكن إن وجد شيئًا ممَّا بايع على ألَّا يعقد بيعَه عليه بطَل البيعُ، وإن لم يجدْه لَزِمَ البيعُ.
وحكى ابنُ التِّين قولًا أنَّ معنى: (لَا خِلَابَةَ) في صِفة النَّقد، وفي وفاء الوزن والكيل، قال: ويحتمل أن يأمره بذلك على وجه الإعذار لبائعه. وقيل: إنَّه ◙ جعل له ذلك علامةً يَثْبُتُ له بها الخيارُ ثلاثًا. واحتجَّ به على جواز اشتراطِه للبائع والمشتري والأجنبيِّ لإطلاق الحديث.
وفيه: ما كان القومُ عليه مِنْ أداءِ الأمانة لِمَنْ عاملَهم والنُّصحِ لِـمَنِ استنصَحَهم.