التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام

          ░75▒ بَابُ: بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ، وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ.
          2171- ذَكر فيه حديثَ ابن عمر: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالكَرْمِ كَيْلًا).
          2172- 2173- وعنه: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صلعم عَنِ المُزَابَنَةِ. قَالَ: وَالمُزَابَنَةُ: أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ: إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ).
          (قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَنَّ النَّبيَّ صلعم رَخَّصَ فِي بَيْعِ العَرَايَا بِخَرْصِهَا).
          هذان الحديثان أخرجهما مسلمٌ.
          وقوله: (قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْد) يعني ابن عمر هو القائل، وسيأتي للمزابنة باب فلنؤخِّر الكلامَ عليها إليه، واعترض الإسماعيليُّ فقال: ليس في الحديث الَّذي ذكره البخاريُّ مِنْ جهة النَّصِّ الزَّبيبُ بالزَّبيب، ولا الطَّعامُ بالطَّعام إلَّا مِنْ جهة المعنى، قال: والبخاريُّ ينحو نحوَ أصحابِ الظَّاهر، فلو حقَّقَ الحديثَ ببيع التَّمر في رؤوس الشَّجر بمثله مِنْ جنسه يابسًا أو صحَّح الكلامَ على قدر ما ورد به لفظُ الخبر كان أولى، وصحَّ أنَّه صلعم سُئِلَ عن شراء التَّمر بالرُّطَب فقال: ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا إِذَنْ)) أخرجه مالكٌ وأصحابُ «السُّنن» الأربعةُ مِنْ حديثِ سعد بن أبي وقَّاص، وصحَّحه التِّرمِذيُّ وابن خُزيمة وابن حِبَّانَ والحاكمُ. ووَهَمَ ابنُ حزمٍ في إعلالِه.