التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب جلود الميتة قبل أن تدبغ

          ░101▒ بَابُ: جُلُودِ المَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَغَ.
          2221- ذكر حديثَ ابن عبَّاس: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا).
          هذا الحديثُ سلفَ في الزَّكاة في باب: الصَّدقة على مَوالي أزواج النَّبيِّ صلعم، وأوضحنا الكلامَ عليه، ويأتي في الذَّبائح أيضًا. وجمهورُ العلماء على جواز بيعِها والانتفاع بها بعد الدِّباغ. وأسلفنا هناك أنَّ الخلافَ في أنَّ الإهاب هل هو الجلدُ مطلقًا أو قبل الدِّباغ، وهذا الاستمتاعُ محمولٌ عند أكثر العلماء على ما بعدَ دباغه، إلَّا الزُّهْريَّ.
          وفيه دِلالةٌ قويَّةٌ على تحريم أكله، وادَّعى ابن التِّين أنَّه لم يُختلف فيه، وهو غريبٌ، فالخِلاف عندنا مشهورٌ، بل الرَّاجح عندنا إباحتُه.
          فائدةٌ: جوَّز ابن وهب بيعَ زيتِ الفأرةِ إذا بَيَّن، وخالفه جميعُ أصحاب مالكٍ، وجوَّزه أبو موسى الأَشْعريُّ مِنْ غير مسلم، وبقول ابن وهب قال أبو حنيفة، وانفرد أحمدُ فقال في الجِلد: لا يُستمتع به، وإن دُبغ، والحديث حجَّة عليه.