التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر

          ░69▒ بَابُ: مَنْ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِأَجْرٍ.
          (وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاس).
          2159- ثمَّ ذكر حديثَ ابن عمر: (نَهَى النَّبيُّ صلعم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ).
          وهو مِنْ أفراده، وفيه (أَبُو عَلِيٍّ الحَنَفِيُّ)، وهو عُبيد الله بن عبد المجيد.
          أراد البخاريُّ في هذا الباب والَّذي قبله أن يجيز بيعَ الحاضر للبادي بغير أجرٍ، ويمنعَه إذا كان بأجرٍ، واستدلَّ على ذلك بقول ابن عبَّاس: ((لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا))، وكأنَّه أجاز ذلك لغير السِّمسار إذا كان مِنْ طريق النُّصح. وقد أجاز الأوزاعيُّ أن يشير الحاضر على البادي، كما سلف.