حديث: نهى النبي عن ثمن الكلب وثمن الدم

2086- حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ: حدَّثنا شُعْبَةُ، عن عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ قالَ:
رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا فَسَأَلْتُهُ، فقالَ:
/
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ثَمَنِ الكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِ، وَنَهَى عَنِ (1) الواشِمَةِ والمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرِّبا وَمُوكِلِهِ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ.


[1] في رواية ابن عساكر: «وعن».