-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانَت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب:بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب:بيع الشريك من شريكه
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود ببيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ بَابُ: القَيْنِ وَالحَدَّادِ.
(القَيْنِ) هو الحدَّاد، ثمَّ استُعمل في الصَّانع، قال ابنُ سِيدَهِ: القين: الحدَّاد. وقيل: كلُّ صانعٍ قينٌ.
قلت: والقَين أيضًا العبد، والقينة: المغنِّية والأمَة والماشطة أيضًا، والتقيُّن: التزيُّن بأنواع الزِّينة، والجمع أقيان وقُيون. وقد قان الحَدَّادُ الحَديدةَ قينًا ضربها بالمطرقة. وقان الشَّيءَ يَقينُ قِيانةً: أصلحه. وقالت أمُّ أيمن: أنا قيَّنت عائشة لرسول الله صلعم، أي: زيَّنتُها. والقَين: هو الَّذي يصلح الأسِنَّة أيضًا.
2091- ذكرَ فيه حديث خبَّاب قال: (كُنْتُ قَيْنًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي عَلَى العَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ. فَقَالَ: لاَ أُعْطِيكَ حتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ قُلْتُ: لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّد حتَّى يُمِيتَكَ اللهُ، ثمَّ تُبْعَثَ، قَالَ: دَعْنِي حتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ، فَسَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ. فَنَزَلَتْ: {أَفَرَأَيْتَ الَّذي كَفَرَ بِآيَاتِنَا} الآية [مريم:77]).
هذا الحديث أخرجه البخاريُّ في موضعٍ آخر قريبًا، في باب: هل يؤاجر الرَّجل نفسَه مِنْ مشرك في دار الحرب بلفظ: ((وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ بَعْد المَوْتِ، فَسَوْفَ أَقْضِيكَ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى مَالٍ)). وقال في التَّفسير إثره: قال ابن عبَّاس: {هَدًّا} [مريم:90] أي: هدمًا. وقد أسنده ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن أبيه، حدَّثنا أبو صالح، حدَّثني معاوية بن صالح عن عليِّ بن طلحة عنه. قال مقاتل: صاغ خبَّاب شيئًا مِنَ الحُلِيِّ فلمَّا طلب مِنْه الأجر قال: ألستم تزعمون أنَّ في الجنَّة الحريرَ والذَّهب والفضَّة والوِلْدانَ؟ قال خبَّاب: نعم. قال العاصي: فميعاد ما بينَنا الجنَّة.
وقال الكَلْبيُّ ومقاتِل فيما ذكره الواحديُّ: كان خبَّاب قَيْنًا وكان العاصي يؤخِّر حقَّه فأتاه يتقاضاه، فقال: ما عندي اليوم ما أقضيك. فقال خبَّاب: لستُ بمفارقِك حتَّى تقضيَني. فقال العاصي: يا خبَّاب ما لك؟ ما كنتَ هكذا، وإن كنتَ لحسنَ الطَّلب. قال: كنت إذ ذاك على دينك وأمَّا اليوم فإنِّي على الإسلام. قال: أفلستم تزعمون أنَّ في الجنَّة ذهبًا وفضَّة وحريرًا؟ قال: بلى. قال: فأخِّرْني حتَّى أقضيَك في الجنَّة _استهزاءً_ فوالله إن كان ما تقول حقًّا إنِّي لأفضلُ فيها نصيبًا منك. فأنزل الله الآية. وهذا الباب كالباب قبله أنَّ الحدَّاد لا تضرُّه مَهْنته في صناعته إذا كان عَدْلًا.
قال أبو العَتاهية: /
أَلَا إِنَّما التَّقوَى هو العِزُّ وَالكَرَمْ وَحبُّكَ لِلدُّنيَا هو الذُّلُّ وَالعَدَمْ
وَلَيْسَ عَلى حُرٍّ تَقيٍّ نَقيصةٌ إذا أَسَّس التَّقوى وَإِنْ حَاكَ أَوْ حَجَمْ
وفيه أنَّ الكلمة مِنَ الاستهزاء قد يتكلَّم بها المرءُ فيكتب اللهُ لربِّها سَخَطَه إلى يوم القيامة. ألا ترى وعيد الله على استهزائه بقوله: {سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا. وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا} [مريم:79-80] يعني مِنَ المال والولد بعد إهلاكنا إيَّاه. {ويأتينا فردًا} أي: نبعثُه وحده تكذيبًا لظنِّه. وكان العاصي بن وائل لا يؤمن بالبعث، فلذلك قال له خبَّاب: (واللهِ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ حتَّى تَمُوتَ، ثمَّ تُبْعَثَ) ولم يردْ خبَّاب أنَّه إذا بعثه الله بعد الموت أن يكفرَ بمحمَّد لأنَّه حينئذٍ {يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ} [الحجر:2] ويتمنَّى العاص بنُ وائل وغيره أن لو كان ترابًا ولم يكن كافرًا، وبعد البعث يستوي يقين المكذِّب به مع يقين المؤمن ويرتفع الكفرُ ويزول الشُّكوك، وكان غرضُ خبَّاب مِنْ قوله إياسَ العاصي مِنْ كفره، وذكر ابن الكلبيِّ عن جماعة في الجاهليَّة أنَّهم كانوا زنادقة مِنْهم العاص بن وائلٍ، وعُقْبَة بن أبي مُعَيْطٍ، والوليدُ بن المُغِيرة، وأبيُّ بن خَلَفٍ.
وفيه: جواز الإغلاظ في اقتضاء الدَّين لِمَنْ خالف الحقَّ وظهر مِنْه الظُّلم والتَّعدِّي. فإن قلتَ: مَنْ عيَّن للكفر أجلًا فهو كافر الآن إجماعًا، فكيف يصدر هذا عن خبَّاب ودينُه أصحُّ وعقيدتُه أثبتُ وإيمانُه أقوى وآكد مِنْ هذا كلِّه؟ قلتُ: لم يُردْ خبَّاب هذا وإنَّما أراد لا تعطني حتَّى تموتَ ثمَّ تُبعث، أو إنَّك لا تعطيني ذلك في الدُّنيا فهنالك يُؤخذ قسرًا مِنْك، وقال أبو الفَرَج: لمَّا كان اعتقاد هذا المخاطَب أنَّه لا يُبعث خاطَبه على اعتقاده فكأنَّه قال: لا أكفر أبدًا، وقيل: أراد خبَّاب أنه إذا بُعث لا يبقى كفرٌ لأنَّ الدَّار دارُ الآخرة، وقُرئ: «وَوُلْدًا» بضمِّ الواو ذكره الفرَّاء، ونَصَبَها عاصم، وثقَّل في كل القرآن، وقرأ مجاهد: {مَالُهُ وَوُلْدُهُ إِلَّا خَسَارًا}، ونصب سائر القرآن. والوُلْد والوَلَد لغتان، وقيسٌ تجعل الوُلد جمعًا والوَلَد واحدًا. وقال الفارابي: الوِلْد لغةٌ في الوَلَد ويكون واحدًا وجمعًا، وذكره أيضًا بكسر الواو وفتح الواو. وقال ابنُ سِيدَهِ: الوَلَد والوُلْد ما وُلِد أيًّا ما كان وهو يقع على الواحد والجمع والذَّكر والأنثى، ويجوز أن يكون الوُلْد جمع وَلَدٍ كوُثن ووَثَن. والوِلْد كالوَلَد وليس بجمع. والولد أيضًا: الرَّهْط.