إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة

          4619- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن رَاهُوْيَه (الحَنْظَلِيُّ) قال: (أَخْبَرَنَا عِيسَى) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيُّ (وَابْنُ إِدْرِيسَ) عبد الله الأوديُّ الكوفيُّ، كلاهما (عَنْ أَبِي حَيَّانَ) بفتح الحاء(1) المهملة وتشديد التَّحتيِّة، يحيى بن سعيدٍ(2) التَّيميِّ (عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامر بن شراحيل (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ☻ أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ☺ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلعم يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ؛ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ، وَهْيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ العِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالعَسَلِ وَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ) وفي هذا بيان حصول الخمر ممَّا ذُكِر، وليس للحصر؛ لخلوِّ التَّركيب عن أداته، ولتعقيبه بقوله: (وَالخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ) أي: ستره وغطَّاه كالخمار، سواءٌ كان ممَّا ذُكِر أو من غيره، كأنواع الحبوب والنَّبات؛ كالأفيون والحشيش، ولا تعارض بين قول ابن عمر أوَّلًا: «نزل تحريم الخمر، وإنَّ بالمدينة يومئذٍ لخمسةَ أشربةٍ ما فيها شراب العنب» وبين قول عمر: «نزل تحريم الخمر وهي من خمسة...» إلى آخره؛ لأنَّ الأوَّل أفاد أنَّ التَّحريم نزل في حالةٍ لم يكن شراب العنب فيها بالمدينة، والقول الثَّاني _وهو قول عمر_ لا يقتضي أنَّ شراب العنب كان بالمدينة إذ ذاك بوجهٍ، وحينئذٍ فلا تعارض، كما لا يخفى.
          وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الاعتصام» [خ¦7337] و«الأشربة» [خ¦5581]، ومسلمٌ في آخر الكتاب، وأبو داود في «الأشربة» وكذا التِّرمذيُّ، والنَّسائيُّ فيه وفي «الوليمة»(3).


[1] في (ص): «بالحاء».
[2] في غير (م): «يزيد»، وليس بصحيح.
[3] قوله: «وهذا الحديث أخرجه أيضًا في...، والنَّسائيُّ فيه وفي الوليمة»، سقط من (ص).