إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب قوله:{والجروح قصاص}

          ░6▒ (باب قوله) تعالى: ({وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}[المائدة:45]) أي: ذات قصاصٍ فيما يمكن أن يقتصَّ منه، وهذا تعميمٌ بعد التَّخصيص؛ لأنَّ الله تعالى ذكر النَّفس والعين والأنف والأذن، فخصَّ الأربعة بالذِّكر، ثمَّ قال: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}(1) على سبيل العموم، فيما يمكن أن يقتصَّ منه كاليد والرِّجل، وأمَّا ما لا يمكن ككسرٍ في عظمٍ أو جراحةٍ في بطنٍ يُخَاف منهما التَّلف؛ فلا قصاص فيه، بل فيه الأرش والحكومة، وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرٍّ، و«قوله» للكُشْميهنيِّ والحَمُّويي.


[1] ليست في (ص).