-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
→سورة الفاتحة←
-
سورة البقرة
-
سورة آل عمران
-
سورة النساء
-
المائدة
-
سورة الأنعام
-
سورة الأعراف
-
الأنفال
-
سورة براءة
-
سورة يونس
-
سورة هود
-
سورة يوسف
-
سورة الرعد
-
سورة إبراهيم
-
سورة الحجر
-
سورة النحل
-
سورة بني إسرائيل
-
سورة الكهف
-
كهيعص
-
طه
-
سورة الأنبياء
-
سورة الحج
-
سورة المؤمنين
-
سورة النور
-
الفرقان
-
الشعراء
-
النمل
-
القصص
-
العنكبوت
-
{ألم غلبت الروم}
-
لقمان
-
{تنزيل} السجدة
-
الأحزاب
-
سبأ
-
الملائكة
-
سورة {يس}
-
{والصافات}
-
{ص}
-
الزمر
-
المؤمن
-
{حم} السجدة
-
{حم عسق}
-
{حم} الزخرف
-
الدخان
-
الجاثية
-
الأحقاف
-
من سورة محمد
-
سورة الفتح
-
ومن سورة الحجرات
-
سورة {ق}
-
{والذاريات}
-
{والطور}
-
{والنجم}
-
{اقتربت الساعة}
-
سورة الرحمن
-
الواقعة
-
الحديد
-
المجادلة
-
الحشر
-
الممتحنة
-
سورة الصف
-
سورة الجمعة
-
سورة المنافقين
-
سورة التغابن
-
سورة الطلاق
-
سورة المتحرم
-
{تبارك الذي بيده الملك}
-
سورة نون
-
الحاقة
-
{سأل سائل}
-
{إنا أرسلنا نوحا}
-
{قل أوحي إلي}
-
المزمل
-
المدثر
-
سورة القيامة
-
{هل أتى على الإنسان}
-
{والمرسلات}
-
{عم يتساءلون}
-
سورة {والنازعات}
-
{عبس}
-
سورة {إذا الشمس كورت}
-
{إذا السماء انفطرت}
-
سورة {ويل للمطففين}
-
سورة {إذا السماء انشقت}
-
سورة: {والسماء ذات البروج}
-
سورة الطارق
-
{سبح اسم ربك}
-
سورة {هل أتاك حديث الغاشية}
-
{والفجر}
-
{لا أقسم}
-
سورة {والشمس وضحاها}
-
{والليل إذا يغشى}
-
{والضحى}
-
{ألم نشرح}
-
{والتين}
-
{اقرأ باسم ربك الذي خلق}
-
{إنا أنزلناه}
-
{لم يكن}
-
{إذا زلزلت الأرض زلزالها}
-
{والعاديات}
-
{القارعة}
-
{ألهاكم}
-
{والعصر}
-
{ويل لكل همزة}
-
{ألم تر}
-
{لإيلاف قريش}
-
{أرأيت}
-
{إنا أعطيناك الكوثر}
-
{قل يا أيها الكافرون}
-
{إذا جاء نصر الله}
-
{تبت يدا أبي لهب وتب}
-
{قل هو الله أحد}
-
{قل أعوذ برب الفلق}
-
{قل أعوذ برب الناس}
-
→سورة الفاتحة←
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░░65▒▒▒ (سُورَةُ الطَّلاقِ)
هي مدنيَّةٌ، ونزلت بعد {هَلْ أَتَى} وقبل: {لَمْ يَكُنْ} كما قاله السَّخَاويُّ، وهي سورة النِّساء الصُّغرى كما قاله مقاتلٌ، والقُصرَى كما سيأتي.
(ص) (وقَالَ مُجَاهِدٌ: {إِنِ ارْتَبْتُمْ} [الطلاق:4] إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَتَحِيضُ أَمْ لَا تَحِيضُ، وَاللَّائِي قَعَدْنَ عَنِ الحَيْضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ بعدُ، فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ) هذا ثابتٌ في بعض النُّسخ، فالمعنى: إن شككتم أنَّ الدَّم الَّذِي يظهر منها لكبرها مِنَ الحيض أو الاستحاضة، وهو قول الزُّهْريِّ وغيرُه أيضًا، وقال آخرون: إن ارتبتم في حكمِهنَّ فلم تدروا ما الحكم في عدَّتهن.
(ص) (وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {وَبَالَ أَمْرِهَا} [الطلاق:9] جَزَاءَ أَمْرِهَا) أخرجه ابن أبي حاتمٍ عن حجَّاجٍ عن شَبَابة عن وَرقاءَ عن ابن أبي نَجِيحٍ عنه، وقيل: عاقبة أمرها.
4908- ثُمَّ ساق حديثَ ابنِ عمر ☻: (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلعم فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلعم ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كمَا أَمَرَ اللَّهُ).
وهو حديثٌ متَّفقٌ على صحَّته، أخرجه مسلمٌ والأربعة أيضًا، وفي روايةٍ: ((مُرْهُ فَليُراجِعْها حتَّى تَطهُرَ ثُمَّ إنْ شاءَ طلَّقَ وإنْ شاءَ أَمسكَ))، وفي أخرى: ((مُرْهُ فليطلِّقها طاهرًا أو حَائلًا))، وأشار مسلمٌ إلى حديث أبي الزُّبير، قال عبد اللَّه: فردَّها ولم يَرَهَ شيئًا، قال أبو داود: كلُّ الأحاديث تخالفُ ما رواه أبو الزُّبير، وقال غيرُه: لم يروِ أبو الزُّبير أَنْكَرَ منه، وقال الشَّافعيُّ: نافعٌ في ابن عمر أثبتُ مِنْ أبي الزُّبير، والأثبتُ مِنَ الحديثين أولى أن يُقَالَ به، وأشار الخطَّابيُّ إلى ضعفِه، وقال أبو عمرَ: لم يقل هذا عن ابن عمرَ غير أبي الزُّبير، قلتُ: وإن تُوبِعَ أبو الزُّبير عليه حيث رواه مُحمَّد بن عبد السَّلام الخُشَنيُّ عن مُحمَّد بن بشَّارٍ حدَّثَنا عبد الوهَّاب الثَّقفيُّ حدَّثَنا عُبيدُ اللَّهِ بن عمرَ عن نافعٍ عن ابن عمرَ ☻ في الرَّجُل يطلِّق امرأته وهي حائضٌ، قال ابن عمرَ: لا يُعتَدُّ بذلك فلا يُقَاوِمُ ما صحَّ، ولمَّا رواه الدَّارَقُطْنيُّ مِنْ حديث أبي الزُّبير عنه: طلَّقتُ امرأتي ثلاثًا على عهدِ رسول اللَّه صلعم فردَّها رسولُ اللَّه صلعم إلى السُنَّة، قال: ورواته كلُّهم شيعةٌ، ومِنْ طريق مُعلَّى بن منصورٍ: قال عبد اللَّه: قلتُ: يا رسول اللَّهِ، أرأيتَ امرأتي طلَّقتُها ثلاثًا، أكان يحلُّ لي أن أراجعها؟ قال: ((لَا، كانت تَبينُ منك وتكونُ معصيةً)).
ويجوز أن يكون قوله: (وَلَمْ يَرَهُ شَيْئًا) أي جائزًا في السُّنَّة، أو تحرم معه الرَّجعة، وفي روايةٍ لقاسم بن أصبغ: ((فإذا طهرَتْ مسَّها في الطُّهر _أي الأوَّل_ حتَّى إذا طهرَت مرَّةً أخرى إن شاء طلَّق وإن شاء أمسك))، وفيها مُعلَّى بن عبد الرَّحْمن الواسطيُّ، وهو ضعيفٌ كما قاله أبو حاتمٍ، وجاء: ((أرأيتَ إِنْ عجزَ واستحمق؟)) يعني: أسقطَ عنه الطَّلاقَ عَجْزُه أو حُمقُه أو ابْتنَاؤُه، إذ لا إشكال فيه.
إذا علمت ذلك فقام الإجماعُ على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فإن أوقعه أثِمَ ووقع، وأُمِرَ بالرَّجعة، وشذَّ بعضُ أهل الظَّاهر حيث قال بعدم الوقوع، ولا عبرةَ به، وانفرد مالكٌ بوجوب الرَّجعة، ورُوِيَ عن أحمد أيضًا، وخالفَه الثَّلاثة والأوزاعيُّ وفقهاءُ المحدِّثين وسائرُ أهل الكوفة، وقام الإجماع على أنَّ الطَّلاق للسُّنَّة في المدخول بها هو الَّذِي يطلِّق امرأته في طهرٍ لم يمسَّها فيه واحدةً، فإن طلَّقَها في طهرٍ مسَّها فيه أو في الحيض فليس لسُنَّةٍ، زاد مالكٌ: وألَّا يتبعها في العدَّة طلاقًا آخر، وقال أبو حَنيفةَ: إذا طلَّقها في كلِّ / طهرٍ طلقةً كان سُنِّيًّا، والأحسنُ عندَه أن يطلِّقها في طهرٍ لم يجامعها فيه، فكلاهما عنده طلاق سُنَّةٍ، وهو قولُ ابن مَسْعودٍ، واختلف في منع الطَّلاق في الحيض هل هو تعبُّدٌ أو لتطويل العدَّة، لا أنَّه لا تعتدُّ به، وتستأنف ثلاث حِيَضٍ غيره، وقيل: لأنَّها لا تدري: هل تعتدُّ بالحمل أو بالحيض؛ لأنَّ الحامل تحيض؛ فإن قلت: ما السِّرُّ في أمره بالمراجعة، ثُمَّ بتأخُّر الطَّلاق إلى طهرٍ بعد الطُّهر الَّذِي يلي هذا الحيض؟ قلت: فائدة التَّأخير مِنْ أوجهٍ:
أحدُها: وهو جواب أصحابنا، لئلَّا تصير الرَّجعة لغرض الطَّلاق فأمسكها زمنًا يحلُّ له فيه الطَّلاق وتظهر فائدة الرَّجعة، ثانيها: عقوبةً له وتوبةً مِنْ معصيته باستدراك جنايته، ثالثها: لأنَّ الطُّهر الأوَّل مع الحيض الَّذِي يليه كالقُرءِ الواحد، فلو طلَّقها في أوَّل طهرٍ كان كمن طلَّقها في الحيض، وكان كمن طلَّق في طهرٍ مرَّتين، رابعها: أنَّه نهى عن طلاقِها في الطُّهر ليطولَ مقامُه معها، فلعلَّه يجامعها فيذهب ما في نفسه مِنْ سبب طلاقها فيمسكها.
تنبيهاتٌ:
أحدُها: تغيَّظَ ◙ لإيقاع الطَّلاق حالةَ الحيض، وهو ظاهرٌ في الزَّجر عنه.
ثانيها: فَرَّع مالكٌ على الأمر بالمراجعة أنَّه إن أبى أجبره الحاكم بالأدب، فإن أبى ارتجع الحاكم عليه وله وطؤُها بذلك على الأصحِّ، قالوا: كما يتوارثان بعد مدَّة العدَّة، ولو راجعها في الحيض، ثُمَّ طلق في الطُّهر الَّذِي يليه، فقال ابن القاسم: لا يجبر على الرَّجعة، والمشهور عندهم أنَّه لا يؤمر بها مَنْ طلَّق في طهرٍ مسَّ فيه، وقال القاضي في «معونته»: يؤمر به ولا يجبر عليه.
ثالثها: يراجعها ما بقي مِنَ العدَّة شيءٌ، قال أشهب: ما لم تطهر مِنَ الثَّانية، وادَّعى ابن وضاحٍ أنَّ قوله: ((ثُمَّ يُمْسِكْهَا...)) إلى آخره مِنْ قول الرَّاوي، ونازعَه غيره فيه.
فرعٌ: القول قولها: أنا حائضٌ، ولا تكشف وفاقًا لسُحْنون، لأنَّها مؤتمنةٌ عليه بخلاف البيع، وخالف ابنُ القاسم لأنَّه مدَّعي السُّنَّة.
فائدةٌ: قوله: (فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ) حجَّةٌ على أبي حَنيفةَ في أنَّها إذا طُلِّقت حالَ الطُّهر تعتدُّ به خلافًا له، وذلك إشارةٌ إلى الحال الَّتي أمر فيها بالطَّلاق، وهي حالة الطُّهر، لا يُقَالُ: إنَّ تلك للحيض لأنَّها حالٌ عند معتدٍّ بها.
فائدةٌ: اسمُ زوجة ابن عمر ♥ آمنةُ بنتُ غِفَار، نبَّه عليه ابنُ باطيشَ.