إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب:{والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين}

          ░2▒ هذا (بَابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: ({وَالْخَامِسَةُ}) أي: والشهادةُ الخامسة ({أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ}[النور:7]) فيما رمى به زوجتَه من الزنا، وهذا لعان الرجل، وحكمُه: سقوطُ حدِّ(1) القذف، وحصولُ الفُرقة بينهما بنفسه فُرقةُ فسخٍ في مذهبنا؛ لقولِه ◙ المرويِّ في «البيهقيِّ» وغيره: «المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا»، وعند أبي حنيفة ☼ : بتفريق الحاكم فُرقة طلاق، ونفي الولد إن تعرَّض له فيه، وسقط لفظ «باب» لغير أبي ذرٍّ.


[1] «حد»: ليس في (د).