إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب قوله:{والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء}

          ░1▒ (بَابُ قَوْلِهِ) ╡: ({وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}) يقذفون أزواجهم بالزنا(1) ({وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء}) يشهدون(2) على ذلك(3) ({ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ}) فالواجبُ شهادةُ ({أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ}) بنصبِ «أربعَ» على المصدر، وحفص وحمزة والكسائي برفعها خبرُ المبتدأ، وهو قوله: {فَشَهَادَةُ} ({ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ}[النور:6]) فيما رماها به مِنَ الزِّنا، قال ابنُ كثيرٍ: وهذه الآيةُ فيها فرجٌ للأزواج وزيادةُ مَخْرَجٍ، إذا قَذَفَ أحدُهم زوجتَه وعَسُرَ عليه إقامةُ البيِّنة أن يلاعنها(4)، وثبت التبويب لأبي ذرٍّ، وقال بعد قوله: {شُهَدَاء}: ”الآيةَ“ وأسقط باقيها.


[1] «بالزنا»: ليس في (د).
[2] «يشهدون»: ليس في (د).
[3] في (ب) و(س) و(ل): «على صحَّة ما قالوا».
[4] قوله: «أن يلاعنها» من تفسير ابن كثير.