حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص

          82- قولُه: (البُخَارِي) [خ¦19/28-2894] أي: قالَ البُخارِيُّ، فهو فاعلٌ لمحذوفٍ كما تقدَّم، أو مبتدأٌ خبرُه محذوفٌ، والتَّقدير: البخاريُّ قال، وجملةُ (قَالَ عَطاءٌ) مقولُ القَوْلِ.
          قولُه: (فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ) أي: فلا فِدْية عليه.
          وما ذكره عَطاءٌ مُوافقٌ لمذهبِ إمامِنا الأعظم ╩، وفرَّقَ مالكٌ بين مَن / تطيَّب أو لبسَ ثمَّ بادَرَ فنزعَ وغسلَ، وبين مَن تَمادى، وإمامُنا الأعظمُ أشدُّ مُوافَقةً لحديث يعلى قال:
          كنتُ مَع رسولِ الله صلعم، فأتاهُ رجُلٌ عليه جُبَّةٌ فيها أثرُ صُفْرةٍ أو نحوُه، وكان عُمر يقولُ لي: أتُحِبُّ إذا نزَلَ عليه الوَحْيُ أنْ تَراهُ، فنزلَ عَلَيه ثمَّ سُرِّيَ عنه.
          فقال: «اصْنَعْ في عُمْرَتِكَ ما تَصْنَعُ في حَجِّكَ».
          فلم يأمرِ النَّبيُّ صلعم الرَّجلُ بالفِدْية مَع تَماديه.
          وهذا الأثرُ ذكَره البخاريُّ في باب: إذا أحرم جاهِلاً وعليه قَمِيْصٌ[خ¦28/19-2894].