حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

حديث: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونًا

          103- قولُه: (الظَّهْرُ) [خ¦2512] أي: ظَهْر المرهون، وأرادَ به الدَّابَّةَ مِن إبِلٍ وخَيْلٍ وبِغالٍ وحَميْرٍ.
          قوله: (يُرْكَبُ) بضمِّ أوَّله، وفتح ثالثِه، مَبنياً للمفعول، أي: يَرْكَبُه الرَّاهنُ وهو مالِك العين المرهونة.
          قوله: (بِنَفَقَتِهِ) أي: بسبب إنْفاقه عليه؛ فإنَّها واجبةٌ على المالِك لا على المرتهن.
          قوله: (وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُهُ) أي: يشربه الرَّاهن المالِك، والإضافةُ للبَيان، أي: لَبَن هو الدَّرّ، أي: المدرور، فالمصدرُ بمعنى اسم المفعولِ.
          أوِ الإضافةُ حقيقيَّة على حَذْف مضافٍ، والتَّقدير: ولَبَنُ ذاتِ الدَّرِّ.
          وأجمعَ الجُمهور على أنَّ المرتهنَ لا ينتفع من الرَّهْن بشيءٍ، فيجوزُ للرَّاهن انتفاعٌ لا ينقص المرهون، كركوبٍ وسكنى واستخدامٍ ولبسٍ وإنزاءِ فحلٍّ لا ينقصانه.
          وقالَ الحنَفيَّة ومالِكٌ وأَحمدُ في رِوايةٍ عنه: ليسَ للرَّاهن ذلكَ؛ لأنَّه يُنافي حكمَ الرَّهْن وهو الحبس الدَّائم.
          قوله: (على الَّذِي...) إلى آخرِه.
          هذا تأْكيدٌ لما قَبْله.
          وهذا الحديْثُ ذَكَره البخاريُّ في باب: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ومَحْلُوْبٌ.