حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

حديث: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها

          71- قوله: (قَالَ رَسْوْلُ الله) [خ¦1425] وفي / رِوَايةٍ: «قالَ النَّبيُّ صلعم».
          قوله: (إذا أَنْفَقَتِ المَرأَةُ) أي: على عيالِ زوْجِها وعلى أضْيافِه ونحوِ ذلك كالسَّائلين.
          قوله: (مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا) أي: مِن طعام زَوْجِها الكائن في بَيْتِها، وقُيِّد بالطَّعام؛ لأنَّ الغالبَ الإنْفاقُ منه، وعدَمُ المُسامحة عادةً بالدَّراهِم والدَّنانير.
          قوله: (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ) أي: بأنْ لم تُجاوزِ العادةَ، فلو جاوزتِ العادة حرم عليها إنْ لم يعيِّن لها قَدْراً، فإنْ عيَّن لها قَدْراً صراحَةً جازَ مَع مجاوزة العادةِ، ولا يجوز لها الزِّيادة عليه وإنْ لم يبلغِ العادة.
          قوله: (كَانَ لَها) أي: للمرأة.
          وقوله: (بِمَا أَنْفَقَتْ) أي: بسبب إنفاقِها (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ)، فالباءُ سبَبِيَّةٌ، و(مَا) مصدريَّةٌ، وكذلك قوله: (بِمَا كَسَبَ).
          قوله: (وَلِلخَازِنِ) وهُو الذي يكون بيدِه حِفْظُ الطَّعام كالوَكيْلِ.
          قوله: (لا يَنْقُصُ) بفَتْح الياءِ التَّحتيَّة مَع التَّخْفيف على الأفْصحِ، وهو يتعدَّى لمفعولَين: فالأوَّلُ (أَجْرَ)، والثَّاني (شَيْئاً).
          وكذا زادَ يتعدَّى لمفعولَين، نحو قولِه تعالى: {فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا} [البقرة:10].
          وهذا الحديثُ ذَكَره البُخاريُّ في باب: مَن أَمر خادِمَه بالصَّدَقةِ.