حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

حديث: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله

          149- قولُه: (نَهَى) [خ¦3015]: أي: نهيَ تحرِيم.
          قال ابنُ عُمَرَ: «وُجِدتِ امْرأةً مقْتولةً في بعض مَغازِي رسولِ الله صلعم، فنَهى رسولُ الله صلعم عنْ قتْلِ النِّساءِ والصِّبْيانِ».
          ومحلُّ النَّهْيِ عن قتْل النِّساءِ إذا لم يقاتِلوا وإلَّا قُتلوا(1).
          وأمَّا الصِّبْيانُ، فمَنْهيٌّ عن قتْلِهم مُطْلَقاً، والمراد: النِّساءُ الحربيَّات، ليخرج المرتدَّات، وإنَّما نهى عن قتلهم(2) وقتلِ الصِّبْيان لحقِّ الغانمين.
          وهذا الحديثُ ذَكَره البُخاريُّ في باب: قتْل النِّساء في الحرْبِ.


[1] قوله: «يقاتلوا وإلا قتلوا» زيادة من الأصل وغيرها، وفي «م»: يقاتلن وإلا قتلن.
[2] كذا في الأصل وغيرها، وفي «م»: قتلهن.