حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

حديث: كان رسول الله يقبل الهدية ويثيب عليها

          109- قَوله: (وَيُثِيْبُ عَلَيْهَا) [خ¦2585] أي: يُعطي الذي يُهدي لَه بدَلَها.
          واستدلَّ به بعضُ المالِكيَّة على وُجوب الثَّوابِ على الهدِيَّة إذا أطلق وكان ممَّن يطلب مثله الثَّواب كالفَقيْر للغنيِّ، بخلافِ ما يهديه الأعْلى للأدنى.
          ووَجْهُ الدَّلالة منْه، مُواظَبتُه صلعم.
          ومذهَبُ الشَّافعيَّة لا يجب بمُطْلق الهِبة والهديَّة؛ إذْ لا يقتضيه اللَّفظُ ولا العادةُ، ولو وقعَ ذلك من الأدنى للأعلى كما في إعارتِه له إلحاقاً للأعيانِ بالمنافع، فإذا أثابَه المتَّهب على ذلكَ فهي هِبةٌ مبتدأةٌ، وإذا قيَّدَها المتعاقدُ بثَوابٍ مَعْلُومٍ لا مجْهولٍ صحَّ العقد بيعاً نظراً للمعنى، فإنَّه معاوضة مالٍ بمالٍ كالبَيْع، بخلاف ما إذا قيَّدها بمَجهولٍ لا يصح لتعذّره بيعاً وهِبةً.
          نَعَمْ؛ المكافأةُ على الهدِيَّة والهِبةِ مسْتحبَّةٌ اقْتداءً به ╕.
          فَرْعٌ: ما جَرَتْ به العادةُ مِن النُّقُوْطِ(1) في الأفْراحِ، يجبُ ردُّ بَدَلِه، ولصاحبِه المُطالَبةُ بِه.
          وهذا الحديثُ ذَكَره البُخاريُّ في باب: المكافأة في الهِبةِ.


[1] النُّقُوطُ: هو ما يُجمع من المتاع وغَيْره في الأفراح لصاحب الفَرَح.