حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

حديث: لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

          115- قوله: (قَالَ النَّبِيُّ) [خ¦2645] أي: لمَّا قالَ لهُ عليٌّ ☺: «ألَا تتزوَّجُها».
          قوله: (بِنْتِ حَمْزَةَ) أي: ابنِ عَبْدِ المُطَّلبِ عَمِّه صلعم وأَخِيه من الرَّضاعةِ، أرضعتهُما ثُوُيْبةُ مَوْلاةُ أبي لَهَبٍ، وكانَ اسمُ البِنْت: أُمامةُ، أو: عُمارةُ، أو غير ذلك.
          قوله: (لا تَحِلُّ لِي) أي: لا يحلُّ لي العقدُ عليها.
          قوله: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ) ولأبي ذَرٍّ: «مِنَ الرَّضَاعَةِ».
          وكما أنَّ الرَّضاعَ يحرِّمُ ما يَحرُمُ منَ النَّسَب يبيح ما يبيحه، وهو بالإجْماع فيما يتعلَّق بالنِّكاح وتوابعِه وانتشارِ الحرمة بين الرَّضيع وأولادِ المرضعة وتنزيلهم منْزِلة الأقارِب في جوازِ النَّظَرِ والخلوة، لا في باقي الأحْكام منْ توارُثٍ وغيره.
          قوله: (هِيَ) أي: (بِنْت حَمْزةَ).
          وقوله: (بِنْتُ أَخِي) ولأبي ذَرٍّ: «ابْنةُ أَخِي»، أي: حَمْزةَ.
          وذلك لأنَّ حَليْمةَ السَّعْديَّة مُرضعتَه صلعم أرضعتْ عَمَّه حمْزةَ قبله بسنتَين، فبنتُ حَمْزةَ حينئذٍ بنتُ أَخِيْه منَ الرَّضَاعة، وكذلك أرضعتهُما ثُوَيْبةُ كما تقدَّمَ.
          وهذا الحديثُ ذكرهُ البخاريُّ في باب: الشَّهادة على الأنْساب والرَّضاعِ.