حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

حديث: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم

          147- قولُه: (بِامْرَأَةٍ) [خ¦3006] أي: ولا بِأَمْرَدَ.
          قوْله: (وَلَا تُسَافِرَنَّ) أي: سَفَراً طوِيلاً أوْ قَصِيراً.
          قوله: (إلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ) أي: بنسَبٍ، أو رَضَاعٍ، أو مُصاهرةٍ، ومثل المَحْرَم الزَّوج، ولم يشْترِطُوا في المحْرَم والزَّوج كونهما ثِقتَين، وهو في الزَّوج واضحٌ.
          وأمَّا في المحْرَم فسببُه _كما في «المهمَّات»(1)_ أنَّ الوازعَ الطَّبيعي أقْوى من الشَّرعيِّ، وكالمحْرم عبدها الأمين وامرأةٌ ثِقةٌ.
          والاستثناءُ منَ الجملتَين كما هو مذهبُ الإمام الشَّافعيِّ، لا من الجملة الأخيرة، لكنَّه مُنقطعٌ؛ لأنَّه متى كان معها مَحْرَمٌ لم يبق خلوةً.
          والتَّقديرُ: لا يقعدنَّ رجُلٌ مَع المرأة إلَّا ومَعَها مَحْرمٌ.
          واستُشكلَ بأنَّ الواو تقتضي معْطوفاً عليه!؟
          وأُجِيْبَ بأنَّ الواوَ للحالِ، أي: لا يخلونَّ في حالٍ إلَّا في مثلِ هذا الحال، والحديثُ مخصوصٌ بالزَّوج؛ فإنَّه لو كان معها زوجُها كان كالمحْرَم، بل أَولى بالجوازِ.
          قوله: (فَقَامَ رَجُلٌ) لم يعرف اسمُه.
          قوله: (اُكْتُتِبْتُ) بضمِّ همْزةِ الوَصْل، وسكون الكافِ، وضمِّ التَّاءِ الأُولى، وكسر الثَّانية، فهو فِعْلٌ مبْنيٌّ للمَجهول، أي: كُتب اسْمي، وأُثبِتَ في تلْك الغَزْوة في جُملة مَن يخرُج فيها، مِن قولهم: اكْتَتَبَ الرَّجُلُ، إذا كَتَبَ نفْسَه في دِيْوانِ السُّلْطانِ.
          قوله: (في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا) لم تعيَّن تلك الغَزْوة، ولو كانتْ معلومةً لم يأتِ بهذا التَّعبِير.
          قوله: (امْرَأَتِي) لم يُعلمِ اسمُ تلك المرأَةِ.
          قولُه: (حَاجَّةً) حالٌ مِن قوله: (امْرَأَتِي).
          قوله: (قَالَ) أي: النَّبيُّ صلعم.
          قوله: (فَحُجَّ) بالإدْغامِ.
          ولأبي ذَرٍّ: «فاحْجُجْ»، بفَكِّ الإدْغام، فقدَّم صلعم الأهَمَّ؛ لأنَّ الغَزْوَ يقومُ غيرُه فيه مقامَه، بخلاف الحجِّ معها وليس لها مَحْرمٌ.
          وفي الحديثِ دِلالةٌ على أنَّ مُستمعَ العِلْم لا يكون بحثه في العِلْم إلَّا لمجرَّد العَمل به، لا لمجرَّد الكلام والظُّهور؛ لأنَّ هذا الصَّحابيَّ لما سمع حكمَين لم يسأل إلَّا عمَّا احتاجَ إليه في ذلك الوَقْت، وهو السُّؤال عنِ الخُرُوج مَع امْرأتِه.
          وفي الحديثِ دِلالةٌ على جوازِ ذِكْر النِّساءِ بحضرة الفُضلاءِ بدون زيادةِ ما أحدَثَه النَّاسُ اليوم مِن قولِهم عِنْد ذِكْر المرأةِ: حاشَاكَ!
          وهذا الحديثُ ذَكَره البُخاريُّ في باب: من اكْتُتِبَ في جَيْشٍ.


[1] للإسنوي 4/214.