حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

حديث: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت

          107- حديث: «لَوْ دُعِيْتُ إلى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ» [خ¦2568].
          قوله: (كُرَاعٍ): بِضمِّ الكافِ، وبَعْد الرَّاءِ ألفٌ، ثمَّ عَيْنٌ مُهْمَلَةٌ: ما دُون الرُّكْبةِ منَ السَّاقِ.
          قَوله: (أَوْ ذِرَاعٍ) بالذَّال المُعْجمةِ، وهو السَّاعِدُ، وكانَ ╕ يُحبُّ أكْلَه؛ لأنَّه مبادي الشَّاةِ وأَبْعدُ عنِ الأذى.
          وقولُه: (لأَجَبْتُ) أي: الدَّاعي، وهذا جوابُ (لَوْ).
          قوله: (وَلَوْ أُهْدِيَ...) إلى آخرِه.
          هذا يدلُّ على جَوازِ هديَّة القليلِ وأنَّه لا يُردّ، فلا يَحقِر المعطي ما يعطيه ولو قليلاً، ولا يحتقر الآخذ ما يعطاه كذلك، قال صلعم: «لا تَحْتَقِرَنَّ جارَةٌ لِجارَتِهَا وَلَو فِرْسِنَ شَاةٍ» [خ¦2566].
          وإنَّما حضَّ على قَبول الهديَّة وإن / قلَّت لما فيه من التَّأليفِ.
          وهذا الحديثُ ذَكَره البُخاريُّ في باب: القليل منَ الهِبَةِ.