حاشية على مختصر ابن أبي جمرة

حديث: إن كان يدًا بيد فلا بأس وإن كان نساءً فلا يصلح

          91- قولُه: (عَنِ الصَّرْفِ) [خ¦2060] أي: عَن حُكْمِه، وهو بَيْعُ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ بالفضَّةِ، وبَيْعُ أحدِهما بالآخرِ.
          قوله: (فَقَالَ) أي: رسولُ الله صلعم في جواب السُّؤال.
          قوله: (إنْ كَانَ يَداً بِيَدٍ) أي: إنْ كان الصَّرْفُ مقابضةً في المجلسِ مَع الحلول والتَّماثل إنِ اتَّحد الجنس، وإلَّا فلا يشترط التَّماثل.
          قوله: (فَلَا بَأْسَ) أي: فلا حرج في الصَّرْف حينئذٍ، فهو مُباحٌ، وهذا جوابُ الشَّرْطِ.
          قوله: (وإنْ كَانَ نَسِيْئاً) بكسرِ المُهْمَلة، وسُكون التَّحتانيَّة، بَعْدها هَمْزةٌ.
          وللكُشْميهَنيِّ: «نَسَاءً» بفَتْح النُّون والمُهملة، ومَدِّه.
          وفي رِوايةٍ: «نَسِيْئةً» أي: لأَجَلٍ، ومثلُه ما إذا كان حالًّا ولم يوجد قبض في المجلس أو لم يكن هُناك مماثلةً مَع اتِّحاد الجنسِ.
          قوله: (فَلَا يَصْلُحُ) أي: لا يكون الصَّرْفُ صالِحاً، أي: جائزاً.
          وهذا الحديثُ ذَكَرهُ البُخاريُّ في باب: التِّجارة في البَرِّ وغيره.