-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كانَ الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░123▒ (بَابُ قَوْلِهِ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ...}) الآية [النور:31].
5248- ذكرَ فيه حديثَ سَهْلِ بن سَعْدٍ، وقد سلف في الطَّهارة قُبَيل الغُسل [خ¦243]، وهذه الآية نزلت بعد الحِجَاب، وهو نزل بعد أُحُدٍ بسنتين وكان سَهْلٌ إذ ذاك صغيرًا. والزِّينَةُ الوجه والكفَّان: وقيل: واليدان إلى المِرْفَقَين، وأورد هنا قصَّة فاطِمَةَ لغَسْلها الدَّمَ عن وجهِ أبيها وإبدائها له وجهَها.
وقوله: (فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحرِقَ) كذا في الأصول، وفي نسخةٍ: <فَحُرِّقَ> بضمِّ الحاء وتشديد الرَّاء على وجه التَّكثير أو تعديةً، قال الله تعالى: {لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ} [طه:97]، وقُرِئ بضمَّ الرَّاء مِن الغَيظ، يقال: هو مُحرِقٌ عليك الأُرَّمَ غيظًا: إذا حكَّ أسنانَه بعضها ببعضٍ.
فَصْلٌ: قال المهلَّب: إنَّما أُبيح للنِّساء أن يُبْدِين زينتهنَّ لِمَا ذكر في هذه الآية مِن أجل / الحُرْمة الَّتي لهنَّ مِن القرابة والمحرَم، إلَّا في العبيد فإنَّ الحُرْمةَ إنَّما هي مِن جهة السِّيادة وأنَّ العبد لا تتطاولُ عينيهِ إلى سيِّدته، فهي حُرْمةٌ ثابتةٌ في نفسِهِ، أُبيح للمرأة مِن إظهار الزِّينة ما أُبيح إلى أبيها وابنها وذوي الحُرْمة منها، مع أنَّه لا يظنُّ بحرَّةٍ الانحطاط إلى عبدٍ، هذا المعلوم مِن نِسَاء العرب والأكثر في العُرْف والعادة، وسُئل سَعِيدُ بن جُبَيرٍ: هل يجوز للرَّجل أن يرى شَعَر خَتَنَتِه؟ فتلا قولَه هذه الآية، فقال: لا أُراه فيهم.
وقال الطَّبريُّ: في الآية {إِخوَانِهِنَّ} جمع أخٍ، وأخوةٌ جمع أخٍ أيضًا، كما يجمع فتًى وفتيان ويُجمع فتيةٌ أيضًا. وسئل عِكْرَمةُ والشَّعبيُّ عن هذه الآية {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ} إلى قوله: {أَيْمَانُهُنَّ} [الأحزاب:55]، قلتُ: ما شأن العمِّ والخال لم يُذكَرا؟ قالا: لأنَّهما تَبَعٌ لآبائهما، وكَرِها أن تَضَع خِمَارَها عند عمِّها وخالِها، ومَن رأى العمَّ والخالَ داخلَين في جُملة الآباء أجاز ذلك، وقال النَّخَعِيُّ: لا بأس أن ينظرَ إلى شَعَر أمِّهِ وعمَّتهِ وخالتِهِ.
وذكر إسماعيلُ عن الحسنِ والحُسينِ أنَّهما كانا لا يريان أُمَّهات المؤمنين. وقال ابن عبَّاسٍ: إنَّ رؤيتهما لهنَّ تحِلُّ. وقال إسماعيلُ: أحسب أنَّ الحسنَ والحُسَين ذهبا في ذلك إلى أنَّ أبناء البُعولة لم يُذكروا في الآية الَّتي في أُمَّهات المؤمنين، وهي قولُه: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ} [الأحزاب:55]، قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية [النور:31]، فذهب ابنُ عبَّاسٍ إلى هذه الآية، وذهب الحسن والحسين إلى الآية الأخرى.
وقوله: {وَلَا نِسَائِهِنَّ} [الأحزاب:55] يعني ولا حرجَ عليهنَّ أن لا يحتجِبنَ مِن نساء المؤمنين، ورُوي عن عُمَرَ ☺ أنَّه كتب إلى عُمَّاله أن لا تُترك امرأةٌ مِن أهل الذِّمَّة أن تدخل الحمَّام مع المسلمات، واحتجَّ بهذه الآية.
واختلف السَّلف في قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور:31]، فقال سَعِيدُ بن المسيِّب: لا تغرَّنَّكم هذه الآية، إنَّما عنى بها الإماءَ ولم يَعنِ بها العبيد. وكان الشَّعبيُّ يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته، وهو قول عطاءٍ ومجاهدٍ، وقال ابن عبَّاسٍ ☻: لا بأس أن ينظرَ المملوك إلى شَعَر مولاته. فدلَّ على أنَّ الآية عنده على العُمُوم في المماليك والخدَمِ، قاله إسماعيلُ، وهذا على القولين، فكانت عَائِشَةُ وسائرُ أمَّهات المؤمنين يُدْخِلْنَ عليهنَّ مماليكهنَّ.
قال إسماعيلُ: وإنَّما جاز للمملوك أن ينظر إلى شَعَرِ مولاته ما دام مملوكًا؛ لأنَّه لا يجوز له أن يتزوَّجها مادام مملوكًا وهو كذوي المحارم، كما لا يجوز لذوي المحارم بها أن يتزوجوهنَّ، ولا يدخل العبد في المحرَمِ الَّذي يجوز للمرأة أن تسافرَ معه لأنَّ حُرْمتَه منها لا تدوم، إذ قد يمكن أن تُعْتِقه في سَفَرها فيحِلُّ له تزويجها.
فإن قلتَ: فحديثُ أمِّ عطيَّة: كنَّا نداوي الكَلْمَى، والحديث الآخر أنَّ النِّساء كنَّ يَنْقُلن القِرَب على مُتونِهنَّ وسُوقُهنَّ مكشوفاتٌ حتَّى يرى خَدَمٌ سُوقَهنَّ في المغازي مع رسول الله صلعم، يخالف الآية وحديث سَهْلٍ؟ قلتُ: لا؛ لأنَّه إن صحَّ أنَّ ما ظهر مِن سُوقِهنَّ غير الخدم ممَّا لا يجوز كشفه، فالأحاديث منسوخةٌ بسورة النُّور والأحزاب لأنَّهما مِن آخر ما نزل بالمدينة مِن القرآن، وإجماعُ الأُمَّة أنَّه غير جائزٍ للمرأة أن تُظهِرَ شيئًا مِن عورتها لذي رَحِمِها، فكيف بالأجانب؟! وكذلك لا يجوز لها أن تُظْهِر عورتَها للنِّساء أيضًا.
ونقل ابنُ التِّين عن مالكٍ أنَّه لا بأس أن يرى المكاتَب شعر سيِّدته إن كان وَغْدًا وكذلك العبد، وقال محمَّد بن عبد الحكم: يرى شعر سيِّدته إن كان وَغْدًا ولا يخلو معها في بيتٍ، واختُلِف في عبدِ زوجها وعبدِ الأجنبيِّ.