التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع

          ░117▒ (بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ)
          5239- ذكر فيه حديث عَائِشَةَ ♦: (جَاءَ عَمِّى مِنَ الرَّضَاعَةِ...) الحديث.
          وقد سلف [خ¦5111]، وفائدةُ هذا الباب أنَّه أصلٌ في أنَّ الرَّضاعَ يحرِّمُ مِن النِّكاح ما يَحرُمُ مِن النَّسب، ويبيحُ مِن الولوج على ذوات المحارِمِ منه ما يُبيح مِن النَّسب، وقد سلف ذلك.
          وقول عَائِشَةَ ♦: (جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْذَنَ) فِيه استئْذانُ ذَوي المِحارم، وقد قال في «المعونة»: يستأذن على الأقارِبِ كالأجانبِ؛ لأنَّه متى / فاجأهنَّ بالدُّخول جاز أن يُصَادف منهنَّ عورةً لا يجوز له الاطِّلاع عليها، أو أمرًا يكرهْنَ الوقوف عليه، فأمَّا زوجتهُ وأَمَتهُ الجائز له وطؤُها فلا يستأذنُهما؛ لأنَّ أكثرَ ما في ذلك أن يُصَادفهما منكشِفَين، وقد أُبيح له النَّظر إلى ذلك. وقال في «التلَّقين»: سواءٌ في ذلك الأمُّ والأخت وسائر ذوات المحارم والأهلُ أنَّه يستأذنهنَّ.
          وقولها: (إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ) أي امرأة أخيه.
          وفيه: أنَّ لبنَ الفَحْل يحرِّم، وعَائِشَة ♦ روت هذا الحديث ولم تأخذ به، نبَّه عليه ابنُ التِّين.