التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره

          ░116▒ (بَابُ اسْتِئْذَانِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ)
          5238- ذكر فيه حديثَ سَالمٍ: (عَنْ أَبِيْهِ ☺، عَنِ النَّبيِّ صلعم: إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا).
          وقد سلف في الصَّلاة [خ¦865] بمذاهب العلماء فيه، وفي الحديث الآخر: ((لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ))، وقالت عَائِشَةُ: لو أدركَ النَّبيُّ صلعم ما أحدثَ النِّساءُ لمنعهنَّ المساجدَ كما مُنِعَت نساءُ بني إسرائيلَ. ولم يذكر في الباب غيرَ المسجد كما ترجم له، قال الشَّافعيُّ: يمنع الرَّجلُ زوجتَه. وانفصل به عن هذا، كأنَّه يعني به الحرام أو يحملُهُ على الاستحباب، بدليل أنَّ صلاتها في بيتها أفضلُ مِن المساجد، وفيه أحاديث.