-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كانَ الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ (بَابُ: مَنْ قَالَ لاَ رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ، / لِقَوْلِهِ ╡: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة:233]، وَمَا يُحَرَّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ).
5102- ذكر فيه حديثَ عائشة ♦: (أَنَّه ◙ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ).
قد سلف في آخر باب: الأكفاء في الدِّين الكلامُ على ذلك واضحًا، وهو ظاهرٌ فيما ترجم له، وأخذ أيضًا منه أنَّ المصَّة تحرِّم وهو قول مالكٍ، واحتجَّ بعضُهم له بقوله لعائشة: (ائْذَنِي لَهُ)، وهذا رضاعٌ لا توقيتَ فيه، واحتجَّ له بعضهم بحديث المرأة السَّوداء الآتي قريبًا.
وقولها: (قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا) واعتبر الشَّافعيُّ خمسَ رضعاتٍ متفرِّقاتٍ، وحُكي عن إسحاق أيضًا، وقيل: عشرٌ، وقيل: تسعٌ، وحجَّة الجمهور ما ذُكر في الآية ظاهرٌ، أعني في اعتبار الحولين أنَّه تعالى أخبرَ أنَّ تمام الرَّضاعة حولان، فعُلم أنَّ ما بعدهما ليس برضاعٍ، إذ لو كان ما بعدُه رضاعًا لم يكن كمال الرَّضاع حولين، ويشهد لهذا قوله: (إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)، وهذا المعنى لا يقع برضاع الكبير.
وقوله: (انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانِكُنَّ) أي حقِّقوا صحَّة الرَّضاعة ووقتَها فإنَّ الحرمة إنَّما تثبت إذا وقعت على شرطها وفي وقتها، قَالَ المُهَلَّب: أي ما سبَّب أُخُوَّته؟ فإنَّ حرمةَ الرَّضاع إنَّما هو في الصِّغر حتَّى تسدَّ الرَّضاعةُ المجاعةَ لا حين يكون الغذاء بغير الرَّضاع في حال الكبر، قَالَ ابن بَطَّالٍ: والقولُ قولُ مَنْ قَالَ بالحولين بشهادة الكتاب والسُّنَّة.
وروى ابن عُيَيْنة عن عمرو بن دينارٍ عن ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: ((لا رضاعَ إلَّا ما كان في الحولين))، وقد سلف مِنْ رواية ابن عَديٍّ أيضًا، وأيضًا فقد قَالَ الله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان:14]، فعُلم أنَّ ما جاء بعدهما بخلافهما، قَالَ ابن المُنْذرِ: والَّذي يعتمد عليه في ذلك الآية السَّالفة وليس لما بعد التَّمام حكمٌ.
فصلٌ: اختُلف في مقدار الرَّضاع الَّذي تثبت به الحرمة، كما ذكرناه قريبًا:
قَالَ ابن المُنْذرِ: قالت طائفةٌ: يُحرِّم قليلُه وكثيرُه، وهو قول عليٍّ وابن مسعودٍ وابن عمر وابن عبَّاسٍ، ورُوي عن سعيد بن المُسَيِّب والحسن وعَطاءٍ ومكحولٍ وطاوسٍ والحكم، وهو قول مالكٍ واللَّيث والأوزاعيِّ والثَّوْريِّ والكوفيِّين لإطلاق الآية، وقالت طائفةٌ: إنَّما يحرِّم ثلاثٌ، رُوي عن عائشة وابن الزُّبَير، وبه قَالَ أحمد وإسحاق وأبو ثَوْرٍ وأبو عُبيدٍ، واحتجُّوا بالحديث السَّالف: ((لا تحرِّم الإمْلَاجة ولا الإمْلَاجتان))، وقالت طائفةٌ: لا يقع إلَّا بخمسٍ متفرِّقاتٍ احتجاجًا بقول عائشة: كان فيما نزل في القرآن: {عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحَرِّمْنَ} ثُمَّ نُسخن بخمسٍ معلومات، فتوفِّي رسول الله صلعم وهنَّ فيما يُقرأ في القرآن. ورُوي عنها أيضًا أنَّه لا يحرَّم إلَّا بسبعٍ، ورُوي: بعشرٍ، أمرت أختُها أمَّ كلثومٍ أن تُرضع سالمَ بن عبد الله عشرَ رضعاتٍ ليدخل عليها، ورُوي مثله عن حفصة أمِّ المؤمنين.
وقيل: إن أحاديثها في الرَّضاع اضطربت فوجب تركها والرُّجوع إلى الإطلاق، نقله ابن بَطَّالٍ عن العلماء، قَالَ الطَّحَاويُّ: وكيف يجوز أن تَأمرَ عائشةُ بعشرٍ وهي منسوخةٌ، وتركت أن تأخذَ بالخمس النَّاسخة، وحديث الإمْلَاجة لا يثبت لأنَّه مرَّةً يرويه ابن الزُّبَير عن رسول الله صلعم ومرَّةً عن أبيه ومرَّةً عن عائشة ♦، ومثل هذا الاضطراب يسقطه، قلت: لا.
قَالَ الطَّحَاويُّ: والنَّظر في ذلك أنَّا رأينا الَّذي يحرِّم لا عدد فيه، ويحرِّم قليلُه وكثيرُه، ألا ترى لو أنَّ رجلًا جامعَ امرأته بنكاحٍ أو ملكٍ مرَّةً واحدةً أنَّ ذلك يوجب حرمتَها على أبيه وابنه وحرمة أمِّها وابنتها عليه، فكذلك الرَّضاع، قلت: لا، فالعدد هنا ثابتٌ.