-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كانَ الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░52▒ (بَابُ: الشُّرُوطِ فِي النِّكَاح.
وَقَالَ عُمَرُ ☺: مَقَاطِعُ الحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَقَالَ المِسْوَرُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي).
5151- ثُمَّ ساق حديثَ أبي الخير هو مَرْثَد بن عبد الله اليَزَنيُّ: (عَنْ عُقْبَةَ ☺ عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: أَحَقُّ مَا وَفَّيْتُمْ به مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ).
الشَّرح: هذا التَّعليق أخرجه أبو عُبيدٍ عن ابن عُيَيْنة عن يزيد بن يزيد بن جابرٍ عن إسماعيل بن عبيد الله عن عبد الرَّحْمَن بن غَنْمٍ قَالَ: شهدت عمرَ ☺ قضى في رجلٍ شَرَطَ لامرأته دارَها، فقال: لها شرطُها، فقال رجلٌ: إذنْ يُطَلِّقْنَنَا، فقال: إنَّ مقاطع الحقوق عند الشُّروط.
وحديثُ المِسْوَر أسندَه في الخُمس [خ¦3110] وفضائل أصهار النَّبِيِّ صلعم [خ¦3729] عن أبي اليمان عن شُعيبٍ / عن الزُّهْريِّ عن عليِّ بن الحسين عنه، وأخرجه أيضًا في الشُّروط [خ¦54/6-4249]، وحديث عقبة سلف أيضًا في الشُّروط [خ¦2721].
واختلف العلماء في الرَّجل يتزوَّج المرأة ويَشترط لها ألَّا يخرجها مِنْ دارها، أو لا يتزوَّج عليها، أو لا يتسرَّى، وشبه ذَلِكَ مِنَ الشُّروط المباحة عَلَى قولين:
أحدُهما: يلزمه الوفاء بذلك، ذكر عبد الرَّزَّاق وابن المُنْذرِ عن عمرَ بن الخطَّاب: أنَّ رجلًا شرطَ لزوجته ألَّا يُخرجَها، فقال عمر ☺: لها شرطُها، وقال: المسلمونَ عَلَى شروطهم عند مقاطع حقوقهم، وقال عمرو بن العاصي: أرى أن يَفِيَ لها بشرطها، ورُوي مثلُه عن طاوسٍ وجابر بن زيدٍ، وهو قول الأوزاعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ، قَالَ إسحاقُ كقول عمر ☺: مقاطع الحقوق عند الشُّروط، وحملوا حديثَ عقبة عَلَى الوجوب.
والثَّاني: لا يلزمه شيءٌ مِنْ هذِه الشُّروط، روى ابن وَهْبٍ عن اللَّيث وعمرو بن الحارث عن كَثِير بن فَرْقدٍ عن ابن السَّبَّاق: أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً عَلَى عهد عمر ☺ فشرطَ لها ألَّا يخرجها مِنْ دارها، فوضع عنه عمر بن الخطَّاب الشَّرط وقال: المرأة مع زوجها، زاد أبو عُبيدٍ: ولم يلزمها الشَّرط، وعن عليٍّ مثله، وقال: شرط الله قبل شروطهم، أخرجه أبو عُبيدٍ ولم يرَه شيئًا.
قَالَ أبو عُبيدٍ: تضادت الرُّواية عن عمرَ وعمر بن عبد العزيز، واختلف فيه التَّابعون فمَنْ بعدهم، فقال الأوزاعيُّ: نأخذ بالقول الأوَّل، ونرى أنَّ لها شرطَها، وقال اللَّيث بالقول الآخر، ووافقه مالك بن أنسٍ وسفيان بن سعيدٍ حتَّى بلغ مِنْ شدَّتهما فيه أنْ قالا: لو كانت نقصته مِنْ صداق مثلها كان له إخراجُها، ولا يلزمه مِنَ الصَّداق أكثر مِنَ المسمَّى، وأمَّا الكوفيُّون فإنَّهم وافقوهم في الإخراج، غير أنَّهم يقولون: لها أن ترجع بما نقصته مِنَ الصَّداق، وافترقوا فيه فرقتين:
فقالت إحداهما: إن كانت اشترطت عليه أنَّ صداقها في الإقامة ألفٌ وفي الإخراج ألفان، كان لها إن أخرجَها مهر مثلها، لا ينقص مِنَ الألف، ولا يُزاد عَلَى الألف، وقالت الأخرى: بل الشَّرطان جميعًا جائزان.
قَالَ أبو عُبيدِ: والَّذي عندنا في ذَلِكَ نأخذ بقولٍ يجمع المذهبين، فنأمره بتقوى الله والوفاء بالشَّرط، ولا نحكم عليه بذلك حكمًا، فإن أبى إلَّا الخروج بها كان أحقَّ النَّاس بأهله.
وأجمعت الأمَّة عَلَى أنَّ امرأةً لو شرطت عَلَى زوجها أنَّه ليس له أن يغشاها، أنَّ شرطها باطلٌ، وله الغشيان، فكذلك هذِه لمَّا أبتْ عليه أن تصحبَه كانت مانعةً لفَرجِها منه بمنزلة تلك، فلهذا نرى أنَّ شرطَها مردودٌ، ونرى أنَّ الحكمَ عليها باتِّباعه، ثُمَّ لا يكون لها أكثر مِنْ صداقها الأوَّل، كما قَالَ سفيان ومالكٌ، وليس إتمامُ صداق نسائها عليه بواجبٍ.
وإلى القول الثَّاني ذهب عطاءٌ والشَّعْبيُّ وسعيد بن المُسَيِّب والنَّخَعيُّ والحسن وابن سِيرين وربيعة وأبو الزِّناد والزُّهْريِّ وقَتادة، وهو قول مالكٍ واللَّيث والثَّوْريِّ وأبي حنيفة والشَّافعيِّ، وقال عطاءٌ: إذا شرطت أنَّك لا تنكح ولا تتسرَّى ولا تذهب ولا تخرج، يبطل الشَّرط إذا نكحها، وحملوا حديثَ عقبة عَلَى النَّدب، واستدلُّوا عَلَى ذَلِكَ بقوله في صهره: ((وعدني فوفى لي))، فإنَّما استحقَّ المدحَ لأنَّه وفَّى له متبرِّعًا، لا فيما لزمه الوفاء به عَلَى سبيل الفرض.
قَالَ ابن المُنْذرِ: وأصحُّ مِنْ ذَلِكَ قول مَنْ أبطل الشَّرط وأثبت النِّكاح بحديث بَريِرة السَّالف، حيث أجاز البيعَ وأبطل الشَّرطَ، فلمَّا أبطلَ مِنَ الشُّروط ما ليس في كتاب الله كان مَنِ اشترط شروطًا خلافَ كتاب الله أولى أن تبطل.
مِنْ ذَلِكَ أنَّ الله أباح للرِّجال النِّكاح أربعًا ووَطْءَ ما ملكت يمينه بقوله: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون:6]، فإذا شرطت تحريمَ ما أحلَّ الله له بطلَ الشَّرطُ وثبت النِّكاح، ولمَّا كان للرَّجل إذا عقد نكاحَ امرأةٍ أن ينقلَها حيث يصلح أن يُنقَل إليه مثلُها ويسافر بها، كان اشتراطُها عليه ذَلِكَ غير أحكام المسلمين في أزواجهم، وذلك غير لازمٍ للزَّوج.
فأمَّا معنى (أَحَقُّ الشُّرُوطِ...) إلى آخره: فيحتمل أن يكون معناه المهور الَّتي أجمع أهل العلم عَلَى أنَّ للزَّوج الوفاء بها، ويحتمل أن يكون ما شرط عَلَى النَّاكح في عقد النِّكاح فيما أمر الله تعالى به مِنْ إمساكٍ بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ، وإذا احتمل الحديثُ معانيَ كان ما وافق ظاهرَ الكتاب والسُّنَّة أولى، وقد أبطل الشَّارع كلَّ شرطٍ ليس في كتاب الله، فهذا أولى مَعْنَييه، قَالَ ابنُ بَطَّالٍ: فإن كان في هذِه الشُّروط يمينٌ بطلاقٍ أو عتقٌ وجب ذَلِكَ عليه ولزمَه عند مالكٍ والكوفيِّين، وعند كلِّ مَنْ يرى الطَّلاق قبل النِّكاح بشرط النِّكاح لازمًا، وكذا العتق، وهو قول عطاءٍ والنَّخَعيِّ والجمهور، وقال النَّخَعيُّ: كلُّ شرطٍ في نكاحٍ فالنِّكاح يهدمُه إلَّا الطَّلاق، ولا يلزمه شيءٌ مِنْ هذِه الأيمان عند الشَّافعيِّ لأنَّه لا يرى الطَّلاق قبل النِّكاح لازمًا ولا العتق قبل الملك، واحتجَّ بقوله: ((كلُّ شرطٍ ليس في كتابِ الله فهو باطلٌ))، ومعناه: ليس في حكم الله وحكم رسوله لزومُ هذِه الشُّروط لإباحة الله تعالى أربعًا مِنَ الحرائر، وإباحته ما شاء بملك اليمين، وإباحته أن يخرج بامرأته حيث شاء، فكلُّ شرطٍ يحظر المباح فهو باطلٌ.
وسُئل ابن القاسم عن الشُّروط الَّتي تُبْطِل النِّكاح إذا قارنته، فقال: لا نزيد، لا حصر لها في العدد، فأمَّا حصرها بالنَّفقة فبعضه يفسخ كَلَا نفقة وبعضه لا كألَّا يخرجها مِنْ دارها.