-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كانَ الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░38▒ (بَابُ: إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق:4] فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ البُلُوغِ).
5133- ذكر فيه حديثَ عَائِشَةَ ♦: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم تَزَوَّجَهَا وَهْيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهْيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عَنْدَهُ تِسْعًا).
كأنَّ البُخاريَّ أراد بهذِه التَّرجمة الرَّدَّ عَلَى ابنِ شُبْرُمة، فإنَّه حُكي عنه أنَّ تزويج الآباءِ الصِّغارَ لا يجوز، ولهنَّ الخيار إذا بَلغْنَ، قَالَ الطَّحَاويُّ: ولم يقل به أحدٌ مِنَ الفقهاء / غيرُه، ولا يُلتفت إليه لشذوذه ومخالفته دليلَ الكتاب والسُّنَّة، وإنَّما اختلفوا في الأولياء غيرَ الآباء إذا زوَّج الصَّغيرة، كما سلف.
ونقل المُهَلَّب الإجماع عَلَى أنَّه يجوز للأب تزويجَ ابنتِه الصَّغيرة الَّتي لا يُوطأ مثلها لعموم الآية، ويجوز نكاح مَنْ لم تَحِضْ مِنْ أوَّل ما تُخلق، وأغربَ ابنُ حَزْمٍ فقال: لا يجوز للأب ولا لغيره نكاحُ الصَّغير الذَّكر حتَّى يبلغ، فإن فعل فهو مفسوخٌ أبدًا، واختاره قومٌ، ولا حجَّة لهم إلَّا قياسه عَلَى الصَّغيرة، ولو كان القياس حكمًا لكان قد عارض هذا قياس مثله، وهو أنَّهم أجمعوا أنَّ الذَّكر إذا بلغ لم يكن لأبيه ولا لغيره مدخلٌ في إنكاحه، بخلاف الأنثى الَّذي له فيه مدخلٌ إمَّا بإنكاحٍ أو بإذنٍ، فلذا يجب أن يكون حكمُهما مختلفين.
قَالَ أبو عُبيدٍ: الفرق بين الأب وغيرِه أنَّه ليس لأحدٍ مِنَ الأولياء معه ولايةٌ ما لم يأتِ منه عضلٌ، فيكون هو المخرج لنفسه مِنْ ولايتها.
وفيه دلالةٌ عَلَى جواز نكاح مَنْ لَا وطءَ فيه لعلَّةٍ بأحد الزَّوجين، لصِغرٍ أو آفةٍ أو غير أربٍ في الجماع، بل بحسن العشرة والتَّعاون عَلَى الدَّهر، وكفاية المؤنة والخدمة، بخلاف مَنْ يقول: لا يجوز نكاحٌ لا وطء فيه، ويؤيِّد هذا حديثُ سَوْدة حيث وهبت يومها لعائشة وقالت: ما لي في الرِّجال مِنْ أربٍ.
واختلف العلماء في الوقت الَّذي تُدخل فيه المرأة عَلَى زوجها إذا اختلف الزَّوج وأهلها في ذَلِكَ، فقالت طائفةٌ: تدخل عليه وهي بنت تسعٍ، اتِّباعًا لحديث عائشة ♦، وهو قول أحمد وأبي عُبيدٍ، وقال أبو حنيفة: نأخذ بالتِّسع غير أنَّا نقول: إن بلغتها ولم تقدر عَلَى الجماع كان لأهلها منعُها، وإن لم تبلغ التِّسع وقويت عَلَى الرِّجال لم يكن لهم منعها مِنْ زوجها. وكان مالكٌ يقول: لا نفقة لصغيرةٍ حتَّى تدرك أو تطيق الرِّجال. وقال الشَّافعيُّ: إذا قاربَتِ البلوغ وكانت جسيمةً تحتمل الجماع فلزوجها أن يدخل بها، وإلَّا منعَها أهلُها حتَّى تحتمله.
فصلٌ: اختُلف عَلَى هشام بن عروة في سنِّ عائشة ♦ حينَ العقد، فروى عنه سفيان بن سعيدٍ وعليُّ بن مِسْهرٍ وأبو أسامة وأبو معاوية وعَبَّاد بن عَبَّاد وعَبْدة: ستَّ سنين. ورواه الزُّهْريُّ عنه وحمَّاد بن زيدٍ وجعفر بن سليمان فقالوا: سبع سنين، وطريق الجمع أنَّه كان لها ستُّ سنين وكسرٌ، ففي روايةٍ: أُسقط، وفي أخرى أُثبت بدخولها في السَّبع، أو أنَّه قالته تقريبًا، ويؤيِّد الثَّاني ما رواه أبو عُبيدٍة عن أبيه مِنْ طريق ابن ماجَهْ: تزوَّج رسول الله صلعم عائشةَ وهي بنتُ سبع سنين.
فصلٌ: حكى الدَّاوُديُّ عن ابن أبي ليلى: لا يزوِّج الأبُ ابنتَه الصَّغيرة إلَّا برضاها، وعن أحمد: تُوكِّلُ بنتُ تسعٍ مَنْ يزوِّجها، وعن طاوسٍ أنَّها تُخيَّر إذا بلغت، وما ذكره البُخاريُّ يردُ عليهم، وعندنا أنَّ للأب وكذا الجَدُّ عند عدمِه تزويج البكر صغيرةً وكبيرةً بغير إذنها، ويُستحبُّ استئذان الكبيرة، وهو مذهب مالكٍ في الأب، وعن أبي حنيفة: لا يجوز له ذَلِكَ حتَّى يستأذنها إذا بلغت، فإن لم تفعل وكرِهَتْه فُسخ، دليلنا قوله ◙: ((والبكرُ يزوِّجُها أبوها)).