-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كانَ الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ (بَابُ: النَّظَرِ إِلَى المَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ).
5125- ذكر فيه حديثَ عائشة ♦: (أُرِيْتُكِ فِي المَنَامِ...)، وقد سلف أوَّل النِّكاح [خ¦5078].
5126- وحديثَ سهل بن سعدٍ في الواهبةِ نفسها وقد سلف، وفيه: (فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ)، وفي آخره: (فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ).
وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه مسلمٌ، والمغيرةِ أخرجه التِّرْمِذيُّ وقال: حسنٌ وابنُ ماجه، وأخرجه ابن حبَّان مِنْ حديث أنسٍ أنَّه صلعم قَالَ للمغيرة... الحديث، ومُحمَّدِ بن مَسْلمة أخرجه التِّرْمِذيُّ والبَيْهَقيُّ وقال: مختلفٌ في إسناد ومدارُه عَلَى الحجَّاج بن أَرْطاة، وسمَّى المخطوبة ثُبَيْتَةَ بنتَ الضَّحَّاك أختَ أبي جَبِيْرة، وجابرٍ / أخرجه أبو داود بإسنادٍ جيِّدٍ، قَالَ البزَّار: لا نعلمه يُروى عنه إلَّا مِنْ هذا الوجهِ، ولا أسندَ واقد بن عبد الرَّحْمَن بن سعد بن مُعاذٍ إلَّا هذا الحديث، قَالَ ابن القطَّان: ولا أعرفه، قلت: قد ذكره ابنُ حبَّان في «ثقاته». وأبي حُميدٍ أخرجه البزَّار وقال: لا نعلم له طريقًا غير هذا، وأخرجه أحمد وقال: أبو حُميدٍ أو حُميدة، الشَّكُّ مِنْ زهيرٍ، قَالَه ابن حبَّان في «صحيحه»، وفي الباب أيضًا عن أنسٍ: أنَّه صلعم كان إذا أراد خطبةَ امرأةٍ بعث أمَّ سُلَيمٍ تنظر إليها... الحديث، وأخرجه أبو داود في «مراسيله» دون ذكر أنسٍ، وذكر البَيْهَقيُّ الوصل مِنْ طريقين، وذكر مهنًّا عن أحمد أنَّه منكرٌ، وذكره الخلَّال في «علله» مِنْ حديث حمَّاد بن سَلَمة عن أنسٍ، قَالَ أبو عبد الله: أخبرنا وكيعٌ، حَدَّثنا سفيان عن رجلٍ أنَّ النَّبِيَّ صلعم بعث عائشةَ إلى امرأةٍ لتنظر إليها، فلمَّا جاءت قالت: يا رسول الله ما رأيت طائلًا، فقال: ((لقد رأيتِ بجسدِها خَالًا اقشعرَّت كلُّ شعرةٍ منك)) فقالت: يا رسول الله، ما دونك سِترٌ.
أمَّا فقه الباب فالنَّظر إلى المخطوبة سنَّةٌ لهذِه الأحاديث، ولا قائل بوجوبه إذ قد ورد: فلا بأس وشبهه، ولا يُقال في الواجب، وقال ابن بَطَّالٍ: ذهب جمهور العلماء إلى أنَّه لا بأس بالنَّظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوَّجها، وهو قول الأربعة والثَّوْريِّ والكوفيِّين، وقالوا: لا ينظر إلى غير وجهها وكفَّيها، وقَالَ الأوزاعيُّ: ينظر إليها ويجتهد وينظر إلى مواضع اللحم.
واحتجَّ الشَّافعيُّ بأنَّه ينظر إليها بإذنها وبغيره بقوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] قَالَ: الوجه والكفَّان، وحديثِ أبي حميدٍ السَّالف فإنَّه صريحٌ فيه فإنَّ لفظه: ((لا حرج أن ينظر الرَّجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوَّجَها مِنْ حيث لا تعلم)).
وخالفهم آخرون وقالوا: لا يجوز لِمَنْ أراد النِّكاح ولا غيره أن ينظر إليها، إلَّا أن يكون زوجًا لها، أو ذا محرمٍ منها، ووجهُها وكفَّاها عورةٌ بمنزلة جسدها، واحتجُّوا بحديث ابن إسحاق عن مُحمَّد بن إبراهيم عن سَلَمة عن أبي الطُّفيل عن عليٍّ أنَّه صلعم قَالَ له: ((يا عليُّ، لا تُتبِع بالنَّظرة النَّظرةَ، فإنَّما لك الأولى وليس لك الأُخرى))، فلمَّا حرَّم النَّظرة الثَّانية لأنَّها تكون باختيار النَّاظر، وخالف بين حكمها وحكم ما قبلها إذ كانت بغير اختيارٍ مِنَ النَّاظر، دلَّ عَلَى أنَّه ليس لأحدٍ أن ينظر إلى وجه امرأةٍ إلَّا أن تكون زوجةً له أو ذات محرمٍ.
واحتجَّ عليهم أهلُ المقالة الأولى أنَّ الَّذي أباحه الشَّارع في الآثار الأُوَل هو النَّظر للخطبة لا لغير ذَلِكَ، وذلك لسببٍ هو حلالٌ، ألا ترى أنَّ رجلًا لو نظر إلى وجه امرأةٍ لا نكاح بينه وبينها للشَّهادة أنَّ ذَلِكَ جائزٌ، وكذلك إذا نظر إلى وجهها ليخطبها، فأمَّا المنَّهي عنه فالنَّظر إلى غير الخطبة ولغير ما هو حلالٌ، ورأيناهم لا يختلفون في نظر الرَّجل إلى صدر الأَمَة إذا أراد أن يبتاعَها أن ذلك جائزٌ له، ولو نظر إليها لغير ذَلِكَ كان عليه حرامًا، فكذلك نظره إلى وجهها إن كان فعل ذَلِكَ لمعنًى هو حلالٌ، فهو غير مكروهٍ.
وإذا ثبت أنَّ النَّظر إلى وجه المرأة لخطبتها حلالٌ، خرج بذلك حكمه مِنْ حكم العورة لأنَّا رأينا ما هو عورةٌ لا يُباح لِمَنْ أراد نكاحها النَّظر إليه، ألا ترى أنَّه مَنْ أراد نكاح امرأةٍ حرامٌ عليه النَّظر إلى شعرها وصدرها وإلى ما أسفل مِنْ ذَلِكَ مِنْ بدنها، كما يحرم ذَلِكَ منها عَلَى من لم يُرد نكاحها، فلما ثبت أنَّ النَّظر إلى وجهها حلالٌ لِمَنْ أراد نكاحَها ثبت أنَّه حلالٌ أيضًا لِمَنْ لم يرد نكاحها إذا لم يقصد بنظره إلى معنًى هو عليه حرامٌ، وقد قَالَ المفسِّرون في قوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}: إنَّه الوجه والكفَّان، وقال ابن عبَّاسٍ: الوجه وباطن الكفِّ.
فرعٌ: لا يُشترط رضاها ولا إذنها، وعن مالكٍ روايةٌ ضعيفةٌ: لا ينظر إليها إلَّا بإذنها.
فرعٌ: إذا لم يمكنه النَّظر استحبَّ أن يبعث امرأةً تتأمَّلها وتصفها له.
فرعٌ: لا ينظر إليها نظرَ تلذُّذٍ ولا شهوةٍ ولا لزينةٍ، قَالَ الإمام أحمد: ينظر إلى الوجه عَلَى غير طريق لذَّةٍ، وله أن يردِّد النَّظر إليها متأمِّلًا مَحاسنها، قَالَ ابن قُدَامة: ولا يُباح له النَّظر إلى ما لا يظهر عادةً، وعن داود: ينظر إلى جميعِها، حتَّى قَالَ ابن حَزْمٍ: يجوز النَّظر إلى ما ظهر وما بطن، بخلاف الجارية المشتراة، فإنَّه لا يجوز له أن ينظر إلَّا إلى وجهها وكفِّها، وهذا لفظه في «مُحلَّاه»: ومَنْ أراد أن يتزوَّج امرأةً فله أن ينظرَ منها إلى ما بطن وظهر، مستقبلًا لها وغير مستقبلٍ، وليس له ذَلِكَ في الأَمَة الذي يريد شراءها، لا ينظر منها إلَّا إلى الوجه والكفَّين فقط، لكن يأمرُ امرأةً يثق بها إلى أن تنظر إلى جميع جسمِها وتخبرُه به. انتهى.
ووجه ما ذكره ظاهرُ قوله صلعم: (انْظُرْ إِلَيْهَا)، لنا الآية السَّالفة ولأنَّه أُبيح للحاجة فيختصُّ بما تدعو إليه، وهو ذَلِكَ، والحديثُ مطلقٌ ومَنْ نظر إلى وجهِ إنسانٍ سُمِّي ناظرًا إليه، ومَنْ رآه وعليه ثيابه سُمِّي رائيًا له، كما قَالَ تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ} [المنافقون:4]، وقال: {وَإِذَا رَآكَ الَّذينَ كَفَرُوا} [الأنبياء:36]، وفي رواية حنبلٍ عن أحمد: لا بأس أن ينظرَ إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها مِنْ يدٍ أو جسمٍ ونحو ذَلِكَ.