-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كانَ الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░97▒ (بَابُ الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا)
5211- ذكر فيه حديثَ عَائِشَةَ ♦: أَنَّه ◙ (كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ...) الحديث، وفي آخره: (فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ وَتَقُولُ: يَا رَبِّ، سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا).
هذا / الحديث سلف في الشَّهادات [خ¦2688] وغيرها، ومِن طريقٍ آخر عنها في حديث الإفْكِ [خ¦2661]، وللإسماعيليِّ بعد (عَقْرَبًا): ورسولُ الله صلعم ينظرُ. وهو ظاهرٌ فيما ترجم له مِن القُرعةِ بين النِّساء عند إرادة السَّفر، وليس له المسافَرة بمَن شاء منهنَّ بدونِها، وهو قول أبي حنيفة والشَّافعيِّ، وهو أحد الأقوال عن مالكٍ، ثانيها عنه: له المسافَرَةُ بمن شاء منهنَّ بدونها، ثالثُها لبعض أصحابه: إن سافر لحجٍّ أو غزوٍ أقرَعَ، أو لتجارةٍ خرجَ بمَن شاء، وما نقلناه عن أبي حنيفة هو ما حكاه ابنُ بطَّالٍ، ونقل غيرُه عنه أنَّه الأُولى فقط.
وقال القُرْطبيُّ: ليست واجبةً عند مالكٍ؛ لأنَّه قد يكون لبعضهنَّ مِن الغَنَاء في السَّفر والصَّلاحيَّة ما لا يكون لغيرها فتتعيَّن الصَّالحة لذلك؛ ولأنَّ مَن وَقَعت عليها القُرعة لا تُجبَر على السَّفر مع الزوج لغزوٍ ولا لتجارةٍ.
حجَّة الأوَّلين حديثُ الباب ولا يجوز العدول عنه، ووجه الثَّاني أنَّ ضرورته في السَّفر أشدُّ منها في الحَضَر، فيحتاج إلى مَن هي أرفقُ به مِن نسائه، وأعونُ له على أموره، وأقوى على الحركة؛ فلذلك جاز له بغير قُرعةٍ.
وفيه: العملُ بالقُرعة في المقاسماتِ والاسْتِهَامِ، وقد تقدَّم ذلك في كتاب القِسمة والشَّركة والشَّهادات، وهو مذكورٌ أيضًا في الأيمان، وفيه أنَّ القَسْمَ يكون باللَّيل والنَّهار، وقد بان ذلك في حديث عَائِشَة ♦ قالت: وكان يقسِمُ لكلِّ امرأةٍ منهنَّ يومَها وليلتها، سلف في الشَّهادات وغيره.
وفيه أنَّ الاستِهامَ بين النَّساء مطلوبٌ، قال ابن بطَّالٍ: وهو مِن السُّنن لا مِن الفرائض، يوضِّحه أنَّ مدَّة السَّفر لا تُحاسَب به المتخلِّفةُ مِن النِّساء الغاديَة، بل يَبتدئ بالقَسْم بينهنَّ إذا قَدِم على سبيلِ ما تقدَّم قبل سفره، ولا خِلاف بين أئمَّة الفتوى في أنَّ الحاضرة لا تُقاصُّ المسافرةَ بشيءٍ مِن الأيَّام الَّتي انفردت بها في السَّفر عند قُدومه، ويعدل بينهنَّ فيما يَسْتقبل، ذكره ابن المنذر عن مالكٍ والكوفيِّين والشَّافعيِّ وأبي عُبَيدٍ وأبي ثورٍ.
وفي تحيُّل حَفْصَة على عَائِشَة ♦ في بدلٍ بعيرها في الرُّكوب دليلٌ على أنَّه ليس مِن الفروض؛ لأنَّ حَفْصَةَ لا يحلُّ لها مِن رسول الله صلعم إلَّا ما أباحَه الله لها وبذَلَهُ مِن نفسه، فقد تحيَّلت، ولم يبيِّن لها الشَّارعُ أنَّ ذلك لا يحلُّ لها، قاله المُهَلَّبُ.
وادَّعى القرطبيُّ أنَّ عليها الدَّرك لأنَّها خالفت مرادَه في حديثه، فقد يريد أن يحدِّث عَائِشَة حديثًا يُسرِّهُ إليها أو يختصُّ بها، فتسمعه حَفْصَة، قال: وهذا لا يجوز اتِّفاقًا، لكنْ حملَها على ذلك الغَيرة الَّتي تورث الدَّهش والحيرة.
وقول المُهلَّب: لو كان القَسْم واجبًا عليه لحرَّم على حَفْصة ما فعلت ليس بلازمٍ؛ لأنَّ القائلَ بوجوب القَسْمِ عليه لا يمنع مِن حديثِ الأخرى في غير وقت القَسْم؛ لجواز دخوله في غير وقت عماد القسم إلى غير صاحبة النَّوبة، ويقبِّلها ويلمسها مِن غير إطالةٍ، وعماد القَسْم في حقِّ المسافر وقتَ نزوله وحالة السَّير ليست منه ليلًا كان أو غيره.
وذكر ابنُ المُنذرِ أنَّ القِسمة تجبُ بينهنَّ كما تجبُ النَّفقةُ، وهذا يدلُّ على أنَّ القِسمةَ بينهنَّ فريضةٌ، وقولُ أهل العِلْم يدلُّ على ذلك، قال مالكٌ: الصَّغيرة الَّتي قد جُومعت والكبيرة البالغة في القَسْم سواءٌ، وقال الكوفيُّون في المرأة تبلُغُ إذا كان قد جامعَها أنَّها والَّتي قد أدركت في القَسْم سواءٌ، وهو قول أبي ثورٍ، وقال الشَّافعيُّ: إذا أعطاها مالًا على أن تحلِّله مِن يومِها وليلتها ففعلت فالعطيَّةُ مردودةٌ، وعليه أن يوفِّيَها حقَّها.
وفيه: أنَّ دُعاءَ الإنسان على نفسه عند الحَرَجِ وما شاكلَه يعفو الله عنه في أغلب الأحوال؛ لقوله تعالى: {وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ} الآية [يونس:11].
وفيه أنَّ الغَيرةَ في النِّساء مسموحٌ لهنَّ فيها، وغير مُنكرَةٍ مِن أخلاقهنَّ ولا معاقَبٌ عليها وعلى مثلِها؛ لصبره ◙ لسماع مِثْل هذا مِن قولها، أَلَا ترى قولَها: ((مَا أرَى ربَّكَ إلَّا يُسارِعُ في هَواكَ))، ولم يردَّ ذلك عليها ولا زَجَرها وعَذَرها لِمَا جعل اللهُ في فِطْرتِها مِن شدَّة الغَيرة.
فَرْعٌ: القُرعة فيما قدَّمناه واجبةٌ عندنا، وأمَّا سيِّدنا رسول الله صلعم فهو مبنيُّ على وجوب القَسْم في حقِّه، فمن قال بوجوبه يجعل إقراعَه واجبًا، ومَن لم يُوجبه يقول: فِعْلُ ذلك مِن حُسنِ العِشْرَة ومكارم الأخلاق وتطيِّيبًا لقلوبهنَّ.
فَصْلٌ: قولُها: (وَكَانَ النَّبِيُّ صلعم إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَة يَتَحَدَّثُ) يُحمَل _كما قال الدَّاوديُّ_ أن يكون هذا في ليلة عَائِشَة، والظَّاهرُ كما قال ابن التِّين خِلافُه لأنَّه ◙ لو كان يمشي مع عَائِشَة في ليلتها لفعل مثلَه لحَفْصَةَ، ولم تَحْتَجْ حَفْصَة أن تركبَ بعيرَ عَائِشَة، وإتيانُه ◙ إلى بعير عَائِشَة يدلُّ أنَّ ذلك كانت عادتَه معها، ولذلك رَغِبت حَفْصَةُ في مصاحبته في ليلِهِ، ولَمَّا لم تَرَه عائشةُ في تلك اللَّيلة أدركتها الغَيرة، ولم تجد إلى القول سبيلًا فتمنَّت الموتَ أنَّ عَقْربًا يقرصُها.
فَصْلٌ: ظاهرُ حديث عَائِشَة أنَّه لا يقسِم بينَها في السَّير والحديث، وأنَّ ذلك كان مع عَائِشَة دائمًا دون حَفْصَةَ، فيحتمل أنَّ هذا القَدْر لا يجب القَسْم فيه؛ إذ الطَّريقُ ليس مَحلًّا للخَلْوَة ولا يحصُلُ لها منه اختصاصٌ، ويحتمل أن يقال: إنَّ القَدْرَ الَّذي يقع به التَّسامح مِن السَّير والحديث مع أحدهما كان يسيرًا كما كان يفعل في الحَضَر، فإنَّه يتحدَّث ويسأل وينظر في مصلحة البيت مِن غير إكثارٍ، وعلى هذا فيكون إنَّما أدام ذلك لأنَّ أصل القَسْمِ لم يكن عليه واجبًا.
ولم يختلف الفقهاء في أنَّ الحاضِرة لا تحاسب المسافِرَةَ فيما مضى لها مع زوجها في السَّفر كما سلف، وكذلك لا يختلفون في القَسْم بين الزَّوجات في السَّفرِ كما يقسِمُ بينهنَّ في الحَضَر.
فَصْلٌ: وقع في بعض النُّسخ بعد قولها: (يَا رَبِّ، سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي): <رَسُولَكُ>، كذا هو بالنَّصب بإضمار فعلٍ، التَّقدير: انظر رسولَك، ويجوزُ الرَّفع على الابتداء وإضمارِ الخبر، وقد أسلفنا أنَّ في رواية الإسماعيليِّ: ورسولُ الله صلعم ينظرُ.
وقولها: (وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ شَيْئًا) ظاهره أنَّه ◙ لم يعرف القصَّةَ، أو يحتمل أن يكون عرفَها بالوحيٍ أو بالقرائنٍ، وتغافَلَ ◙ عمَّا جرى إذ لم يَجْرِ فيها شيءٌ يترتَّب عليه حُكْمٌ.