التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}

          ░95▒ (بابٌ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء:138]).
          5206- ذكر فيه حديثَ عَائِشَةَ ♦ السَّالفَ في تفسير هذه الآية [خ¦4601].
          وقام الإجماع على جوازِ هذا الصُّلْحِ، وكذلك فعلتْ سَوْدَةُ برسولِ الله صلعم حين وَهَبَت يومَها لعَائِشَةَ تبتغي بَذْلَ مَرْضَاةِ رسول الله صلعم، وروى عِكْرِمَةُ عن ابن عبَّاسٍ ☻ قال: خَشِيَتْ أنْ يُطَلِّقَهَا رسولُ الله صلعم، فقالت: لا تُطَلِّقْنِي، وَاحْبِسْنِي معَ نِسَائِكَ ولا تَقْسِمْ لي، فَنَزَلت إلى قوله: {إِعْرَاضًا}، قال ابنُ عبَّاسٍ ☻: يعني البُغْضَ، وقال مُجَاهِدٌ: نزلت فِي أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَك.
          واختلفوا هل يَنتقضُ هذا الصُّلح؟ فقال عُبَيدةُ: هما على ما اصْطَلَحَا عليه، فإنِ انْتَقَضَتْ فعليه أن يعدِلَ عليها أو يُفارِقَهَا، وبه قال النَّخَعِيُّ ومُجَاهِدٌ / وَعَطَاءٌ، وحكى ابنُ المنذر أنَّهُ قول الثَّوريِّ والشَّافعيِّ وأحمدَ، وقال الكوفيُّون: الصُّلْحُ في ذلك جائزٌ، وقال ابنُ المنذر: ولا أحفظ في الرُّجوع شيئًا.
          وقال الحسنُ البصريُّ: ليس لها أن تَنْقُضَ وهما على ما اصطَلَحَا عليه. وقول الحسَنِ هو قياسُ قولِ مالكٍ فيمَنْ أنظَرَهُ بالدَّينِ أو أَعَارَ عارِيَةً إلى مُدَّةٍ أنَّهُ لا يَرْجِعُ في ذلك، وقول عُبَيدةَ هو قياسُ قولِ أبي حنيفة والشَّافعيِّ، لأنَّها هبةُ منافعَ طارئَةٌ لم تُقْبَضْ فجازَ فيها الرُّجُوعُ.