التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران

          ░61▒ (بَابُ: البِنَاءِ بِالنَّهَارِ بَغِيْرِ مَرْكَبٍ وَلاَ نِيرَانٍ).
          5160- ذكر فيه حديثَ عائشة ♦: (تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صلعم، فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَلَمْ يَرُعْنِي إلَّا رَسُولُ اللهِ صلعم ضُحًى).
          فيه ما ترجم له، والسُّنَّة في النِّكاح الإعلانُ، وكلَّما زادَ الإعلان بمركبٍ أو اجتماعٍ أو نيرانٍ فهو أتمُّ، وإلا فالإعلانُ كافٍ في ذَلِكَ، وقد ذكر في هذا الحديث في غيرِ هذِه الطَّريق _كما سلف_ اجتماعُ نساء الأنصار عند إدخالِها ودعاؤهنَّ لها بالبركة، وعَلَى خير طائرٍ، والمرادُ باجتماع النِّساء الإعلانُ بالنِّكاح، وقد يجوز أن يبني الرَّجل بأهلِه بغير إعلانٍ إذا كان النِّكاح قبل ذَلِكَ معروفًا عند مَنْ يشترطه.