-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كانَ الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░71▒ بابُ حَقِّ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَالْوَلِيمَةِ. وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ، وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صلعم يَوْمًا وَلاَ يَوْمَيْنِ.
ذكر فيه أربعة أحاديث:
5173- أحدُها: عن ابن عمر ☻: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا) وأخرجه مسلمٌ.
5174- ثانيها: حديث أبي موسى ☺ عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: (فُكُّوا العَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا المَرِيضَ). وسلف في الجهاد في باب فكاك الأسير [خ¦3046]، والعاني: الأسيرُ.
5175- ثالثُها: حديث أبي الأحوص عَنِ الأَشْعَثِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: (قَالَ البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ ☻: أَمَرَنَا رسول اللهِ صلعم بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ).. الحديث. سلف في الجنائز [خ¦1239]، وقال فيه: ((وعن المَيَاثِر والقَسِّيَّة)) ثُمَّ قال: تابعه أبو عَوانة والشَّيبانيُّ عن أشعث في إفشاء السَّلام. وأبو الأحوص اسمه: سَلَّام بن سُلَيمٍ الحنفيُّ الكوفيُّ، مات سنة تسعٍ وسبعين ومئةٍ، وفيها مات مالكٌ، وحمَّاد بن زيدٍ، وخالد بن عبد اللهِ الطَّحَّان.
والتَّسميت بالسِّين المهملة والمعجمة. والمياثر: حمرٌ كانت مِن مراكب العجم، كما قاله ابن فارسٍ، وقال الدَّاوُديُّ: هو ما يُغشى به عيدان السَّرْج مِنَ الأحمر. والقَسِّيَّة بتشديد السِّين: ثيابٌ يُؤتى بها مِنْ مِصر فيها الحرير. والإستبرق: غليظ الدِّيباج، وغَلِطَ الدَّاوُديُّ فقال: هو الحسن مِنْ رقَّته، وقِيل: أصلُه استبرهْ، ونهى عنه تأكيدًا له، ثُمَّ حرَّم الدِّيباج كلَّه.
5176- رابعُها: حديث سهل بن سعدٍ قَالَ: (دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صلعم فِي عُرْسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهْيَ العَرُوسُ) قَالَ سَهْلٌ: (تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ صلعم؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ). ويأتي بعده، أخرجه مسلمٌ أيضًا.
و(أَبُو أُسَيْدٍ) بضمِّ الهمزة اسمُه مالك بن ربيعة بن البُدْن، وقِيل: البدي، وقِيل: اسم البُدْن: عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج، أخي الأوس، قِيل: إنَّه آخر مَنْ مات من البدريِّين سنة ستِّين أو سنة خمسٍ وستِّين، له عَقِبٌ بالمدينة وبغداد.
وأمُّ أُسيدٍ هذِه هي أُمُّ المُنذِر وأُسيدٍ، واسمُها: سلامة بنت وهب بن سلامة بن أميَّة، ذكرَها أهل النَّسب ولم يذكرها أحدٌ مِنْ جملة الصَّحابة، وقد صحَّ أنَّ ابنها الَّذي حنَّكه النَّبِيُّ صلعم لمَّا جيء به إليه فدلَّ أنَّ لها صحبةً، لا جَرَم ذكرها الذَّهبيُّ فيهم، ولم يذكر اسمَها فقال: أمُّ أُسيدٍ الأنصاريَّة امرأة أبي أُسيدٍ، ذَكَرَ عرسَها سهلُ بن سعدٍ، أخرجه البخاريُّ.
وقولُها: (أَنْقَعَتْ) قَالَ الجوهريُّ: نَقَعَ الماء في الموضع استنقع، وأَنْقَعَنِي الماء: أرواني، وأنقعت الشَّيء في الماء، ويُقال: طال إنقاع الماء واستنقاعُه حتَّى اصفرَّ.
وقولُه: (وَهْيَ العَرُوسُ) قَالَ صاحب «العين»: رجلٌ عروسٌ في رجالٍ عُرُسٍ، وامرأةٌ عروسٌ في نساءٍ عِرائس، قَالَ: والعروس نعتٌ استوى فيه المذكَّر والمؤنَّث، ما داما في تعريسهما أيَّامًا إذا عَرَّسَ أحدُهما بالآخر، وأحسن ذَلِكَ أن يُقال للرَّجل: مُعْرِسٌ لأنَّه قد أَعْرَسَ، أي: اتَّخذ عِرْسًا.
إذا تقرَّر ذَلِكَ فالوليمة طعام العُرْس كما سلف، ونقل ابن بطَّالٍ اتِّفاق العلماء عَلَى وجوب الإجابة إليها، وسبقَه إليه ابن عبد البِّر، والخلاف فيه مشهورٌ عندنا كما سلف، وله شروطٌ منها: ألَّا يكون هناك منكرٌ، وقد رجع ابن مسعودٍ وابن عمر لمَّا رأيا التَّصاوير _كما سيأتي_ ومحلُّ الخوض فيها كتب الفروع.
والمراد بإجابة الدَّاعي في العرس: قَالَ مالكٌ: ذَلِكَ في العرس خاصَّةً لإفشاء النِّكاح، وكُره لأهل الفضل أن يجيبوا للطَّعام يُدعون إليه، يريد في غير العرس. وهو ما اختلف فيه العلماء في غير العرس مِنَ الدَّعوات، فقال مالكٌ والثَّوريُّ وأبو حنيفة وأصحابه: يجب إتيان وليمة العرس، ولا يجب إتيان غيرِها مِنَ الدَّعوات.
وقال الشَّافعيُّ: إجابة وليمة العرس واجبةٌ، ولا أُرخِّص في ترك غيرِها مثل: النِّفاس والخِتان وحادث سرورٍ، ومَنْ تركَها فليس بعاصٍ.
وقال أهل الظَّاهر: كلُّ دعوةٍ فيها طعامٌ واجبٌ. حجَّتُهم حديث أبي موسى والبراء ☻، وهما عامَّان في كلِّ دعوةٍ، وتأوَّله مالكٌ والكوفيُّون عَلَى العرس خاصَّةً بدليل حديث ابن عمر ☻ أنَّه ◙ قَالَ: ((إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها)) وأخرجه مسلمٌ أيضًا.
وفي روايةٍ له: ((إذا دُعي أحدكم فليجب؛ عُرسًا كان أو نحوه)) وله: ((إذا دُعيتم إلى كُراعٍ فأجيبوا)). ولابن ماجَهْ: ((إذا دُعي أحدكم إلى وليمة عرسٍ فليجب)) ولأبي الشَّيخ: ((مَن دعاكم فأجيبوه)) وهو مفسَّرٌ، وفيه بيان وتفسير ما أجمل ◙ في قولِه: ((أَجِيبُوا الدَّاعِيَ)) والمفسَّر يقضي عَلَى المجمل.
قَالَ ابن حبيبٍ: وقد أُبيحت الوليمة أكثر مِنْ يومٍ، وأَوْلَمَ ابن سيرين ثمانية أيَّامٍ، ودَعا في بعضِها أُبيَّ بن كعبٍ، كذا ذكره ابن بطَّال: ابن سيرين، والَّذي أخرجه البَيْهَقيُّ وغيره: سيرين، كما ستعلمُه.
وكره قومٌ ذَلِكَ أيَّامًا وقالوا: اليوم الثَّاني فضلٌ والثَّالث سُمعةٌ، وأجاب الحسن رجلًا دعاه في اليوم الثَّاني، ثُمَّ دعاه في الثَّالث فلم يجبه، وفعلَه ابن المسيِّب وحصبَ الرَّسولَ، أخرجه أبو داود، وفي روايةٍ: قَالَ: ((أهل رياءٍ وسمعةٍ)). وقال ابن مسعود: نُهينا أن نجيب مَنْ يُرائي بطعامِه.
وقول مَنْ أباحها بغير توقيتٍ أولى لقول البخاريِّ: (وَلَمْ يُوَقِّتِ رسول اللهِ صلعم يَوْمًا وَلَا يَوْمَيْنِ) وَذَلِكَ يقتضي الإطلاق ومنع التَّحديد إلَّا بحجَّةٍ يجب التَّسليم لها.
ولم يرخِّص العلماء للصَّائم في التَّخلُّف عن إجابة الوليمة، وقال الشَّافعيُّ: إذا كان المجيب مفطرًا أكل، وإن كان صائمًا دعا، واحتجَّ بحديث أبي هريرة ☺ / قَالَ: قَالَ رسول اللهِ صلعم: ((إذا دُعي أحدُكم فليجب، فإن كان مفطرًا فليطعم، وإن كان صائمًا فليصلِّ)) أخرجه مسلمٌ، أي: فليَدْعُ. وفعله ابن عمر ومدَّ يدَه وقال: باسم اللهِ كُلوا، فلمَّا مدَّ القوم أيديهم، قَالَ: كُلوا فإنِّي صائمٌ.
وقال قومٌ: تركُ الأكل مباحٌ، وإن لم يصم أجاب الدَّعوة، وقد أجاب عليُّ بن أبي طالبٍ ولم يأكل، وقال مالكٌ: أرى أن يجيبَه في العُرس وحدَه إن لم يأكل أو كان صائمًا. وحجَّتُه حديث جابرٍ السَّالف.
فصلٌ: ذكر في التَّرجمة: الوليمة سبعة أيَّامٍ، ولم يأت به في الحديث، وقصد الرَّدَّ عَلَى مَنْ أنكر اليوم الثَّالث، فاستدلَّ عَلَى ذَلِكَ بإطلاق إجابة الدَّاعي مِنْ غير تقييدٍ، فاندرج فيه السَّبعة المدَّعى أنَّها ممنوعةٌ، روى ابن أبي شَيبة عن أبي أسامة عن هشامٍ عن حفصة قالت: لمَّا تزَّوج أبي سيرين دعا الصَّحابة سبعة أيَّامٍ، فلما كان يوم الأنصار دعاهم وفيهم: أُبَيُّ بن كعبٍ، وزيد بن ثابتٍ. قَالَ هشامٌ: وأظنُّها قالت: ومعاذٌ، فكان أُبيٌّ صائمًا، فلما طَعِموا دعا أُبيٌّ وأمَّن القوم.
وأخرجه البَيْهَقيُّ مِنْ حديث مُحمَّدٍ عن حفصة أنَّ سيرين عرَّس بالمدينة، فأولم فدعا النَّاس سبعًا، وكان فيمَن دعا أُبيُّ بن كعبٍ وهو صائمٌ، فدعا لهم بخيرٍ وانصرف، وكذا ذكره حمَّاد بن زيدٍ، إلَّا أنَّه لم يذكر حفصة في إسنادِه، وقال مَعمرٌ عن أيُّوب: ثمانية أيَّامٍ، والأوَّل أصحُّ.
قال الدَّاوُديُّ: جاء أنَّ الوليمة سبعة أيَّامٍ، ودلَّ أنَّ فوقَه رياءٌ وسمعةٌ، وسيأتي حديث أنَّها في اليوم الأوَّل حقٌّ، والثَّاني معروف، والثَّالث رياءٌ وسمعةٌ، وفي حديث صفيَّة أنَّه ◙ أقام في طريق خيبر ثلاثة أيَّامٍ، يُبْنَى عليه بصفيَّة، عنده.
فصل: وقولُه: (وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صلعم يَوْمًا وَلا يَوْمَيْنِ) كأنَّه لم يصحَّ عندَه فيه حديث أنسٍ السَّالف، ومثله أحاديث أُخر:
أحدُها: حديث الحسن عن عبد اللهِ بن عثمان الثَّقفيِّ عن رجلٍ أعور مِنْ بني ثقيفٍ _كان يُقال له معروفٌ أي يُثنِي عليه خيرًا إن لم يكن اسمُه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه_ أنَّه ◙ قَالَ: ((الوليمة أوَّل يومِ حقٌ، والثَّاني معروفٌ، واليوم الثَّالث رياءٌ وسمعةٌ)) أخرجه أبو داود، ولمَّا ذكر البخاريُّ في «تاريخه الكبير» زهيرًا هذا قَالَ: لا يصحُّ إسنادُه ولا يُعرف له صحبةٌ.
وقال ابن عمر وغيرُه عن النِّبِيِّ صلعم: ((إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليجب)) ولم يخصَّ ثلاثة أيَّامٍ مِنْ غيرها، وهذا أصحُّ. قَالَ أبو عمر: في إسنادِه نظرٌ يُقال: إنَّه _يعني حديثه هذا_ مرسلٌ، وليس له غيرُه.
وقال الباوَرْديُّ: رُوي عنه حديثٌ واحدٌ لم يثبت: ((الوليمة أوَّل يومٍ حقٌّ)) اختلف أصحاب الحسن عنه في رواية هذا الحديث، وليس يُعرف في الصَّحابة.
قلت: قد ذكره فيهم أبو حاتمٍ الرَّازيُّ والْبُسْتِيُّ وأبو نُعَيمٍ والفَلَّاس وابن زَبْرٍ وابن قانعٍ والعسكريُّ والأزديُّ والتِّرْمِذيُّ وابن السَّكَن، وذكره أيضًا ابن أبي خَيْثَمة في «تاريخه الأوسط»، والبَغَويَّان أحمدُ في «مسنده الكبير»، وابنُ بنتِه وقال: لا أعلم لزهيرٍ غيرَه، وأبو نُعَيمٍ وابن منده ومُحمَّد بن سعدٍ كاتب الواقديِّ، وذكر غير واحدٍ أنَّ الحسن روى عنه، ودخول عبد اللهِ بن عثمان بينهما لا يضرُّه لأنَّه معدودٌ أيضًا مِنَ الصَّحابة عند أبي موسى المدينيِّ، وقال أبو القاسم الدِّمشقيُّ: أدرك رسولَ اللهِ صلعم، واستشهد باليرموك، وقد رواه النَّسائيُّ عن الحسن عن رسول اللهِ صلعم مرسلًا، فاعتضد.
ثانيها: حديث عبد اللهِ بن مسعودٍ ☺ أنَّ رسول اللهِ صلعم قَالَ: ((طعام أوَّل يومٍ حقٌّ، وطعام يوم الثَّاني سنَّةٌ، وطعام يوم الثَّالث سمعةٌ، ومَنْ سَمَّع سَمَّعَ اللهُ به)) أخرجه التِّرْمِذيُّ، وقال: لا نعرفُه مرفوعًا إلَّا مِنْ حديث زياد بن عبد اللهِ البَكَّائيِّ، وزياد كثير الغرائب والمناكير، وسمعتُ مُحمَّد بن إسماعيل يذكر عن مُحمَّد بن عقبة قَالَ: قَالَ وَكيعٌ: زيادٌ مع شرفِه لا يكذب في الحديث. قلت: هو مِنْ فرسان «الصَّحيحين»، وأثنى عليه جماعةٌ.
ثالثُها: حديث أبي هريرة ☺ قَالَ رسول اللهِ صلعم: ((الوليمة أوَّل يومٍ حقٌّ، والثَّاني معروفٌ، والثَّالث رياءٌ وسمعةٌ)) أخرجه ابن ماجه وفي إسنادِه عبد الملك بن حسينٍ النَّخَعيُّ، أبو مالكٍ الواسطيُّ، استشهد به الحاكم، وتكلَّم فيه غير واحدٍ.