-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كانَ الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ (بَابُ: الشِّغَارِ).
5112- (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابنتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ).
هذا الحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا والأربعة، ولمَّا رواه الإسماعيليُّ مِنْ حديث مُحْرِز بن عَونٍ ومَعْن بن عيسى عن مالكٍ به إلى قوله، (الشِّغَارِ) قَالَ مُحْرِز: قَالَ مالكٌ: (وَالشِّغَارُ أَنْ يُزوِّجَ الرَّجلُ ابْنَتَهُ...)، وقال: قَالَ معنٌ: والشِّغار أن يزوِّج الرَّجل ابنة الرَّجل. وفي «الموطَّآت» للدَّارَقُطْنيِّ: حَدَّثنا أبو عليٍّ مُحمَّد بن سليمان، حَدَّثنا بُنْدَارٌ عن ابن مَهديٍّ عن مالكٍ: نُهي عن الشِّغار، قَالَ بُنْدارٌ: والشِّغار تقولُ: زوِّجني ابنتَك وأزوِّجُك ابنتي، وفي رواية خالد بن مَخْلَدٍ: قَالَ مالكٌ: سمعت أنَّ الشِّغار... فذكره، وفي روايةٍ للبخاريِّ [خ¦6960] ومسلمٍ أيضًا مِنْ حديث عبيد الله بن عمرَ: قلت لنافعٍ: ما الشِّغار؟ فقال... الحديث.
وقال الخطيب: تفسير الشِّغار ليس مرفوعًا وإنَّما هو مِنْ قول مالكٍ وُصل بالمتن المرفوع، بيَّنَ ذَلِكَ القَعْنَبيُّ وابن مَهديٍّ ومُحْرِزٌ في روايتهم عن مالكٍ. قلت: وقد سلف في رواية ابن مَهديٍّ أنَّه مِنْ قول بُنْدارٍ، وكذا تقدَّم عن معنٍ، وقال الشَّافعيُّ: لا أدري تفسير الشِّغار في الحديث مِنْ رسول الله صلعم أو مِنِ ابن عمر أو مِنْ نافعٍ أو مِنْ مالكٍ.
وفي «صحيح مسلمٍ»: ((لا شِغارَ في الإسلام))، وقد روى هذِه السُّنَّة _وهي مشهورةٌ_ جماعةٌ منهم:
أبو هريرة: نهى رسول الله صلعم عن الشِّغار، والشِّغار أن يقول الرَّجل للرَّجل: زوِّجني ابنتك وأزوِّجك ابنتي، زوِّجني أختك وأزوِّجك أختي، أخرجه مسلمٌ.
وجابرٌ مرفوعًا: نُهي عن الشِّغار، قَالَ البَيْهَقيُّ: ورواه نافع بن يزيد عن ابن جُرَيْجٍ عن أبي الزُّبَير عن جابرٍ بزيادة والشِّغَارُ أن يَنكح هذِه بهذِه بغيرِ صداقٍ، بُضْعُ هذِه صَداقُ هذِه، وبُضْعُ هذِه صَداقُ هذِه. قَالَ: يشبه إن كانت هذِه الرِّواية صحيحةً أن يكون هذا التَّفسير مِنْ قول ابن جُرَيْجٍ أو مَنْ فَوقَهُ.
ولمَّا أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن نُمَيْرٍ وأبي أسامة عن عبيد الله بلفظ: نُهي عن الشِّغار، قَالَ: زاد ابن نُمَيْرٍ: الشِّغَارُ: أن يقولَ الرَّجل: زوِّجني ابنتك حتَّى أزوِّجك ابنتي، وزوِّجني أختك حتَّى أزوِّجك أختي.
ولأبي داود بإسنادٍ جيِّدٍ: أنَّ العبَّاسَ بن عبد الله أنكح عبد الرَّحْمَن بن الحكم ابنتَه، وأنكحه عبد الرَّحْمَن ابنتَه، وكانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره بالتَّفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغار الَّذي نهى عنه رسول الله، زاد أحمد في «مسنده»: ومعاوية خليفة. قَالَ الأَثْرم عنه: إذا كانا صداقًا فليس بشغارٍ إلَّا أنَّ الأحاديثَ كلَّها ليس كما روى ابن إسحاق في حديث معاوية، وابن إسحاق ليس ممَّن يُعتمد عَلَى حديثه.
ولمَّا ذكره ابن حَزْمٍ قَالَ: هذا معاوية بحضرة الصَّحابة ولا نعلم له منهم مخالفٌ يفسخ هذا النِّكاح، وفيه ذكر الصَّداق، وهو خبرٌ صحيحٌ، وعبد الرَّحْمَن بن هُرْمُزَ راويه شاهدَ هذا الحكم بالمدينة لا سيَّما في هذِه القصَّة.
وللتِّرْمِذِيِّ _وقال: صحيحٌ_ عن الحسن عن عِمران بن حُصَينٍ: قَالَ صلعم: ((لا شِغار في الإسلام))، ورواه أبو الشَّيخ مِنْ حديث حبيب بن أبي فُضَالة المالكيِّ، قَالَ: وقد سمع مِنْ عِمران، وللنَّسَائيِّ مِنْ حديث حُميدٍ عن أنسٍ مرفوعًا بنحوه، ثُمَّ قَالَ: هذا خطأٌ، والصَّواب الَّذي قبله، يعني مِنْ حديث عِمران، وأخرجه التِّرْمِذيُّ مِنْ هذا الوجه وصحَّحه، وأخرجه ابن ماجَهْ مِنْ حديث ثابتٍ عن أنسٍ وصحَّحه ابن حَزْمٍ، وأخرجه أبو الشَّيخ مِنْ حديث أبان وقتادة والأعمش عن أنسٍ، وعند أبي القاسم بن مُطَيْرٍ مِنْ طريق أمِّ يحيى امرأة وائل بن حُجْرٍ عن وائل قَالَ: وفي الكتاب الَّذي كتبه لي ولقومي: ((بسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ، مِنْ مُحمَّدٍ رسولِ اللهِ إلى وائل بن حُجْرٍ والأقيال العَيَاهِلَة مِنْ حَضْرَمَوْتَ...))، فذكر حديثًا فيه: ((ولا شِغارَ في الإسلام))، قَالَ البَيْهَقيُّ: ورواه أولاد وائلٍ عن آبائهم، عن وائلٍ مرفوعًا.
ولأبي الشَّيخ في كتاب «النِّكاح» بإسنادٍ جيِّدٍ مِنْ حديث أبي الحُصَين الحِمْيَريِّ عن أبي رُكَانَة: أنَّه صلعم نهى عن المشاغرة، والمُشاغرة: أن يقول الزَّوج: زوِّج هذا مِنْ هذا بلا مهرٍ.
ومِنْ حديث كَثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفٍ عن أبيه عن جدِّه رفعه: ((لا شِغار في الإسلام))، ومِنْ حديث / مُحمَّد بن يعقوب الزُّهْريِّ عن عبد الله بن الحارث الحِمْصيِّ عن عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا بمثله.
فصلٌ: اختلفوا كما قَالَ ابن المُنْذرِ في الرَّجل يتزوَّجُ الرَّجلُ ابنتَه عَلَى أن يزوِّجه الآخر ابنتَه، ويكون مهر كلِّ واحدٍة منهما نكاح الأخرى، فقالت طائفةٌ: النِّكاح جائزٌ، ولكلِّ واحدةٍ منهما صَداق مثلها، هذا قول عطاءٍ وعمرو بن دينارٍ والزُّهْريِّ واللَّيث ومكحولٍ والثَّوْريِّ والكوفيِّين، وإن طلَّقها قبل الدُّخول بها فلها المتعة في قول النُّعمان ويعقوب. وقالت طائفةٌ: عقد النِّكاح عَلَى الشِّغار باطلٌ، وهو كالنِّكاح الفاسد في كلِّ أحكامه، هذا قول الشَّافعيِّ وأحمد وإسحاق وأبي ثورٍ، وكان مالكٌ وأبو عُبيدٍ يقولان: نكاح الشِّغار مفسوخٌ عَلَى كلِّ حالٍ، ووقع في ابن بَطَّالٍ أنَّ بالأوَّل قَالَ أحمد وإسحاقُ وأبو ثورٍ.
وفيه قولٌ ثالثٌ: وهو أنَّهما إن كانا لم يُدخل بهما فسخ، ويستقبل النِّكاح بالبيِّنة والمهر، وإن دخل فلهما مهرُ مثلهما، وهو قول الأوزاعيِّ.
واختلفوا إذا قَالَ: أزوِّجك أختي عَلَى أن تزوِّجني أختك، عَلَى أن يسمِّيا لكلِّ واحدٍ منهما مهرًا، أو سمَّيا لإحداهما، فقالت طائفةٌ: ليس هذا بالشِّغار المنهيِّ عنه، والنِّكاح ثابتٌ والمهر فاسدٌ، ولكلِّ واحدةٍ منهما مهر مثلها إن دخل أو ماتت أو مات عنها، أو نصفه إن طلَّقها قبل أن يدخل بها، هذا قول الشَّافعيِّ وابنِ القاسم، وكرهَه مالكٌ ورآه مِنْ باب الشِّغار، وبمعناه قَالَ الأوزاعيُّ، وأجازه الكوفيُّون ولها ما سُمِّي لها، وقال أحمد بن حنبلٍ: إذا كان في الشِّغار صداقٌ فليس بشغارٍ.
وحجَّة الَّذين قالوا: العقدُ في الشِّغار صحيحٌ والمهر فاسدٌ ويصحُّ بمهر المثل إجماعُ العلماء عَلَى أنَّ الخمر والخنزير لا يكون فيها مهرٌ لمسلمٍ، وكذلك الغرر والمجهول، وسائر ما نُهي عن ملكِه أو مُلِكَ عَلَى غير وجهه وسنَّته، وقام الإجماع عَلَى أنَّ النِّكاح عَلَى المهر الفاسد إذا فات بالدُّخول فلا يفسخ بفساد صداقِه، ويكون فيه مهر المثل، ولو لم يكن نكاحًا منعقدًا حلالًا ما صار نكاحًا بالدُّخول والأصل في ذَلِكَ أنَّ التَّزويج مضمَّن بنفسه لا بالعِوض فيه بدليل تجويز الله النِّكاحَ بغير صداقٍ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة:236]، فلمَّا وقع الطَّلاقُ دلَّ على صحَّة النِّكاح دون تسميةِ صداقٍ، لأنَّ الطَّلاق غير واقعٍ إلَّا عَلَى الزَّوجات، وكونهنَّ زوجاتٍ دليلٌ عَلَى صحَّة النِّكاح بغير تسميةٍ.
وحجَّة الَّذين أبطلوا النِّكاح ظاهرُ النَّهي عنه، والنَّهي يقتضي تحريم المنهيِّ عنه وفساده، قَالَ ابن المُنْذرِ: ودلَّ نهيه صلعم عنه عَلَى إغفال مَنْ زعم أنَّه يحلُّ ما أباحه الله في كتابه مِنْ عقد النِّكاح عَلَى غير صداقٍ معلومٍ، قياسًا عَلَى ما نهى عنه مِنَ الشِّغار، ولا يشتبه ما نهى الله عنه بما أباحه، وهذه غفلةٌ.
فصلٌ: أصل الشِّغار في اللُّغة الرَّفع، مِنْ قولهم: شَغَرَ الكلب برجله: إذا رفعها ليبول، فكأنَّ المتناكحين رفعا المهر بينهما، وقال أبو زيدٍ: رفع رجله بال أو لم يبلْ. وعبارة صاحب «العين»: رفع إحدى رجليه ليبول، قال أبو زيدٍ: شَغَرَتِ المرأة شغورًا رفعت رجليها عند الجماع، وقيل: لأنَّه رفع العقد مِنَ الأصل، فارتفع النِّكاح والعقد معًا، وقيل: مِنْ شغر المكانُ: إذا خلا، لخُلوِّه عن الصَّداق أو عن الشَّرائط، وفي «الغريبين»: كان مِنْ أنكحة الجاهليَّة يقول الرَّجل للآخر: شاغِرْني وليَّتي بوليَّتك، لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما يشغر إذا نكح، وعند القُرْطُبيِّ: عاوِضني، وقَالَ ابن سِيدَهْ: هو أن يتزوَّج الرَّجلُ امرأةً ما عَلَى أن يزوِّجك أخرى بغير مهرٍ، وخصَّ بعضُهم به القرائب فقال: لا يكون الشِّغار إلَّا أن تنكحه وليَّتك عَلَى أن ينكحك وليَّته. قَالَ أبو نصرٍ: وهو بكسر الشِّين، وهو في الشَّريعة أن يزوِّجه عَلَى أن يزوِّجه الآخر ابنته، ولا صداق بينهما، وإنَّما هو البُضع بالبُضع، قَالَ ابن قُتيبة: وكلٌّ منهما يشغر إذا نكح، وأصل الشِّغار للكلب كما سلف، فكنَّى بهذا عن النِّكاح إذا كان عَلَى هذا الوجه، وجُعل له عَلَمًا.
قَالَ ابن حَزْمٍ: ولا يحلُّ هذا النِّكاح وهو أن يتزوَّج هذا وليَّةَ هذا، سواءٌ ذكرا في ذَلِكَ صداقًا لكلٍّ واحدٍ منهما، أو لأحدهما دون الآخر، أو لم يذكرا في شيءٍ مِنْ ذَلِكَ صداقًا، كلُّ ذَلِكَ سواءٌ يفسخ أبدًا، ولا نفقة فيه، ولا ميراث ولا صداق ولا شيء مِنْ أحكام الزَّوجيَّة، فإن كان عالمًا فعليه الحدُّ كاملًا، ولا يلحق به الولد، وإن كان جاهلًا فلا حدَّ عليه ويلحقه الولد، وكذلك المرأة، وكذلك إذا قَالَ: أزوِّجك ابنتي عَلَى أن تزوِّجني ابنتك بمئة دينارٍ فلا خير في ذَلِكَ.
قال: ورُوِّينا مِنْ طريق عبد الرَّزَّاق عن ابن جُرَيْجٍ عن عَطاءٍ التَّفرقة بين النِّكاحين بعقد أحدهما بالآخر، ذكرا صداقًا أو لم يذكرا فأبطلَه، ومِنَ النِّكاحين لا يعقد أحدهما بالآخر فأجازه، قَالَ: وهو قولُنا، ولا نعلم عن أحدٍ مِنَ الصَّحابة والتَّابعين خلافًا لِما ذكرنا عن معاوية بن أبي سفيان _يعني الحديثَ قبلُ_ فلو خطب أحدهما إلى الآخر فزوَّجه، ثُمَّ خطب الآخر إليه فزوَّجه، فذلك جائزٌ ما لم يشترط أحدهما عَلَى الآخر أن يزوِّجه.
وقال أبو عمرَ ابن عبد البرِّ: قام إجماع الفقهاء عَلَى أنَّ نكاح الشِّغار مكروهٌ ولا يجوز، وقال الخَطَّابيُّ لمَّا ذكر حديثَ معاويةَ: إذا وقع النِّكاح عَلَى هذِه الصِّفة كان باطلًا، لأنَّه صلعم نهى عنه، وأصل التَّزويج عَلَى الحظر، والحظر لا يرفع بالحظر، وإنَّما يرتَفِعُ بالإباحة، ولم يختلف الفقهاء أنَّ نهيه عن نكاح المرأة عَلَى عمَّتها وخالتها عَلَى التَّحريم، وكذلك نهيه عن نكاح المتعة فكذلك هذا.
وكذا قَالَ ابن التِّينِ: لم يختلف العلماء في النَّهي لثبوت هذِه الأخبار، وأنَّ النَّهي فيه للتَّحريم، وإنَّما اختلفوا فيه إذا نزل، فقال مالكٌ: يُفسخ قبلُ وبعدُ، وقال عنه عليُّ بن زيادٍ: يثبت بالدُّخول ولها صداق المثل، وقال أبو حنيفة: العقد صحيحٌ والشَّرط باطلٌ.
حجَّتنا الأخبار، قالوا: لا يُحتجُّ علينا بها لأنَّ نكاح الشِّغار هو الخالي مِنَ المهر، ونحن لا نخليه منه لأنَّ الشَّرط يسقط، ويجب المهر فيخرج العقد عن أن يكون شِغارًا، وجوابه: أنَّ النَّهي يتناول وقوع العقد عَلَى الصِّفة المذكورة فإسقاطهم المسمَّى وإيجابهم غيره لا يخرجه عن الفساد بمنزلة مَنْ باع درهمًا بدرهمين، فذكر له نهي الشَّارع عنه فأسقط أحد الدِّرهمين أنَّ ذَلِكَ لا يصحُّ، كذلك ما نحن فيه وفساده في عقدٍ، وذلك أنَّه ملَّك بضعَ ابنته لشخصين الرَّجل وابنته، وذلك يوجب فساد العقد لأنَّ المهر يجب أن يكون ملكًا للمنكوحة، فصار كما لو قَالَ لرجلين: زوَّجت ابنتي لكلِّ واحدٍ منكما، ولأنه عقد جعل فيه المعقود له معقودًا به، فلم يصحَّ، أصلُه: إذا قَالَ لعبده: زوَّجتك ابنتي عَلَى أن تكون رقبتُك مهرَها، ولأنَّه عقدٌ شُرِطَ فيه المعقود به لغير المعقود له، فلم يصحَّ، أصله: إذا قَالَ: بعتك عبدي هذا عَلَى أن يكون ملكًا لزيدٍ.
قَالَ الشَّيخ أبو الحسن: وإنَّما / اختَلف قول مالكٍ في فسخه بَعْدُ لاختلاف النَّاس في تأويل الشِّغار، لأنَّ المتَّفق عليه النَّهي، وباقيه مِنْ تفسير نافعٍ.
قلت: وإليه أشار مسلمٌ وأبو داود، وحسَّنه التِّرْمِذيُّ، وعلى كلِّ حالٍ إن كان مرفوعًا فناهيك، وإن كان مِنَ الصَّحابيِّ فهو أولى مِنْ تفسير غيره، وكذا مِنْ قول الرَّاوي، والشِّغار في الأختين كالبنتين، وكذا فسَّره أبو داود عن نافعٍ، وغلط مَنْ خصَّه بالثَّاني معلِّلًا بأنَّه يحتاج إلى رضاها، وقيل: يفسخ قبل ويثبت بعد، على الخلاف في ذَلِكَ، وقد جعل مالكٌ في «المدوَّنة» الشِّغارَ في المولاتين كالابنتين، وذكر بعض البغاددة أنَّ فساده في صداقه.