التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله

          ░66▒ (بَابُ: مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ).
          5165- ذكر فيه حديثَ ابن عبَّاسٍ ☻ قَالَ: (قَالَ النَّبِيُّ صلعم: أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ قُضَيَ وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا).
          هذا الحديث سلف في الطَّهارة [خ¦141].
          وفيه أنَّ الدُّعاء يَصرِفُ البلاءَ ويُعتَصَمُ به مِنْ نزغات الشَّيطان وأذاه، قال الطَّبَريُّ: فإذا قال ذَلِكَ عند جماعِ أهله كان قد اتَّبعَ سُنَّة رسول الله صلعم، ورَجَوْنَا له دوام الألفة بينهما، ومملوكتُه كذلك إذ يمكن أن يحدث بينهما ولدٌ.
          واختُلف في الضَّرر المدفوع؛ فقيل: إنَّه الطَّعن الَّذي يطعن المولود عند الولادة الَّذي عُصم منه عيسى ◙، / فطَعن شيطانُه في الحجاب لمَّا استعاذت منه أمُّه، وقيل: هو ألَّا يُصرع ذَلِكَ المولود الَّذي يُذكر اسم الله عليه ويُستعاذ مِنَ الشَّيطان عند جماع أمِّه، وكلاهما سائغٌ، ولا يجوز أن يكون الضَّرر الَّذي يُكفاه مِنَ الشَّيطان كلَّ ما يجوزُ أن يكون مِنَ الشَّيطان، فلو عُصم أحدٌ مِنْ ضرره لعُصم منه مَنِ اعترض عليه في الصَّلاة والقراءة.