التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الوليمة ولو بشاة

          ░68▒ بابُ الوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ.
          ذكر فيه أحاديث:
          5167- أحدُها: حديث أنسٍ في قصَّة عبد الرَّحمن، وفي آخرِه: (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) وقد سلف.
          5168- ثانيها: حديث أنسٍ: (مَا أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صلعم عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ) وأخرجه مسلمٌ أيضًا.
          5169- ثالثُها: حديثُه أيضًا: (أَنَّهُ صلعم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ).
          5170- رابعُها: حديثُه أيضًا: (بَنَى النَّبِيُّ صلعم بِامْرَأَةٍ، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ).
          وقد سلف الكلام عَلَى ذَلِكَ في الباب قبلَه.
          وفي حديث عبد الرَّحمن: استحباب الذَّبح في الولائم لِمَنْ وجد ذَلِكَ.
          وفيه أنَّ الوليمة قد تكون بعد البناء لأنَّ قولَه: (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) كان بعد البناء، وروى أشهب عن مالكٍ أنَّه لا بأس بالوليمة بعد البناء، وإنَّما معنى الوليمة اشتهار النِّكاح وإعلانُه إذ قد تهلك البيِّنة، قالَه ربيعة ومالكٌ. فكيفما وقع به الاشتهار جاز النِّكاح.
          والحيس: التَّمر والسَّمن والأَقِطُ، قال ابن وضَّاحٍ: يُنزع نواه ويُخلط بالسَّويق.
          وقول أنسٍ: (فَدَعَوْتُ رِجَالًا إلَى الطَّعَام) فيه أنَّ لصاحب الوليمة أن يبعث الرُّسل فيمَن يحضر وليمتَه، وإن لم يتولَّ ذَلِكَ بنفسه.