التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب استعارة الثياب للعروس وغيرها

          ░65▒ (بَابُ: اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا).
          5164- ذكر فيه حديثَ عائشة ♦: (أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَةً مِنْ أَسْمَاءَ...) الحديث.
          سلف في التَّيمُّم [خ¦334] وفضل عائشة [خ¦3773]، ووجهُ ما ترجم له لائحٌ وهو استعارةُ عائشة القلادةَ لتتزيَّن بها لرسول الله صلعم في سفرِه، وكانت استعارةُ الثِّياب للعروس للتَّزيُّن بها إلى زوجها أولى، ويحتمل أن تكون عائشة ذَلِكَ الوقت قريبةَ عهدٍ بعُرسٍ، ذكرَه ابنُ بَطَّالٍ، وهو بعيدٌ.
          وفيه مِنَ الفقه جوازُ السَّفر بالعَاريَّة وإخراجُها إذا أذن بذلك صاحبُها، أو علم أنَّه يسمح بمثل هذا، وفيه النَّهي عن إضاعة المال، وفيه حبسُ المسافرين لحاجةٍ تخصُّ الرَّئيسَ والعالِمَ، وفيه استخدامُ الرَّئيس والسَّيِّد لأصحابِه فيما يهمُّ شأنه؛ لأنَّ أُسَيد بن حُضَيرٍ وغيرَه خرجا في طلب القِلادَة.