التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب إذا كانَ الولي هو الخاطب

          ░37▒ (بَابُ: إِذَا كَانَ الوَلِيُّ هُوَ الخَاطِبَ).
          ذكر فيه أثر المغيرة بن شعبة وابن عوفٍ وعَطاءٍ، وقد أسلفتهنَّ في باب: الأكفاء في المال [خ¦5092].
          (وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلعم: أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: يا رسول الله، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا)، وقد سلف.
          5131- وذكر فيه حديثَ عائشة في قوله: ({وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} [النساء:127])، وقد سلف [خ¦5128].
          5132- وحديث سهلٍ في الواهبة، وقد سلف [خ¦5126]، وفي آخره: (زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ).
          واختلف العلماءُ في الوليِّ هل يزوِّج نفسَه مِنْ وليَّتِه إذا أذنت له ويعقد النِّكاح ولا يرفع ذَلِكَ إلى السُّلطان عَلَى أقوالٍ سلفت هناك، وعندنا: لا يجمع بين الطَّرفين إلَّا الجَدُّ في تزويج بنت ابنه بابن ابنه، وقال ابن التِّينِ عن مذهبه ومذهب الشَّافعيِّ: إنَّ الخاطب يكون وليًّا، خلافًا للمغيرة وأحمد وأبي حنيفة، ثُمَّ قَالَ: دليلنا قصَّة صفيَّة وقوله: ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ))، نعم، قال: وقول أمِّ حكيمٍ: نعم، فتزوَّجها، يريد أنَّها لم تنكر ولو أنكرته، فقال مالكٌ وغيره: ذَلِكَ لها.
          وفيه قولٌ: إنَّه لازمٌ لها، فإنْ زوَّجها مِنْ غيره فألزمها ذَلِكَ مرَّةً في «المدوَّنة»، ومرَّةً لم يُلْزِمها.