-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كانَ الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░83▒ بابُ مَوْعِظَةِ الرَّجُلِ ابنتَهُ لِحَالِ زَوْجِهَا.
5191- ذكر فيه حديث ابن عبَّاسٍ ☻، وقد سلف في المظالم في باب: الغرفة بطوله [خ¦2468]، وفي آخره: (وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ: سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ عُمَرَ: اعْتَزَلَ النَّبِيُّ صلعم أَزْوَاجَهُ)، وهو مطابقٌ لما ترجم له، وسلف بعضُه في العلم [خ¦89].
وفيه بذل الرَّجل المال لابنتِه بتحسين عشرة زوجها لأنَّ ذلك صيانةٌ لعِرضه وعِرضها، وبذل المال في صيانة العِرض واجبٌ. وفيه تعريض الرَّجل لابنته بترك الاستنكار مِنَ الزَّوج، إذا كان ذلك يؤذيه ويُحرجه. وفيه سؤال العالم عن بعض أمور أهلِه، إذا كان في ذلك سنَّةٌ تُنقل، ومسألةٌ تُحفظ، وإن كان فيه غضاضةٌ، وعمَّا لا غضاضة فيه، وإن كان مِنْ سرِّه.
وفيه توقيرٌ للعالم عما يخشى أنْ يَجْشَمُه، والمطل بذلك حتَّى يُخشى فواته وإذا خُشي ذلك جاز للطَّالب أن يفتِّش عمَّا فيه غضاضةٌ وما لا غضاضة فيه. وفيه إجابة العالم في ابنتِه وفي امرأتِه ممَّا سلف لها مِنْ خطأٍ، وما ضلَّت فيه مِنْ سنَّةٍ. وفيه سؤال العالم في الخلوات وفي موضع التَّبرُّز، لا سيَّما إذا كان في شيءٍ مِنْ أمر نسائِه وأسرارِه، فلا يجب أن يسأل عن ذلك في جماعة النَّاس، ويترقَّب المواضع الخالية.
فصلٌ: وفيه كما قال الطَّبَريُّ الدِّلالة الواضحة على أنَّ الَّذي هو أصلحُ للمرء وأحسنُ به الصَّبر على أذى أهلِه، والإغضاءُ عنهم، والصَّفحُ عما يناله منهنَّ مِنْ مكروهٍ في ذات نفسه دون ما كان في ذات اللهِ، وذلك الَّذي ذكره عمرُ عن رسول اللهِ صلعم مِنْ صبره على ما يكون إليه منهنَّ مِنَ الشِّدَّة على رسول اللهِ صلعم، وأذاهنَّ وهجرهنَّ له، ولم يُذكر عن رسول اللهِ صلعم أنَّه عاقبهنَّ على ذلك، بل ذُكر أنَّ عمرَ هو الَّذي وعظهنَّ عليه دون رسول اللهِ صلعم، وبنحو الَّذي ذُكر عن عمرَ مِنْ خُلق رسول اللهِ صلعم تتابعت الأخبار عنه، وإلى مثله ندب أمَّته ◙، وقد قال فيما روته عائشة ♦ عنه صلعم: ((خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي)) وخطب _فيما رواه عبد اللهِ بن زمعة_ فذكر النِّساء فقال: ((علام يعمَد أحدُكم فيجلد أَمَتَه جلد العبد، ولعلَّه يضاجعُها مِنْ يومه)) ويأتي هذا قريبًا في البخاريِّ.
وأمَّا حديث ابن عبَّاسٍ ☻: ((علِّق سوطك حيث يراه الخادم)) وحديث أبي ذرٍّ: ((أخفْ أهلك / في اللهِ ولا ترفع عنهم عصاك)) فقيل: أسانيدهما واهيةٌ، وأفضل ما تخلَّق به الرَّجل في أهلِه الصَّفح عنهم، على ما صحَّ به الخبر عن رسول اللهِ صلعم، وقِيل: بل صحيحةٌ ومعنى ذلك أن يضرب الرَّجل امرأته إذا رأى منها ما يَكره فيما يجب عليها فيه طاعة، واعتلُّوا بأنَّ جماعةً مِنَ الصَّحابة كانوا يفعلون ذلك.
رُوي عن جريرٍ عن مغيرة عن أمِّ موسى قالت: كانت ابنة عليِّ بن أبي طالبٍ تحت عبد اللهِ بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطَّلب فربَّما ضربها، فتجيء إلى الحسن بن عليٍّ فتشتكي، وقد لَزِقَ درع حريرٍ بجسدها مِنَ الضَّرب فيقسم عليها لَترجعنَّ إلى بيت زوجها. وروى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المُنْذِر عن أسماء قالت: كنت رابعة أربع نسوةٍ تحت الزُّبير، وكان إذا عتب على إحدانا أخذ عودًا مِنَ المشجب، فضربها به حتَّى يُكسر عليها.
وروى شعبة عن عُمَارة قال: دخلت على أبي مِجْلَزٍ فذكر بينه وبين امرأته كلامٌ، فرفع العصا فشجَّها قدر نصف أُنملة إصبعه. وكان مُحمَّد بن عَجْلان يُحدِّث بقوله ◙: ((لا ترفع عصاك عن أهلك)) فكان يشتري سوطًا فيعلِّقه في قُبَّته لتنظر إليه امرأته وأهلُه.
وقال آخرون: بل ذلك أمرٌ منه بالأدب والوعظ، وألَّا يخلو مِنْ تفقُّدهم بما يكون لهنَّ مانعًا مِنَ الفساد عليهم، والخلاف لأمرهم، ومنه قول العرب: شقَّ فلانٌ عصا المسلمين إذا خالف أُلْفَتهم، وفرَّق جماعتهم، ومِنْ ذلك قِيل للرَّجل إذا قام بالمكان واستقرَّ به واجتمع إليه أمره: قد ألقى فلانٌ عصاه، وضرب فيه رُوَاقه، فأمَّا ضربها لغير الهجر في المضجع فغير جائزٍ له، بل هو محرَّمٌ عليه، قالوا: وقد حرَّم اللهُ أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فكذلك ضربهنَّ بغير ما اكتسبن حرامٌ.
قال: والصَّواب: غير جائزٍ لأحدٍ ضربُ أحدٍ ولا أذاه إلَّا بالحقِّ، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا} [الأحزاب:58] سواءٌ كان المضروب امرأةً أو مملوكًا أو صغيرًا لأنَّ اللهَ تعالى قد أباح لهؤلاء ضرب مَنْ ذُكر بالمعروف على ما فيه صلاحُهم.
وأمَّا حديث: ((لا ترفع عصاك عن أهلك)) فمحمولٌ على التَّرهيب في ذات اللهِ لئلَّا يركبوا ما لا ينبغي، فتبقى سبَّةً، إذ كان ◙ قيِّمًا على أهله وراعيًا عليهم، كما جُعل الأمير راعيًا على رعيَّته، وعلى الرَّاعي رعايةُ رعيَّته بما يصلحهم دِينًا ودُنيا، يوضِّحه قوله لفاطمة بنت قيسٍ: ((أمَّا أبو جهمٍ فلا يضع عصاه عن عاتقه)) أعلمَها شدَّته على أهلِه، فلو كان ما ذكروه لم يكن لتزهيدِه فيه بما ذكر معنًى، إذ الوعظ لا يوجب لصاحبه ذمًّا وقدحًا، وقد جاء: ((أمَّا أبو جهمٍ فضرَّابٌ للنِّساء)).
فصلٌ: وفيه أنَّ لذي السُّلطان وغيرِه اتِّخاذَ الحَجَبَة ليحول بينه وبين مَنْ أراده، ومِنَ الوصول إليه إلَّا بإذنه لهم لقول عمرَ: ☺ (وَرسول اللهِ صلعم فِي مَشْرُبَةٍ وَإِذَا عَلَى الْبَابِ غُلَامٌ أَسْوَدُ).
وفيه بيان أنَّ ما رُوي عن رسول اللهِ صلعم: ((لم يكن له بوَّابٌ)) أنَّ معناه: لم يكن له بوَّابٌ في الأوقات الَّتي يظهر فيها لحاجات النَّاس ويبرز لهم فيها، فأمَّا في الأوقات الَّتي يخلو بنفسِه فيها فيما لا بدَّ له منه، فإنَّه قد كان يتَّخذ فيها أحيانًا بوَّابًا وحاجبًا، ليُعْلِمَ مَنْ قَصَدَه أنَّه خالٍ بما لا بدَّ له منه مِنْ قضاء حاجةٍ، وتلك هي الحال الَّتي وصف عمر أنَّه وجد على باب مَشْرُبته بوَّابًا، وتأتي زيادةٌ في هذا المعنى في الأحكام، في باب: ما ذُكر أنَّه ◙ لم يكن له بوَّابٌ.
قال المهلَّب: وفيه أنَّ للإمام والعالم أن يحتجب في بعض الأوقات عن بطانتِه وخاصَّتِه، عندما يطرقه ويحدث عليه مِنَ المشقَّة مع أهله وغيرهم، حتَّى يذهب ما بنفسه مِنْ ذلك ليلقى النَّاس بعد ذلك وهو منبسطٌ إليهم غير مشتكٍ لما عرض له.
فصلٌ: في سكوته ◙ عن الإذن لعمرَ في تلك الحال الرِّفق بالأصهار، والحياء منهم عندما يقع للرَّجل مع أهلِه لأنَّه صلعم لو أمر غلامَه بردِّ عمرَ وصرفِه، لم يَجُزْ لعمرَ أن ينصرف مرَّةً بعد أخرى حتَّى أذن له ◙ ودخل عليه، فدلَّ ذلك أنَّ السُّكوت قد يكون أبلغ مِنَ الكلام وأفضل في بعض الأحايين.
فصلٌ: وفيه الإبانة كما قال الطَّبَريُّ عن أكل لذَّةٍ وشهوةٍ قضاها المرء في الدُّنيا فيما له مندوحةٌ عنها، فهو استعجالٌ مِنْ نعيم الآخرة الَّذي لو لم يستعجله في الدُّنيا كان مدخورًا له في الآخرة وذلك لقوله ◙: ((أولئك قومٌ عُجِّلت لهم طيِّباتهم في الدُّنيا))، فأخبر أنَّ ما أوتيه فارس والرُّوم مِنْ نعيم الدُّنيا تعجيلٌ مِنَ اللهِ لهم نظير ما ادَّخر لأهل عبادتِه عندَه، فكره ◙ لأمَّته أن تُؤتى مثل ما أُوتي فارس والرُّوم على سبيل التَّلذُّذ والتَّنعُّم.
فأمَّا على صرفه في وجوهه وتفريقُه في سبُله الَّتي أمر اللهُ بوضعه فيها فلا شكَّ في فضل ذلك وشرف منزلتِه، إذ هو مِنْ باب منازل الامتحان والصَّبر على المحن، مع أنَّ الشُّكر على النِّعم أفضلُ مِنَ الصَّبر على الضرَّاء وحدَها.
فصلٌ: معنى (فَتَبَرَّزَ) خرج إلى البَراز، وهو ما برز عن البيوت والدُّور وبَعُد. ومعنى: (سَكَبْتُ) صببت، يُقال: سَكَبْتُ أَسْكُبُ سَكْبًا، وهو ماءٌ مسكوبٌ إذا سال.
وقولُه: (وَهُمْ مِنْ عَوَالِي المَدِينَةِ) العوالي: جمع عاليةٍ، وهو ما ارتفع مِنْ نجدٍ إلى تِهامة، والسَّوافل: ما سفُل مِنْ ذلك، ومعنى (تُرَاجِعَنِي) ترادُّني، ومنه قولُه تعالى: {عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ} [الطارق:8] قِيل: عنى به ردَّ الماء في الصُّلب، وقِيل: عنى به ردَّ الإنسان بعد الكِبر إلى الصِّغر، وقِيل: عنى به ردَّ الإنسان بعد مماته كهيئتِه قبل مماتِه، وقد أسلفنا هناك أنَّ المراد بالجارة الضَّرَّة، وهو كلام العرب، ومنه قول حَمَل بن مالكٍ: كنت بين جارتين، في معنى ضَرَّتين، قال ابن سِيرين: وكانوا يكرهون أن يقولوا: ضَرَّةً، ويقولون: إنَّها لا تذهب مِنْ رزقِها بشيءٍ، ويقولون: جارةً، والعرب تُسمِّي صاحب الرَّجل وخليطَه جاره، والصَّاحبة والخليطة جارةً، وتُسمَّى زوجة الرَّجل جارةً لاصطحابهما ومخالطة كلِّ واحدٍ / منهما صاحبه، وقد سلف في حديث: ((الجار أحقُّ بسقبه)).
فصلٌ: وفيه الإلحاح في الاستئذان، وأنَّه يستأذن ثلاثًا، وإن علم أنَّه سمعَه. وقال مالكٌ: إن علم أنَّه لم يسمعْه فلا بأس أن يزيد على الثَّلاثة، وقِيل: لا يجوز ذلك لعموم النَّهي عن ذلك.