-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كانَ الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░48▒ (بَابُ: ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ وَالْوَلِيمَةِ).
5147- ذكر فيه حديثَ الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْرَاءَ: (جَاءَ النَّبِيُّ صلعم فَدَخَلَ عَليَّ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدرٍ، إِذْ قَالَتْ إَحْداهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَالَ: دَعِي هَذَا، وَقُولِي مَا كُنْتِ تَقُولِينَ).
سلف في المغازي [خ¦4001]، ولابن ماجَهْ: ((أمَّا هذا فلا تَقولوه، مَا يعلمُ ما في غدٍ إلَّا الله)).
وقوله: (يَوْمَ بَدْرٍ) كذا هنا، وذكر الكَلْبيُّ: يوم بُعَاثٍ، وقال ابن التِّينِ عن النَّسَائيِّ: حديثٌ حسنٌ، وإنَّما هو مَنْ قتل آبائي يوم أُحدٍ، وفي بعض روايات البُخاريِّ: <مَنْ قَتَلَ آبَائِي> بإسقاط (مِنْ).
والنَّدْبُ ذكرُ النَّادبةِ الميِّتَ بحُسن الثَّناء والافتخار، قَالَ ابن العربيِّ: وكانوا كفَّارًا فلم يكن في ذكرهم بحضرة الشَّارع حرجٌ بما يذكرون به، ولو كانوا مسلمين لم ينْبغِ أن يندبوا بمدحٍ لأنَّ ذَلِكَ ممَّا يوجب لهم عذابًا، وإنَّما يندبون بترحُّمٍ ودعاءٍ. قُلْتُ: عندنا لا يُعذَّب به إلَّا إذا أوصى.
فصلٌ: في الحديث فوائدُ:
تشريفُ الرُّبَيِّع بدخول سيِّد الخلق عليها وجلوسِه أمامها حيث يجلس الرَّأس، والضَّربُ بالدُّفِّ في العرس بحضرةِ شارعِ الملَّة ومُبيِّنِ الحِلِّ مِنَ الحُرمة، وإعلانُ النِّكاح بالدُّفِّ والغناءُ المباح فرقًا بينه وبين ما يُستتر به مِنَ السِّفاح، وإقبالُ العالم والإمام إلى العُرسِ وإن كان لعبٌ ولهوٌ مباحٌ، فإنَّه يورِثُ الأُلفة والانشراح، وليس الامتناع مِن ذَلِكَ مِنَ الحياء الممدوح بل فعله هو الممدوح المشروع، وجوازُ مدح الرَّجل في وجهه بما فيه، فالمكروه مِنْ ذلك مَدحُه بما ليس فيه.
فصلٌ: قولها: (حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ) هذِه اللُّغة الفصيحة، وأصله أنَّ الرَّجل كان إذا تزوَّج امرأةً بنى عليها قبَّةً ليدخل عليها فيها، وأنكر غير واحدٍ مِنَ النَّحويين: بنى بي، وقد وردت في أحاديث صحيحةٍ.
فصلٌ: الدُّفُّ دالُه مضمومةٌ عَلَى الأفصح / وقد تُفتح، وهو الَّذي بوجهٍ واحد، واختُلف في الضَّرب بالوجه مِنَ الوجهين جميعًا كما قَالَ ابن التِّينِ.
وقوله: (دَعِي هَذَا) أي أنَّ الغيبَ لا يعلمُه إلَّا الله، وقد سلف.
فصلٌ: ومِنْ أحاديث الباب عَلَى شرط «الصَّحيح»: حديثُ مُحمَّد بن حاطبٍ رفعَه: ((فَصلُ ما بينَ الحلال والحرام الضَّربُ بالدُّفِّ)) أخرجه النَّسَائيُّ وابن ماجه والتِّرْمِذيُّ، وقال: حسنٌ، وصحَّحه ابن حبَّان والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وقال ابن طاهرٍ: ألزم الدَّارَقُطْنيُّ مسلمًا إخراجَه، وهو صحيحٌ. وفي رواية عبد الله بن أحمد بن حنبلٍ عن غير أبيه مِنْ حديث عمرو بن يحيى المازِنيِّ عن جدِّه أبي حسنٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلعم كان يكرهُ نكاحَ السِّرِّ حتَّى يُضرب بدُفٍّ، ويقول: ((أتيناكم أتيناكم، فحيُّونا نحيِّيكم)).
وحديث بُريدة ☺: أنَّ رسولَ الله صلعم لمَّا رجع مِنْ بعض مغازيه جاءته جاريةٌ سوداء، فقالت: يا رسول الله، إنِّي نذرت إنْ ردَّك الله سالمًا أنْ أضربَ بين يديك بالدُّفِّ وأتغنَّى، فقال لها: ((إنْ كُنتِ نَذرت فأوفي نَذْرَكِ)) رواه التِّرْمِذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ، ونازعَه ابن القَطَّان، ورواه ابن حبَّان في «صحيحه» بطريقٍ جيِّدٍ، وفيه: فقعد ◙ وضربت بالدُّفِّ.
وهذِه الأَمَة هي سُدَيْسَة مولاة حفصَة كما أفاده ابنُ طاهرٍ في «إيضاح الإشكال»، وسيأتي في البُخاريِّ عن عائشة ♦: أنَّها زفَّتِ امرأةً إلى رجلٍ مِنَ الأنصار، فقال صلعم: ((يا عائشةُ، ما كان معكم لَهوٌ، فإنَّ الأنصارَ يُعجبهم اللَّهو)).
فصلٌ: ومِنْ ضعيفِه حديثُ عائشة ♦: أنَّها أنكحَت ذا قرابةٍ لها مِنَ الأنصار، فقال ◙: ((أهديتم الفتاة؟)) قالوا: نعم، قَالَ: ((أَرْسَلْتُم معها مَنْ يُغنِّي؟)) قَالَت: قُلْتُ: لا، فقال: ((إنَّ الأنصارَ قومٌ فيهم غزلٌ، فلو بعثتم معها مَنْ يقول: أَتَيْنَاكُم أَتَيْنَاكُم، فحيَّانَا وحيَّاكُم)) أخرجه ابن ماجه، وقال أحمد: حديثٌ منكرٌ، ولابن أبي حاتمٍ: ((أعلنوا النِّكاح واضربوا عليه بالغربال))، وللتِّرمِذِيِّ مضعَّفًا: ((واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدُّفوف))، ولابن الأثير في «الصَّحابة» مِنْ حديث عبد الحميد بن مَهْديٍّ: حَدَّثنا المعافى، حَدَّثنا مُحمَّد بن سَلَمة عن الفَزاريِّ عن عبد الله بن هَبَّار بن الأسود بن المطَّلب، عن أبيه: أنَّه زوَّج بنتًا فضرب في عرسها بالكَبَر، فلمَّا سمعَه رسول الله صلعم فقال: ((هذا النِّكاح لا السِّفاح))، وللنَّسَائيِّ مِنْ حديث عامر بن سعدٍ عن قَرَظَة بن كعبٍ وأبي مسعودٍ قالا: ((رُخِّص لنا في اللَّهو عند العرس))، زاد ابن أبي شيبة: ثابت بن وديعة. وروى الطَّبَريُّ عن السَّائب بن يزيد: لقِيَ رسولُ الله صلعم جواريَ يغنِّين، يَقُلْنَ: حيُّونا نحيِّيكم، فقال: ((لَا تَقُولُوا هكذا، ولكِنْ قُولوا: حَيَّانَا وَحَيَّاكم)) فقال رجلٌ: يا رسول الله، تُرخِّص للنَّاس في هذا؟ فقال: ((نعم، إنَّه نكاحٌ لا سفاحٌ)).
فصلٌ: ترجم البُخاريُّ للنِّكاح والوليمة وذكر ما يدلُّ للوليمة فقط، وكأنَّه قاس النِّكاح عليها، ولأنَّ البناء نكاحٌ، وعندنا الضَّربُ به في العرس والخِتان جائزٌ، العرسُ نصًّا والخِتان قياسًا، وفي غيرهما وجهان، أصحُّهما الجواز وإن كان فيه جلاجل لإطلاق الأدلَّة، ومَنِ ادَّعى أنَّها لم تكن بجلاجل فعليه الإثبات.
وقد أوضحت الكلامَ عَلَى الدُّفِّ في «شرح المنهاج»، ولا بدَّ لك مِنَ الوقوف عليه.