-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كانَ الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ (بَابُ: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء:213]. /
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الجِمَاعُ، وَمَنْ قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا هُنَّ بَنَاتُهَا فِي التَّحْرِيمِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم لأُمِّ حَبِيبَةَ: لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ. وَكَذَلِكَ حَلاَئِلُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ هُنَّ حَلاَئِلُ الأَبْنَاءِ، وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ؟ وَدَفَعَ النَّبِيُّ صلعم رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا، وَسَمَّى النَّبِيُّ صلعم ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا).
5106- ثُمَّ ساق حديثَ أمِّ حبيبة: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لَكَ فِي بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ...) الحديث السَّالف [خ¦5101]، وفيه قَالَ: ((بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ)). وفي آخره: (وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: دُرَّةُ بِنْتُ أمِّ سَلَمَةَ).
وقد اختلف العلماء في معنى الدُّخول بالأمَّهات، وقد أسلفناه في الباب الَّذي قبله، وأنَّ ابنَ عبَّاسٍ قَالَ: إنَّه الجماع، قَالَ ابن بَطَّالٍ: ولم يقل بهذا أحدٌ مِنَ الفقهاء، واتَّفق الفقهاء أنَّه إذا لمسها بشهوةٍ حرمت عليه أمُّها وابنتها، قلت: لا، فالخلاف فيه للشَّافعيِّ، والأظهر مِنْ مذهبه أنَّه لا تحرم به.
ثُمَّ اختلفوا في النَّظر، فقال مالكٌ: إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيءٍ مِنْ محاسنها للذَّةٍ حرمت عليه أمُّها وابنتها، وقال الكوفيُّون: إذا نظر إلى فرجه للشَّهوة كان بمنزلة اللَّمس للشَّهوة، وقال ابن أبي ليلى: لا تحرم بالنَّظر حتَّى يلمس، قَالَ: وهو قول الشَّافعيِّ، قلت: قد أسلفنا أنَّه خلاف الأظهر في مذهبه، وقد رُوي التَّحريم بالنَّظر عن مسروقٍ، والتَّحريم باللَّمس عن النَّخَعيِّ والقاسم ومجاهدٍ، وأجمع الفقهاء عَلَى أنَّ الرَّبيبة تَحرُم عَلَى زوج أمِّها إذا دخل بالأمِّ وإن لم تكن الرَّبيبة في حَجْره.
وشذَّ أهل الظَّاهر عن جماعة الفقهاء، وقالوا: لا تحرم عليه الرَّبيبة إلَّا أن تكون في حَجْره، واحتجُّوا بظاهر الآية، قالوا: فتحريمها بشرطين أن تكون في حَجْره وأن تكون أمُّها دُخل بها، فإذا عدم أحدهما لم يوجد التَّحريم لأنَّ الزَّوج إنَّما جُعل مَحْرَمًا لها مِنْ أجل ما يلحق مِنَ المشقَّة في استتارها عنه، وهذا المعنى لا يوجد إلَّا إذا كانت في حَجْره، واحتجُّوا بقوله صلعم: ((لَو لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتي فِي حَجْرِي)) فشرطَ الحجرَ، وروَوا عن عليٍّ إجازةَ ذَلِكَ، أخرجه صالح بن أحمد عن أبيه، وأخرجه أبو عُبيدٍ أيضًا، لكن قالَ ابنُ المُنْذرِ والطَّحَاويُّ: إنَّه غير ثابتٍ عنه، فيه إبراهيم بن عُبيد بن رِفاعة لا يُعرف، وأكثر أهل العلم تلقَّوه بالدَّفع والخلاف، واحتجُّوا في دفعه بقوله: (فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ) فدلَّ ذَلِكَ عَلَى انتفائه، ووهَّاه أبو عُبيدٍ أيضًا وإن تابعه إبراهيم بن مَيْسرة، كما أخرجه عبد الرَّزَّاق.
ويدفعه قوله: (لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ) فعمَّهنَّ ولم يقل: اللَّاتي في حَجْري، ولكنَّه سوَّى بينهنَّ في التَّحريم، لكنَّ دعوى ابن المُنْذرِ والطَّحَاويِّ عدم معرفة إبراهيم بن عُبيدٍ غريبٌ، فقد روى عنه جماعةٌ مِنْ أهل العلم: ابنُ إسحاق وابنُ أبي ذئبٍ وغيرهما، ووثَّقه أبو زُرعة وابن حبَّان، وأخرج له مسلمٌ، وصحَّح الحاكم حديثَه في «مستدركه»، وأحسنُ مِنْ ذَلِكَ ذَكَرَهُ في الصَّحابة أبو موسى المدينيُّ، وقال: ذكره فيهم عَبْدانُ.
وإبراهيم بن مَيسرة ثقةٌ خرَّجوا حديثه، وكان ثقةً مأمونًا فقيهًا، وثَّقه أحمد ويحيى وغيرهما.
والجواب عن الآية أنَّ هذا القيد جرى عَلَى الغالب فلا مفهوم له، كما في قوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} [الأحزاب:50] وكما في وطء الأمِّ بملك اليمين يحرم عليه ابنتها وإن لم تكن في حَجْره.
فصلٌ: روى أبو قُرَّة في «سننه» مِنْ حديث المثنَّى بن الصَّبَّاح عن عمرو بن شُعيبٍ عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: ((أيُّما رجلٍ نكحَ امرأةً فدخلَ بها، فلا يحلُّ له نكاح ابنتها))، والمثنَّى واهٍ، وفي روايةٍ عن أبيه بمثله وزيادة: ((وإن لم يدخل بها فلينكِحْها))، وروى ابن جُرَيْجٍ: أُخبرت عن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن أن ابن أمِّ الحكم قَالَ: قَالَ رجلٌ: يا رسول الله، إنِّي زنيت بامرأةٍ في الجاهليَّة، أفأنكح ابنتَها؟ قَالَ: ((لَا أَرى ذَلِكَ يصلح لك، أن تنكحَ امرأةً تطَّلع مِنِ ابنتها عَلَى ما تطَّلع عليه منها))، وهو منقطعٌ في موضعين.
فائدةٌ: أبو سفيان اسمُه صخر بن حرب بن أميَّة بن عبد شمسٍ أخو هاشمٍ والمطَّلب ونوفلٍ أولاد عبد مَناف بن قُصيٍّ، أمُّه صفيَّة بنت حَزْنِ بن بُجَيْر بن الهَزْم بن رُوَيْبَة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صَعْصَعة، عمَّة ميمونة ولبابة أمِّ الفضل ولبابة الصَّغرى، وأمُّ حفيد بنات الحارث بن حَزْنٍ.
فولد أبو سفيان: حنظلة قُتل يوم بدرٍ كافرًا، ولا عَقِب له، وأُمَّ حَبِيْبَةَ أمَّ المؤمنين، وأمَ حبيبٍ أُمَيمة ولدت أبا سفيان بن حُوَيطبٍ، ثُمَّ خلف عليها صفوان بن أميَّة فولدت له عبد الرَّحْمَن، وأمُّهم جميعًا صفيَّة بنت أبي العاصي بن أميَّة عمَّة عثمان ومروان ومعاوية وعُتبة. وجُوَيْريَةَ تزوَّج بها السَّائب بن أبي حُبَيش بن المطَّلب، ثُمَّ خلف عليها عبد الرَّحْمَن بن الحارث بن أميَّة الأصغر، وأمَّ الحكم ولدت عبدَ الرَّحْمَن بن عبد الله بن عثمانَ الثَّقفيَّ المالكيَّ الَّذي يُقال له: عبد الرَّحْمَن ابن أمِّ الحكم، وأمُّهم جميعًا هندُ بنت عُتبة بن ربيعة بن عبد شمسٍ، ويزيدَ وأمُّه زينب بنت نوفل بن خلف بن فوالة بن جَذِيمة بن علقمة بن فراس بن كِنانة، ومُحمَّدًا وعنبسةَ وأمُّهما عاتكة بنت أبي أُزَيْهِرٍ الدَّوسيِّ، وعَمرًا أُسر يومَ بدرٍ وعُمِّرَ، وصخرةَ تزوَّجها سعيد بن الأخنس الثَّقفيُّ، فولدت له هند، تزوَّجها الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطَّلب، فولدت له عبد الله، وأمُّهم جميعًا صفيَّة بنت أبي عمرو بن أميَّة، وميمونةَ تزوَّجها عروة بن مسعودٍ بن مُعَتِّبٍ الثَّقفيُّ، فولدت له، ثُمَّ خلف عليها المغيرة بن شعبة، وأمُّها لبابة بنت أبي العاصي بن أميَّة، ورَمْلةَ تزوَّجها سعيد بن عثمان بن عفَّان، فولدت له مُحمَّدًا، ثُمَّ خلف عليها عمرو بن سعيد بن العاصي، فقُتل عنها، وأمُّها أُمامة بنت أبي سفيان مِنْ بني الحارث بن عبد مَنَاة بن كِنَانة.