-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كانَ الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ (بَابُ: هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لأَحَد؟)
5113- ذكر فيه حديثَ ابن فُضَيلٍ عن هشامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ صلعم، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي المَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ؟! فَلَمَّا نَزَلَتْ: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} [الأحزاب:51] قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى رَبَّكَ إلَّا يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.
رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ المُؤَدِّبُ وَمُحمَّد بْنُ بِشْرٍ وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ).
هذا الحديث تقدَّم في سورة الأحزاب [خ¦4788] مِنْ حديث أبي أسامة عن هشامٍ عن أبيه، و(أَبُو سَعِيدٍ) هذا هو مُحمَّد بن مسلم بن أبي الوضَّاح المثنَّى الجَزَريُّ، روى عنه أبو النَّضْر هاشمٌ وأبو داود سليمان بن داود الطَّيالسيُّ، وأبو الوليد هشامٌ بن عبد الملك الطَّيالسيُّ، وجماعةٌ، انفرد به مسلمٌ عن البُخاريِّ، وروى له أيضًا التِّرْمِذيُّ، وكان مؤدِّبَ موسى الهادي، ومات ببغداد في خلافته، وكانت مِنَ المحرَّم سنة تسعٍ وستِّين إلى ربيعٍ الأوَّل سنة سبعين، قَالَ ابنُ سعدٍ: كان مِنْ قضاعة مِنْ أنفسهم، فلمَّا كان أبو جعفرٍ المنصور بالجزيرة ضمَّ أبا سعيدٍ إلى المهديِّ، والمهديُّ يومئذٍ ابن عشر سنين أو نحوِها، وقدِم معه بغداد، وضمَّ أبو جعفرٍ المنصور إلى المهديِّ سفيان بن حسينٍ، فضمَّ المهديُّ أبا سعيدٍ المؤدِّب إلى عليِّ بن المهديِّ، ولم يزل معه إلى أن مات في خلافة موسى الهادي بن المهديِّ، قَالَ ابن مَعينٍ: ثقةٌ، وقال أبو داود: جَزَريٌّ ثقةٌ، معلِّم موسى. وقال يعقوب بن سفيان: كان مؤدِّب موسى قبل أن يُستخلف، وهو ثقةٌ، وقال ابن نُمَيْرٍ: صالحٌ، لا بأس به. وقيل: دُفن أبو سعيدٍ في مقابر الخَيْزُران.
فصلٌ: رُوي عنها أنَّها قالت هذا، يعني: (مَا أَرَى رَبَّكَ...) إلى آخره، لمَّا نزلت: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب:50]، وقد سلف أيضًا، قَالَ ابنُ القاسم عن مالك: الموهوبة خاصَّةً لرسول الله صلعم لا يحلُّ لأحدٍ بعده أن يتزوَّج بغير صداقٍ، لقوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب:50] ولا خلاف فيه بين العلماء.
واختلفوا في عقد النِّكاح هل يصحُّ بلفظ الهبة، مثل أنْ يُقال: وهبتُ لك ابنتي ووليَّتي، ويُسمِّي صداقًا أو لم يُسمِّ، وهو يريد بذلك النِّكاح، فقال ابن القاسم: هو عندي جائزٌ كالبيع عند مالكٍ؛ لأنَّ مَنْ قَالَ: أَهَبُ لك كذا عَلَى أن تعطيني كذا، فهو بيعٌ، وقال ابن الموَّاز: لم يختلف قول مالكٍ وأصحابه إذا تزوَّج عَلَى الهبة أنَّه يفسخ قبل البناء، واختلفوا إذا دخل بها، فقال ابن القاسم وعبد الملك: لا يفسخ ولها صداق المثل، وبهذا قَالَ أبو حنيفة والثَّوْريُّ، وقال أَشهبُ وابن عبد الحكم وابن وَهْبٍ وأَصبغُ: إنَّه يفسخ وإن دخل بها، قَالَ أَصبغُ: لأنَّ فساده في البُضع، وبهذا قَالَ الشَّافعيُّ، قَالَ: لا يصحُّ النِّكاح بلفظ الهبة، ولا يصحُّ عندَه إلَّا بأحد لفظين: التَّزويج أو الإنكاح، وهو قول المغيرة وابن دينارٍ وأبي ثورٍ، ووجهُه أنَّ الله تعالى جعل انعقاد النِّكاح بها خاصًّا لنبيِّه، فلو انعقد نكاحٌ به لم يقع الخصوص، ولمَّا أجمعوا أنَّه لا تنعقد هبةٌ بلفظ نكاحٍ، كذلك لا ينعقد نكاحٌ بلفظ هبةٍ، وأيضًا فإنَّ الهبة لا تتضمَّن العِوض فوجب ألَّا ينعقد به النِّكاح كالإحلال والإباحة، واحتجَّ مَنْ أجازه بأنَّ الواهبة إنَّما قصدت بلفظ الهبة التَّزويجَ برسول الله صلعم، ولم يقل صلعم: إنَّ النِّكاح بهذا اللَّفظ لا ينعقد، ودعوى الخصوص فهي أنَّها بلا مهرٍ فقط.
والفرق فيما قاسوا عليه أنَّ النِّكاح لا يُفهم منه الهبة والتَّمليك بخلافها، وقولهم: إنَّ الهبة لا تتضمَّن العِوض فيبطل بزوَّجتُكها عَلَى ألَّا مهر، فإنَّه ينعقد عندهم، ولفظ الهبة إذا قُصد بها النِّكاح يتضمَّن العوض لقوله: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} وكذا الإحلال والإباحة إذا قصد به النِّكاح صحَّ، وضمن العوض عندنا.