التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب نكاح المحرم

          ░30▒ (بَابُ: نِكَاحِ المُحْرِمِ).
          5114- (حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو أنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ☻ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلعم وَهْوَ مُحْرِمٌ).
          هذا الحديث سلف في الحجِّ [خ¦1837] مِنْ وجهٍ آخر عن ابن عبَّاسٍ وأنَّها ميمونة، وفي أفراد مسلمٍ مِنْ حديث عثمان ☺: ((المُحرِمُ لا يَنكِح ولا يُنكِح))، وقد سلف أنَّه مِنْ خصائصه، وقيل: إنَّ ابنَ عبَّاسٍ كان يرى أنَّ بتقليد الهدي يصير مُحرِمًا فظنَّ ذَلِكَ، وقال ابنُ المُسَيِّب: وهم فيه، حكاه عنه أبو داود، وذكر عن ميمونة: تزوَّجني رسول الله صلعم ونحن حلالان بسَرِفَ، وفي الرَّجعة عندنا خلافٌ، وبالجواز أجاب مالكٌ.