-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كانَ الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░40▒ (بَابُ: السُّلْطَانُ وَلِيٌّ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلعم: زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ).
5135- ثُمَّ ساقَه مِنْ حديث سهل بن سعدٍ باللَّفظ المذكور، وقد سلف [خ¦5132].
وقام الإجماعُ عَلَى ما ترجمَه وهو أنَّه وليُّ مَنْ لا وليَّ له، وأجمعوا أيضًا عَلَى أنَّه يزوِّج المرأةَ إذا أرادت النِّكاح ودعت إلى كفؤٍ وامتنع الوليُّ أن يزوِّجها.
واختلفوا إذا غاب عن البِكر أبوها وعَمِيَ خبرُه وضربت فيه الآجال؛ مَنْ يزوِّجها؟ فقال أبو حنيفة ومالكٌ: يزوِّجها أخوها بإذنها، وقال الشَّافعيُّ: يزوِّجها السُّلطان دون باقي الأولياء، وكذلك الثَّيِّب إذا غاب أقرب أوليائها.
حجَّة الأوَّلين أنَّ الأخ عَصَبةٌ يجوز أن يزوِّجها بإذنٍ مع عدم أبيها بالموت لتعذُّر التَّزويج مِنْ قِبَله، وكذا مع حياته إذا تعذَّر التَّزويج مِنْ جهته، دليل ذَلِكَ أنَّ فسق الأب وجنونه ينقل الولاية إلى غيره، ألا ترى أنَّ الأب إذا مات كان الأخ أولى مِنَ السُّلطان؟ واحتجَّ الشَّافعيُّ بأنَّ السُّلطان يستوفي لها حقوقها وينظر في مالها إذا فُقد أبوها، فلذلك هو أحقُّ بالتَّزويج مِنْ أخيها.
واختلفوا في الوليِّ مَنْ هو؟ فقال مالكٌ واللَّيث والثَّوْريُّ والشَّافعيُّ: هو العَصَبة الَّذي يرث دون الخال والجدِّ للأمِّ والأخ، عند مالكٍ في النِّكاح وكذا عندنا، وقال مُحمَّد بن الحسن: كلُّ مَنْ لزمَه اسمُ وليّ فهو وليٌّ يزوِّج، وبه قَالَ أبو ثورٍ.
حجَّة الأوَّل أنَّ الوَلاء لمَّا كان مستحقًّا بالتَّعصيب لم يكن للرَّحِمِمدخلٌ فيه لعدم التَّعصيب، كذلك عقدُ النِّكاح لأنَّ ذَلِكَ لولاية التَّعصيب، قَالَ ابن المُنْذرِ: وقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة:232] دليلٌ عَلَى أنَّ الأولياء مِنَ العصبة، لأنَّ مَعْقِلًا لمَّا منع أخته مِنَ التَّزويج نزلت فيه هذِه الآية، فتلاها عليه رسول الله صلعم.
واختلفوا مَنْ أَولى بالنِّكاح الوليُّ أو الوصيُّ؟ فقال ربيعة ومالكٌ والثَّوْريُّ: الوصيُّ أَولى، وقال الشَّافعيُّ: الوليُّ أَولى، ولا ولاية للوصيِّ عَلَى الصَّغير، وهو قول أبي حنيفة وأبي سليمان وأصحابهم.
حجَّة الأوَّل أنَّ الأب لو جعل / ذَلِكَ إلى رجلٍ بعينه في حياته لم يكن لسائر الأولياء الاعتراض عليه مع بقاء الأب، فكذلك بعد موته، إلَّا أنَّ مالكًا قَالَ: لا يزوِّج الوصيُّ اليتيمة قبل البلوغ إلَّا أن يكون أبوها أوصى إليه أن يزوِّجها قبل البلوغ مِنْ رجلٍ بعينه، فيجوز وينقطع عنها ما لها مِنَ المشورة عند بلوغها، وذكر ابن القَصَّار أنَّ مِنْ أصحابنا مَنْ قَالَ: إنَّ الموصي إذا قَالَ: زوِّج بناتي مَنْ رأيت، فإنَّه يقومُ مقامَ الأب في تزويج الصَّغيرة وفي تزويج البكر البالغ بغير إذنها، وهو يتخرَّج عَلَى مذهب مالكٍ، وهو إذا قالت الثَّيِّب لوليِّها: زوِّجني ممَّن رأيت، فزوَّجها ممَّن اختار أو مِنْ نفسه ولم يُعلمها بعين الرَّجل قبل العقد فإنَّه يلزمها.
وقال ابنُ حَزْمٍ: لا إذنَ للوصيِّ في إنكاحٍ أصلًا لرجلٍ ولا امرأةٍ، صغيرين كانا أو كبيرين، أمَّا الصَّغيران فقد أسلفنا الكلام فيهما، وأنَّ البكرَ لا يزوِّجها إلَّا الأبُ وحدَه، وأمَّا الذَّكر فلا يزوِّجه أحدٌ إلَّا نفسُه، وأمَّا الكبيران فلا يخلو مِنْ أن يكونا مجنونين فلا يُنكحهما أبٌ ولا غيره، أو عاقلين فلا وليَّ عليهما، فإن موَّه مموِّهٌ بخبرِ وكيعٍ عن يحيى بن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَبِيْبة عن جدِّه، قَالَ رسول الله صلعم: ((مَنْ منعَ يتيمًا له النِّكاحَ فزنى فالإثم بينهما))، قلنا: هذا مرسلٌ ولا حجَّة في مرسلٍ، وأيضًا يحيى ضعيفٌ، وليس فيه للوصيِّ ذِكرٌ، وقد يكون أراد سيِّد العشيرة يمنع يتيمًا مِنْ قومه النِّكاح ظلمًا.