-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
بابُ شهادة المرضعة
-
باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله جل وعز: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلَّا بولي
-
باب إذا كانَ الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
بابٌ: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░76▒ بابٌ: هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ؟
وَرَأَى ابن مَسْعُودٍ صُورَةً في البَيْتِ فَرَجَعَ، وَدَعَا ابن عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ ♥، فَرَأى فِي البَيْتِ سَتْرًا عَلَى الجِدَارِ، فَقَالَ ابن عُمَرَ: غَلَبَنا عَلَيْهِ النِّسَاءُ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ، واللهِ لَا أطْعَمُ لَكَ طَعَامًا، فَرَجَعَ.
5181- ثُمَّ ذكر حديث عائشة ♦ في النُّمرقة.
وقد سلف في البيع، والنّـُِمْرُقة _بضمِّ النُّون وحُكي كسرُها_ والنُّمرق أيضًا: وسادةٌ صغيرةٌ، وربَّما سمَّوا الطِّنْفِسَة الَّتي فوق الرحل نُمْرُقةً، ويُقال: نُمْرُوقٌ أيضًا، وقِيل: المرافق، وقِيل: المجالس، ولعلَّه يعني: الطَّنافس وشبهها.
ومثل حديث عائشة حديث عليٍّ ☻، أخرجه النَّسائيُّ مِنْ حديث قتادة عن ابن المسيِّب عنه: ((دعوتُ النَّبيَّ صلعم فدخل فرأى سَترًا فخرج وقال: إنَّ الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تصاوير)) ولأبي داود مِنْ حديث سَفِيْنَة نحوه، وقال: ((إنَّه ليس لي أو لنبيٍّ أن يدخل بيتًا مرقومًا)).
وهذِه الأحاديث دالَّةٌ على أنَّه لا يجوز الدُّخول في الدَّعوة يكون فيها منكرٌ ممَّا نهى اللهُ عنه ورسوله، وما كان مثله مِنَ المناكير، ألا ترى أنَّه ◙ رجع مِنْ بيت عائشة حين رأى النُّمْرُقة بالتَّصاوير، وقد صحَّ الوعيد في المصوِّرين أنَّهم أشدُّ النَّاس عذابًا، وأنَّهم يُقال لهم: أحيوا ما خلقتم، فلا ينبغي حضور المنكر والمعاصي، ولا مجالسة أهلِها عليها لأنَّ ذلك إظهارٌ للرِّضى بها، ومَنْ كثَّر سواد قومٍ فهو منهم، ولا يأمن فاعل ذلك حلول سخطِ الرَّبِّ جلَّ جلالُه، وعقابِه عليهم، وشمولَ لعنته لجميعِهم.
وفي أبي داود مِنْ حديث جعفر بن بَرْقان عن الزُّهريِّ عن سالمٍ عن أبيه: ((نهى رسول اللهِ صلعم عن مطعمين: عن الجلوس على مائدةٍ يُشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطحٌ على بطنِه)) قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفرٌ مِنَ الزُّهْريِّ وهو منكرٌ، وللنَّسَائيِّ مِنْ حديث جابرٍ رفعَه: ((مَنْ كان يؤمن باللهِ واليوم الآخر فلا يجلس على مائدةٍ يُدار عليها الخمر)) ولأحمد مثله مِنْ حديث القاسم بن أبي القاسم عن قاصِّ الأجناد بالقُسطنطينة عن عمر به.
وروى ابن وهبٍ عن مالكٍ أنَّه سُئِلَ عن الرَّجل يُدعَى إلى الوليمة وفيها شرابٌ، أيجيب الدَّعوة؟ قال: لا، لأنَّه أظهر المنكر. وقال الشَّافعيُّ: إذا كان في الوليمة خمرٌ أو منكرٌ، وما أشبهه مِنَ المعاصي نهاهم، فإن انتهَوا وإلَّا رجع، وإن علم أنَّ ذلك عندهم لم أُحبَّ له أن يجيب. وقال مرَّةً: وإذا دُعي إلى الوليمة وفيها المعصية نهاهم، فإن نَحَّوا ذلك عنه، وإلَّا لم أحبَّ له أن يجلس، فإن رأى صورًا ذات أرواحٍ لم يدخل إن كانت منصوبةً لا تُوطأ، فإن كانت توطأ أو كانت صورًا غير ذات أرواح، فلا بأس أن يدخل.
وقال الطَّحاويُّ: لم نجد عن أصحابنا في ذلك شيئًا إلَّا في إجابة دعوة وليمة العرس خاصَّةً، فإنَّها تجب عندهم، قال: وقد يُقال: إنَّ طعام الوليمة إنَّما هو طعام العرس خاصَّةً.
واختلفوا في اللَّهو واللَّعب يكون في الوليمة، فقال اللَّيث: إذا كان فيها الضَّرب بالعود واللَّهو فلا ينبغي أن يشهدها، ورخَّص في ذلك الحسن.
قال ابن القاسم: وإن كان فيها لهوٌ كالمزامير والعود فلا يدخل، وعن مالكٍ: إذا دُعي ورأى لهوًا خفيفًا مثل الدُّفِّ وَالْكَبَرِ فلا يرجع، وقال أصبغ: أرى أن يرجع، وذكر ابن الموَّاز عن مالكٍ قال: إذا رأى أحدًا مِنَ اللَّعَّابين فليخرج، مثل أن يجعل ضاربًا على جبهتِه أو يمشي على حبلٍ.
وقال ابن وهبٍ عن مالكٍ: لا أحبُّ لذي الهيئة أن يحضر اللَّعب، قِيل له: فالكَبَر والمزمار وغيره مِنَ اللَّهو ينالك سماعُه وتجد لذَّتَه وأنت في طريقٍ أو مجلسٍ؟ قال: فليقمْ عن ذلك المجلس، وقد رجع ابن مسعودٍ في وليمةٍ، وقد قال صلعم: ((مَنْ كثَّر سواد قومٍ فهو منهم)).
وقد ((مرَّ ابن عمرَ بزَمْرٍ، فجعل إصبعيه في أذنيه ومشى، وجعل يقول لنافعٍ: أتسمع شيئًا، قال: لا، فنحَّى يديه، ثُمَّ قال: كنت مع النَّبيِّ صلعم فسمع زَمَّارة راعٍ، ففعل مثلما فعلتُ)) أخرجه أبو حاتم بن حبَّان في «صحيحه». وقال أبو داود: حديثٌ منكرٌ.
وقال أبو حنيفة: إذا حضر الوليمة فوجد فيها اللَّعب، فلا بأس أن يقعد يأكل.
وقال مُحمَّدٌ: إذا كان الرَّجل مِمَّن يُقْتَدَى به فأحَبُّ لي أن يرجع.
ورُوي أنَّ الحسن وابن سيرين كانا في جنازةٍ وهناك نَوحٌ، فانصرف ابن سيرين، فقِيل ذلك للحسن، فقال: إنْ كنَّا متى رأينا باطلًا تَرَكْنَا حَقًّا أَسْرَعَ ذلك في دِينِنا.
واحتجَّ الكوفيُّون في إجازة حضور اللَّعب بأنَّه ◙ رأى لعب الحبشة، ووقف له، وأراه عائشة، وضُرِب عندَه في العيد بالدُّفِّ والغناء، فلم يمنع مِنْ ذلك. وحجَّة مَنْ كرهه أنَّه ◙ لمَّا لم يدخل البيت الَّذي فيه الصُّورة الَّتي نهى عنها، فكذلك كلُّ ما كان مثلها مِنَ المناكير.