التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب مَن أولم على بعض نسائه أكثر من بعض

          ░69▒ بابُ مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ.
          5171- ذكر فيه حديث ثَابِتٍ قَالَ: (ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بنةِ جَحَشٍ عِنْدَ أَنَسٍ ☺ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلعم أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا، أَوْلَمَ بِشَاةٍ).
          وقد سلف أيضًا [خ¦4794]، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ وابن ماجه أيضًا، ولا شكَّ أنَّ مَنْ زاد في وليمتِه فهو أفضل لأنَّ ذَلِكَ زيادةٌ في الإعلان واستزادةٌ مِنَ الدُّعاء بالبركة في الأهل والمال، وليس في الزِّيادة في الوليمة سَرَفٌ لِمَنْ وجد، وإنَّما السَّرف لِمَنْ استأصل مالَه أو أجحف بأكثرِه، هذا معنى السَّرف في كلِّ حالٍ مثل الطَّيِّب مِنَ الطَّعام، والثِّياب للجمعة والأعياد، وشبه ذَلِكَ.